أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 12 - صـ 156

جلسة 30 من يناير سنة 1961

برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين.

(25)
الطعن رقم 1973 لسنة 30 القضائية

(أ) وقاع. شروع
صور واقعية يتوفر بها الشروع فى جناية اغتصاب أنثى.
دفع المجنى عليها كرها عنها إلى سيارة المتهمين ومحاولة اغتصابها بعد تهديدها بمسدس كان يحمله أحدهما واستعمله فى قتل وإصابة من خف على استغاثة المجنى عليها لنجدتها.
(ب - د) اشتراك. مسئولية جنائية.
الإرادة الجنائية: القصد الجنائى المفترض قانونا. مسئولية المساهم فى الجريمة عن النتيجة المحتملة.
المادة 43 عقوبات إنما تقرر مبدأ افتراض العمد فى الحالة التى تنص عليها.
تقرير المادة المذكورة لقاعدة عامة رغم ورودها فى باب الاشتراك.
معيار الاحتمال: معيار موضوعى ينظر فيه إلى ما يحتمل أن يؤدى إليه نشاط الجانى من نتائج بحسب المجرى العادى للأمور. تقرير ذلك - لأسباب سائغة أمر موضوعى. صحة اعتبار جناية القتل والشروع فى قتل من خف لنجدة المجنى عليها إثر استغاثتها نتيجة محتملة لجناية الشروع فى اغتصابها من المتهمين بعد تهديدها باستعمال السلاح الذى كان يحمله أحدهما.
(هـ) دفاع.
طلب معاينة الطريق الذى سلكه المتهمان فى هروبهما بالسيارة. ماهيته.
طلب لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة وإنما قصد به إثارة الشبهة فيما اطمأنت إليه المحكمة من أدلة.
1 - إذا كان الثابت مما أورده الحكم أن المتهمين دفعا المجنى عليها كرها عنها للركوب معهما بالسيارة بقصد مواقعتها ثم انطلقا بها وسط المزارع التى تقع على جانبى الطريق حتى إذا ما اطمأنا إلى أنهما قد صارا بمأمن من أعين الرقباء وأن المجنى عليها صارت فى متناول أيديهما شرعا فى اغتصابها دون أن يحفلا بعدم رضائها عن ذلك، ودون أن يؤديا لها الأجر الذى عرضاه عليها فى أول الأمر أو الذى طلبته هى - على حد قولهما - معتمدين فى ذلك على المسدس الذى كان يحمله أحدهما والذى استعمله فى تهديد المجنى عليها ليحملها على الرضوخ لمشيئتهما ولكنها على الرغم من ذلك تستغيث حتى سمع استغاثتها الخفيران فبادرا بمطاردة السيارة وحين أوشكا على اللحاق بها أطلق عليهما المتهم الأول النار من مسدسه فقضى على أحدهما وأصاب الآخر، فإن ما انتهى إليه الحكم من توافر أركان جريمة الشروع فى اغتصاب المجنى عليها التى دان المتهمين بها - استنادا إلى الأسباب السائغة التى أوردها - يكون قد أصاب صحيح القانون.
2 - الأصل أن الجانى لا يسأل إلا عن الجريمة التى ارتكبها أو اشترك فيها بإحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة 40 من قانون العقوبات، إلا أن الشارع إذ تصور حالات تقع فيها نتائج غير مقصودة لذاتها، وإنما تقع نتيجة محتملة للمساهمة فى الجريمة الأصلية المقصودة ابتداء وفقا للمجرى العادى للأمور، قد خرج عن ذلك الأصل، وجعل المتهم مسئولا أيضا عن النتائج المحتملة لجريمته الأصلية متى كان مقدوره أو كان من واجبه أن يتوقع حدوثها، على أساس افتراض أن إرادة الجانى لابد أن تكون قد توجهت نحو الجرم الأصلى ونتائجه الطبيعية، وهو ما نص عليه فى المادة 43 من قانون العقوبات. [(1)]
3 - المادة 43 من قانون العقوبات وإن وردت فى باب الاشتراك إلا أنها جاءت فى باب الأحكام الابتدائية فدل الشارع بذلك وبعبارتها الصريحة المطلقة أنها إنما تقرر قاعدة عامة هى أن تحدد مناط تقدير الاحتمال إنما يكون بالنظر إلى الجريمة التى اتجهت إليها إدارة الفاعل أولا وبالذات وما يحتمل أن ينتج عنها عقلا وبحكم المجرى العادى للأمور. [(1)]
4 - من المقرر أن اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاشتراك فى جريمة أخرى هو أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها مادام حكمها يساير التطبيق المنطقى السليم ـ فإذا كان الحكم قد أورد فى تحصيله للواقعة أن إطلاق الطاعن الأول النار على الخفيرين إنما كان على إثر مقاومة المجنى عليها واستغاثتها لتحول دون اغتصاب الطاعنين إياها، مما دفع الطاعن الأول - التماسا للخلاص من الفضيحة - إلى إطلاق النار، وما هو ما يبين منه تسلسل الوقائع على صورة تجعلها متصلة أخراها بأولاها، فإن الحكم يكون سديدا إذ أخذ الطاعن الثانى بجناية القتل والشروع فى القتل على اعتبار أنها نتيجة محتملة لجريمة الشروع فى اغتصاب المجنى عليها وفقا للمجرى العادى للأمور، إذ أنه مما تقتضيه طبيعة الأمور أن من يحمل سلاحا ناريا إنما يتوقع منه إذا ما أتى جريمة وأحس بانكشاف أمره ومحاولة من الغير لضبطه أن يلجأ إلى التخلص من ذلك عن طريق استعمال السلاح الذى يحمله.
5 - طلب المعاينة لبيان عرض الطريق الذى سلكه المتهمان فى هربهما بالسيارة بعد الحادث هو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفى الأفعال المكونة للجرائم التى اقترفها المتهمان، أو استحالة حصول الحادث بالكيفية التى رواها شهود الإثبات - بل إن المقصود منه فى واقع الأمر هو إثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهم الأول قتل عمدا المجنى عليه الأول بأن أطلق عليه عيارا ناريا من مسدس كان يحمله قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجنايتين أخريين هما: أنه فى نفس الزمان والمكان سالفى الذكر شرع فى قتل المجنى عليه الثانى عمدا بأن أطلق عليه أعيرة نارية من المسدس الذى كان يحمله قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لادارة المتهم فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج الأمر المنطبق على المواد 45 و 46 و 234/ 1 من قانون العقوبات - وانه والمتهم الثانى فى نفس الزمان والمكان سالفى الذكر شرعا فى مواقعة المجنى عليها بغير رضاها بأن فاجآها أثناء سيرها بالطريق وأدخلاها عنوة إلى السيارة التى كان يقودها المتهم الثانى وجثم المتهم الأول فوقها وكم بيده فاها وهددها باستعمال المسدس الذى كان يحمله إن هى استغاثت ثم خلع عنها سروالها قسرا وهم بمواقعتها وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لارادة المتهمين فيه هو استغاثة المجنى عليها لنجدتها الأمر المنطبق على المواد 45 و 46 و 267/ 1 من قانون العقوبات. والمتهم الثانى - اشترك مع المتهم الأول فى ارتكاب جناية القتل سالفة الذكر بالاتفاق معه على مواقعة المجنى عليها بغير رضاها بأن عاونه على إدخالها كرها عنها إلى السيارة التى تولى هو قيادتها واتجها معها إلى طريق مقفر ليتمكنا من مواقعة المجنى عليها مستعينين بالمسدس الذى يحمله المتهم الأول فى تهديدها ولما استغاثت المجنى عليها استجاب لاستغاثتها فوقعت جناية القتل كنتيجة محتملة لهذا الاتفاق وتلك المساعدة والمتهم الأول أيضا أحرز سلاحا ناريا مششخنا "مسدسا" بدون ترخيص وذخيرة مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و 46 و 234/ 1 و 267/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و 46 و 217/ 1 و 234/ 1 - 2 من قانون العقوبات والمواد 1 و 6 و 26/ 2 و 4 و 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 المرافق بالنسبة للمتهم الأول والمواد 40 و 41 و 45 و 46 و 234/ 1 - 2 و 267/ 1 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثانى مع تطبيق المادتين 17 و 32/ 2 من قانون العقوبات بالنسبة لهما بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة ومعاقبة المتهم الثانى بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

تقرير الأسباب المقدم من الطاعنين بتاريخ 10 مارس سنة 1960)
حيث إن مبنى الوجه الأول هو بطلان الحكم المطعون فيه إذ أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية قبل الطاعنين لمحكمة الجنايات مباشرة دون أن تحال إليها من غرفة الاتهام وهو تصرف مبنى على فهم خاطئ لمعنى الارتباط المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك أنه من غير المستساغ أن تتبع جنايات القتل والشروع فيه ومواقعة أنثى بغير رضاها المسندة للطاعنين جناية إحراز السلاح النارى والذخيرة بغير ترخيص، خاصة وأن الأصل أن تحال الجنايات إلى المحكمة المختصة عن طريق غرفة الاتهام وما استحدثه المشرع من تعديل المادة 214 المشار إليها هو استثناء من القاعدة العامة لا يجوز التوسع فيه.
وحيث إنه لما كان الشارع قد أجاز للنيابة العامة فى الفقرة الثالثة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية أن ترفع الدعوى الجنائية فى الجنايات المنصوص عليها فيها وعما يكون مرتبطا بها من جرائم أخرى إلى محكمة الجنايات بطريق تكليف المتهم بالحضور أمامها مباشرة وذلك استثناء من الأصل العام المبين فى الفقرة الثانية من هذه المادة لاعتبارات تتعلق بالأمن والنظام العام، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الارتباط الذى قصده المشرع فى الفقرة الثالثة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية هو الارتباط بالمعنى المنصوص عليه فى المادة 32 من قانون العقوبات مما مؤداه أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة ببعضها ارتباطا غير متجزئ لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم من الجنايات المنصوص عليها فى المادة 214 المشار إليها أيا كانت العقوبة المقررة لها بالقياس إلى الجرائم الأخرى المرتبطة بها جاز للنيابة العامة تقديمها جميعا لمحكمة الجنايات مباشرة دون عرضها على غرفة الإتهام. لما كان ذلك، وكانت المادة 214 فقرة ثالثة من قانون الإجراءات الجنائية تنطبق أيضا فى حالة وقوع إحدى الجريمتين من عدة أشخاص ارتكب واحد منهم أو أكثر الجريمة التى تكون حالة الارتباط فإنه يجوز للنيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محكمة الجنايات بالطريق المباشر دون تجزئة الدعوى وإحالة أحد المتهمين إلى محكمة الجنايات بالطريق المباشر والباقين إلى غرفة الاتهام، وذلك لوحدة الواقعة وقيام الارتباط بين الجميع وتأمينا لحسن سير العدالة، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن جنايات القتل والشروع فيه وكذلك الشروع فى مواقعة الأنثى بغير رضاها التى دين بها الطاعنان مرتبطة ارتباطا منطبقا على المادة 32 من قانون العقوبات بجناية إحراز السلاح النارى والذخيرة التى دين بها الطاعن الأول وهى من الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 214 المشار إليها فإن النيابة العامة إذ رفعت الدعوى برمتها إلى محكمة الجنايات مباشرة بطريق تكليف الطاعنين بالحضور أمامها تكون قد تصرفت فى حدود حقه المقرر لها فى القانون.
وحيث إن مبنى الوجه الثانى هو قصور الحكم فى الاستدلال على توافر نية القتل لدى الطاعن الأول لأنه استند فى إثباتها إلى ما شهد به الخفير المجنى عليه (محمد ابراهيم عبد القادر) من أن الطاعن أطلق النار عليه وعلى الخفير الآخر (القتيل) حين علم أنهما من رجال الحفظ وأنهما على وشك القبض عليه هو وزميله الطاعن الثانى وهذا القول فضلا عن قصوره فى إثبات نية القتل، فان المجنى عليها "أم ابراهيم أحمد درويش" قد كذبته، كذلك قال الحكم فى صدد إثبات هذه النية إن الطاعن الأول صوب مسدسه نحو الخفيرين المجنى عليهما وأطلقه عليهما أكثر من مرة فأصاب مقتلا من جسميهما مع أنه كان يتعين على الحكم أن يقيم الدليل على أن مطلق النار قد استهدف مقتلا من جسم المجنى عليه خاصة وأن التقرير الطبى أثبت أن كلا من المجنى عليهما لم يصب إلا بمقذوف واحد.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن توافر نية القتل لدى الطاعن الأول بقوله "أما عن قول الدفاع بأن القصد الجنائى لم يكن متوفر لدى المتهم الأول (الطاعن الأول) عند إطلاقه النار فهو دفاع غير سديد لأن الثابت من شهادة المجنى عليه أن المتهم نزل من السيارة وسأله هو وزميله عن شخصيته فأخبراه بأنهما خفراء وكان لا يبعدان عنه بأكثر من 15م وإذا به يطلق النار عليهما فأصابهما ولا شك فى أن المتهم كان يقصد القضاءعلى حياتهما والتخلص منهما بعد أن عرف أنهما من رجال الحفظ وأنهما على وشك ضبطه هو وزميله مع أم ابراهيم فى سيارة المصلحة التى يعملان فيها فتمثلت أمامه الفضيحة التى تنشأ من ضبطهما فتعمد أن يقضى على حياة الخفيرين حتى لا تحصل الفضيحة خصوصا وأن أم ابراهيم هذه امرأة متزوجة وظاهر من التحقيق أنهما يعرفانها من قبل ويعرفان ظروفها وقد قال المتهم الأول فى التحقيق إنه لم يكن يعرف أنها متزوجة ولكن مظهرها كان يوحى بأنها متزوجة كما أن المتهم الثانى ذكر بالجلسة أنه يعرفها وأنها مومس فلا شك فى أن ضبطهما معها يكون جريمة الزنا مع امرأة متزوجة كما يكون جريمة استعمال سيارة المصلحة التى يعملان فيها استعمالا شائنا لذلك تمثلت أمامه هذه المسئوليات الجسيمة فثبت فى ذهن المتهم الأول فكرة القضاء عليهما فصوب المسدس عليهما وأطلقه عليهما أكثر من مرة حتى أصابهما فى مقاتل من جسميهما وموضع الاصابات يدل على أنه كان يصوب السلاح إلى جسميهما بقصد إزهاق روحهما..." لما كان ما تقدم، وكان من المقرر قانونا أن البحث فى ثبوت نية القتل لدى الجانى أمر موضوعى ثبت فيه محكمة الموضوع بلا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إلا إذا كانت المقدمات التى عولت عليها فى إثبات هذه النية لا تؤدى عقلا إلى ثبوتها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إثبات توافر نية القتل لدى الطاعن الأول على أنه استعمل فى جريمته سلاحا ناريا قاتلا بطبيعته وعلى مواضع الاصابات وظروف الحادث التى بينها - وكلها عناصر صالحة ليبنى عليها هذا الثبوت، فانه لا سبيل للجدل لدى محكمة النقض فيما ارتأته محكمة الموضوع فى هذا الشأن، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الوجه لا يكون له محل.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث هو الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه دان الطاعنين بتهمة الشروع فى مواقعة المجنى عليها بغير رضاها على الرغم مما أثبته فى مدوناته من أنها قبلت مبدأ المواقعة فى ذاته وأنها لم تمانع فى التنفيذ إلا لخلاف حول الأجر مما ينتفى به قيام ركن "عدم الرضاء" كما أخطأ الحكم كذلك فى تأويل القانون إذ دان الطاعن الثانى باعتباره شريكا للطاعن الأول فى جناية القتل على أسس أنها وقعت كنتيجة محتملة لجناية الشروع فى مواقعة المجنى عليها بغير رضاها بالتطبيق للمادة 43 من قانون العقوبات مع أن تطبيق هذه المادة يتطلب ابتداء ثبوت اشتراك الطاعن فى جناية الشروع فى مواقعة الأنثى بغير رضاها والثابت أن هذه الجريمة غير قائمة لتخلف ركن " انعدام الرضاء" هذا فضلا عن أنه مع التسليم بتوافر أركانها وباشتراك الطاعن الثانى فيها فإنه لا يمكن مساءلته عن جناية القتل كنتيجة محتملة. ولا يغنى فى هذا الصدد قول الحكم إن الطاعن كان يعلم أن زميله لطاعن الأول يحمل مسدسا وأنه رآه معه عندما هدد به المجنى عليها وشرع فى مواقعتها كرها عنها... ذلك لأنه من المقرر أن تكون الجريمة غير المقصودة مما يحتمل عقلا وبحسب المجرى العادى للأمور أن تقع نتيجة للجريمة المقصودة أصلا والقياس هنا موضوعى وليس مقياسا شخصيا ينظر فيه إلى ما يتوقعه الشريك أو يتمثله هو شخصيا. واستطرد الطاعن الثانى يقول إنه حتى لو اتخذ هذا المقياس الأخير أساسا للمسئولية فان أقصى ما كان يتصوره هو أن يستعمل زميله الطاعن الأول السلاح فى تهديد المجنى عليها وليس لقتلها أو لقتل الغير عمدا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله "إنها تتحصل فى أنه حصل فى مساء يوم 23 ديسمبر سنة 1959 أن خرج حسن محمد محمد سعيد - الطاعن الثانى - سائق سيارة الاتحاد التعاونى بالجيزة بسيارة الاتحاد ومعه فاروق فريد شحاته - الطاعن الأول - الموظف بالاتحاد واتجها بالسيارة إلى شارع الهرك وفى أثناء مرورهما تحت النفق فى حوالى الساعة السابعة مساء شاهد المدعوة أم ابراهيم أحمد درويش قادمة من ناحية الهرم قاصدة الجيزة وسرعان ما طرأت عليهما فكرة اصطحابها معهما فى السيارة لارتكاب الفاحشة معها لأنهما كانا يعرفان أنها سيئة السيرة فاستوقفاها وعرضا عليها الفكرة على أن يعطياها خمسين قرشا ولكنها رفضت فدفعاها إلى داخل السيارة حتى لا يلفتا أنظار المارة وهى لم تمانع بادئ الأمر على أساس إتمام الاتفاق بداخل السيارة ولكنهما استأنفا سيرهما ثم عرجا بالسيارة إلى طريق جانبى يتفرع من الجهة اليمنى لشارع الهرم بين المزارع فأوجست أم ابراهيم منها خيفة خصوص وأن الطريق مظلم ليس فيه نور فزاد تمنعها عليهما بينما وجد فاروق والسائق الفرصة سانحة لاغتصابها دون مقابل بعد أن صارت فى قبضة يدهما بداخل السيارة وشجعهما على ذلك أن فاروق كان يحمل معه مسدسا محشوا فأخرجه من جيبه وهددها بالقتل إن هى امتنعت أو استغاثت وأخذ يحاول مواقعتها فكشف ملابسها ومزق سروالها وألقاه من نافذة السيارة ورقد فوقها وحاول أو يولج قضيبه فى فرجها ولكنه أمنى على ملابسها قبل أن ينال غرضه وفى تلك الأثناء أحست أم ابراهيم بأنهم على مقربة من بعض الأهالى فوجدتها فرصة للخلاص وعندئذ أخذت تستغيث وفى سكون الليل سرت استغاثتها فسمعها الخفيران النظاميان عبد الحميد محمد رمان ومحمد عبد القادر اللذان كانا يمران فى دركها لحراسة الأسلاك التليفونية وكان سائق السيارة قد توقف عن السير قليلا ريثما يتمكن فاروق من النزول فى المقعد الخلفى لكى يجلس على عجلة القيادة ليقود هو السيارة حتى يقضى وطره فى أم ابراهيم وما أن جلس بجوارها واحتضنها وبدأ فاروق فى قيادة السيارة حتى كان الخفيران أن يلحقا بالسيارة وكانت أم ابراهيم لا تزال تستغيث وعندئذ أسرع فاروق بالسيارة خشية افتضاح أمرهما وزادت أم ابراهيم فى امتناعها وعلا صوتها بالاستغاثة فخشى حسن العاقبة خصوصا وأن فاروق لا يجيد القيادة. فطلب منه أن يقف لكى يتولى هو القيادة وفعلا وقفت السيارة وكان الخفيران لا يزالان فى مطاردتهما للسيارة وأوشكا على اللحاق بها وعندئذ لم يجد المتهمان سبيلا للخلاص من تلك الفضيحة سوى إطلاق النار على الخفيرين والقضاء عليهما فصوب فاروق عليهما مسدسه وأطلق منه عدة طلقات أصابت إحداها الخفير عبد الحميد فى رقبته كما أصابت أخرى زميله محمد عبد القادر فى صدوره وأسفل ساعده الأيسر فسقط على الأرض... " ثم عرض الحكم بعد ذلك لما يثيره الطاعنان من رضاء المجنى عليهما بالمواقعة بقوله "إن الصحيح فى هذه الواقعة هو ما قررته المجنى عليها من أنهما قابلاها تحت النفق ودفعاها كرها فى السيارة مما يدل على صدق هذه الرواية ما قرره نفس المتهم الثانى من أن المجنى عليها رفضت الخمسين قرشا وصممت على أن تأخذ ستين قرشا قبل أن يقترب إحداهما وأنهما اعتذرا لها بأنه ليس معهما سوى مبلغ الخمسين قرشا وبعد أن ركبت السيارة طلبت النقود أولا. ويؤخذ من كل ما تقدم أن المتهمين اختلفا مع المجنى عليها على قيمة المبلغ من بادئ الأمر وقد ثبت قطعا من شهادة الخفير محمد عبد القادر أن المجنى عليها كانت تستغيث وأن هذه الاستغاثة هى السبب فى مطاردته هو وزميله للسيارة فلو أن المجنى عليها قد قبلت المواقعة لما كان هناك داع لهذه الاستغاثة خصوصا وأنه ثبت أيضا من نفس أقوال المتهمين أن نور السيارة الداخلى كان مطفأ ولا يمكن رؤية ما يجرى بها مما يقطع بأن المجنى عليها صممت على أخذ المقابل أولا وهو على كل حال يزيد على المبلغ الذى عرضه المتهمان عليها غير أنهما رغم ممانعتها لم يحفلا بعدم رضائها وصمما على مواقعتها كرها عنها معتمدين فى ذلك على أنها أصبحت فى حيازتهما فى السيارة ولديهما السلاح الذى يمكنهم بواسطته إعدام مقاومتها ألا وهو المسدس الذى كان يحمله أولهما ويهددها به ومن الطبيعى أن ترضخ لإرادتهما تحت هذا التهديد المباشر ولما كان الثابت مما أورده الحكم فيما تقدم أن الطاعنين دفعا المجنى عليها كرها عنها للركوب معها بالسيارة بقصد مواقعتها ثم انطلقا بها وسط المزارع التى تقع على جانبى شارع الهرم حتى إذا ما اطمأنا إلى أنهما قد صارا بمأمن من أعين الرقباء وأن المجنى عليها صارت فى متناول أيديهما شرعا فى اغتصابها دون أن يحفلا بعدم رضائها عن ذلك ودون أن يؤديا لها الأجر الذى عرضاه عليها فى أول الأمر أو الذى طلبته هى - على حد قولهما - معتمدين فى ذلك على المسدس الذى كان يحمله أحداهما والذى استعمله فى تهديد المجنى عليها ليحملها على الرضوخ لمشيئتهما. ولكنها على الرغم من ذلك ظلت تستغيث حتى سمع استغاثتها الخفيران المجنى عليهما فبادرا بمطاردة السيارة وحين أوشك على اللحاق بها أطلق عليهما الطاعن الأول النار من مسدسه فقضى على أحدهما وأصاب الآخر. لما كان ذلك، وكان الحكم فيما قرره من انعدام رضاء المجنى عليها وقت أن شرع الطاعنان فى اغتصابها على النحو الذى سبق إيضاحه قد استند إلى أسباب صحيحة سائغة تؤدى إلى ما انتهى إليه من توافر أركان جريمة الشروع فى اغتصاب المجنى عليها التى دان الطاعنين بها.... لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما يثيره الطاعن الثانى بشأن مساءلته عن جريمتى القتل والشروع فيه كنتيجة محتملة لجريمة الشروع فى اغتصاب الأنثى بقوله "أما عن قول الدفاع بأن المتهم الثانى ليس مسئولا عن جريمة القتل والشروع فيه لأنه لم يكن يتوقعها فلا يمكن الأخذ به ذلك لأن المتهم الذى كان يعرف أن المتهم الأول يحمل المسدس وقد رآه معه عندما هدد به المجنى عليها أم ابراهيم وشرع فى مواقعتها كرها بغير رضاها ومن غير شك لابد أن يتوقع أن يستعمل المتهم الأول سلاحه هذا لتنفيذ غرضه ضد المجنى عليها فى حالة امتناعها عليهما. فهو مسئول حتما فى هذه الحالة عن جريمة القتل والشروع فيه لأنها ماثلة أمامه محتملة لحدوث..." ولما كان من المسلم به أن المادة 43 من قانون العقوبات وإن جاءت على خلاف الأصل فى المسئولية الجنائية من أن الجانى لا يسأل إلا عن الجريمة التى ارتكبها أو اشترك فيها بإحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة 40 من قانون العقوبات إلا أن الشارع إذ تصور حالات تقع فيها نتائج غير مقصودة لذاتها، وإنما تقع نتيجة محتملة للمساهمة فى الجريمة الأصلية المقصودة ابتداء وفقا للمجرى العادى للأمور، قد خرج عن ذلك الأصل، وجعل المتهم مسئولا أيضا عن النتائج المحتملة لجريمته الأصلية متى كان فى مقدوره إذ كان من واجبه أن يتوقع حدوثها، على أساس افتراض أن إرادة الجانى لابد أن تكون قد توجهت نحو الجرم الأصلى ونتائجه الطبيعية، وهو ما نص عليه فى المادة 43 من قانون العقوبات، وهذه المادة وإن كانت قد وردت فى باب الاشتراك إلا أنها جاءت فى باب الأحكام الابتدائية فدل الشارع بذلك وبعبارتها الصريحة المطلقة على أنها إنما تقرر قاعدة عامة هى أن مناط تقدير الاحتمال إنما يكون بالنظر إلى الجريمة التى اتجهت إليها إرادة الفاعل أولا وبالذات وما يحتمل أن ينتج عنها عقلا وبحكم المجرى العادى للأمور، لما كان ذلك، وكان من المقرر أيضا أن اعتبار جريمة معينة محتملة للاشتراك فى جريمة أخرى هو أمر موضوعى تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها مادام حكمها يساير التطبيق المنطقى السليم لحكم القانون، لما كان ذلك، وكان الحكم لمطعون فيه قد أورد فى مدوناته من الأسباب السائغة التى تبرر أخذ الطاعن الثانى بحكم المادة 43 المشار إليها بالنسبة لجريمتى القتل والشروع فيه إذ أورد الحكم فى تحصيله للواقعة أن إطلاق الطاعن الأول النار على الخفيرين إنما كان على أثر مقاومة المجنى عليها واستغاثتها لتحول دون اغتصاب الطاعنين إياها، مما دفع الطاعن الأول - إلتماسا للخلاص من الفضيحة - إلى إطلاق النار، وهو ما يبين منه تسلسل الوقائع على صورة تجعلها متصلة آخرها بأولها، ومن ثم يكون الحكم سديدا إذ آخذ الطعن الثانى بجناية القتل والشروع فى القتل على اعتبار أنها نتيجة محتملة لجريمة الشروع فى اغتصاب المجنى عليها وفقا للمجرى العادى للأمور، إذ أنه مما تقتضيه طبيعة الأمور أن من يحمل سلاحا ناريا إنما يتوقع منه إذا ما أتى جريمة وأحس بانكشاف أمره ومحاولة من الغير لضبطه أن يلجأ إلى التخلص من ذلك عن طريق استعمال السلاح النارى الذى يحمله، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الوجه لا يكون له أساس.
وحيث إن مبنى الوجه الرابع هو القصور فى الرد على دفاع الطاعنين إذ أغفل الحكم الرد على ما أثاره الدفاع عن الطاعن الأول من أنه أعفى من الخدمة العسكرية لعجزه عن إطلق النار وهذا الدفاع يستتبع بطبيعة الحال نفى تهمة إحراز السلاح النارى وتهمتى القتل والشروع فيه، كما أن الحكم من أقوال هذا الطاعن ما يؤخذ منه إثارته لفكرة الدفاع الشرعى - فيما لو سلم جدلا بأنه كان يحمل مسدسا وأطلقه على مطارديه - ومع ذلك فلم يعرض الحكم لهذا الدفاع الجوهرى ويمحصه هذا إلى أن المحكمة قد رفضت طلب الدفاع معاينة مكان الحادث مبررة رفضها بأسباب غير سائغة. كما أبان الدفاع فى مرافعته أن زجاج نافذة السيارة كان مغلقا ومن ثم فلا يمكن لمن كان خارجها سماع استغاثة المجنى عليها. فرد الحكم بما لا ينفى هذا الدفاع - ويضيف الطاعن الأول قوله إنه لا يصح الرد عليه بأنه لا مصلحة له فى طعنه على أساس أن العقوبة المقضى بها عليه تدخل فى العقوبة المقررة لإحراز السلاح التى دين بها أيضا ذلك لأن المحكمة وقد طبقت فى حقه المادة 32 من قانون العقوبات وعاملته بأسباب الرأفة طبقا للمادة 17 من نفس القانون فإن عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وهى أقصى العقوبة المقررة لجناية إحراز السلاح ليست هى القدر المناسب لجريمته... هذا فضلا عن أن الجرائم محل الطعن هى غالبية الجرائم التى دين عنها فإن تبين بطلان الحكم بالنسبة لها تعين نقضه بالنسبة للجريمة الباقية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الدفاع الخاص بإجراء معاينة مكان الحادث ولما أثاره بشأن عدم سماع الشهود لاستغاثة المجنى عليها بقوله "أما عن طلب الدفاع إعادة المعاينة وطعنهما على معاينة النيابة بأنها لم تصف الطريق الضيق الذى سارت عليه السيارة بعد الحادث فإن المحكمة لا تلتفت إلى هذا الطلب ذلك لأن إعادة المعاينة بعد مضى أكثر من شهر من يوم وقوع الحادث غير ممكن ولا مفيد لجواز تغيير معالمه بإحداث فجوات فيه أو وضع أتربة عليه تمنع مرور السيارات عليه بقصد إثبات حالة أخرى غير تلك التى كان عليها الطريق وقت الحادث خصوصا وأنه طريق جانبى غير محروس ولا مراقب. ومع ذلك فإن معاينة النيابة واقعية صريحة فى عدم جدية هذا الطلب وأنه قصد به تعطيل الفصل فى القضية ذلك لأنه ثابت منها أن الطريق يبلغ عرضه ثلاثة أمتار تقريب وأن وكيل النيابة قد مر عليه فعلا بسيارة المركز ومعنى ذلك أنه يتسع لمرور السيارات الكبيرة والصغيرة على السواء طالما أن عرضه ثلاثة أمتار... أما قول الدفاع بأن استغاثة المجنى عليها لا يمكن أن تسمع من الخارج لأن زجاج نوافذ السيارة كانت مغلقة فهو قول غير صحيح ذلك لأنه ثابت من أقوال المجنى عليها أن نافذة السيارة كانت مفتوحة وأن المتهم ألقى منه سروالها كما أن نفس المتهم الأول أقر فى التحقيقات أنه نزل من السيارة ليتبادل مع حسن أمكنتهما وقرر أن حسن نزل مرة أخرى مع المجنى عليها لإزالة ضرورة وكل هذه الوقائع تدل على أن نوافذ السيارة لم تكن مغلقة أثناء ارتكاب الحادث علاوة على ذلك فإن الوقت كان ليلا وأن الاستغاثة تسرى إلى مسافات بعيدة...".
وحيث إنه لما كان ما أورده الحكم فيما تقدم تبريرا لرفض طلب الطاعنين إعادة المعاينة وتفنيدا لدفاعهما الموضوعى هو رد سائغ ومقبول فضلا عن أن طلب المعاينة لبيان عرض الطريق الذى سلكه الطاعنان فى هربهما بالسيارة بعد الحادث هو طلب لا يتجه مباشرة إلى نفى الأفعال المكونة للجرائم التى اقترفها الطاعنان أو استحالة حصول الحادث بالكيفية التى رواها شهود الإثبات بل إن المقصود منه فى واقع الأمر هو إثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة. لما كان ذلك وكان لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول أو المدافع عنه أثار شيئا خاصا بقيام حالة الدفاع الشرعى كما أن وقعة الدعوى كما حصلها الحكم لا ترشح لقيامها وكان لا يعيب الحكم عدم تناوله لما قاله الدفاع عرضا من مرافعته من أن الطاعن المشار إليه أغفى من الخدمة العسكرية لعدم استطاعته إطلاق النار دون أن يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق فيما يدعيه، هذا فضلا عما هو مقرر من أن المحكمة ليست ملزمة بأن ترد فى حكمها على كل جزئية من جزئيات الدفاع الموضوعى استقلالا بل يكفى أن يكون فيما أورده الحكم من أدلة الثبوت ما يفيد اطراحها لهذا الدفاع. لما كان ما تقدم وكان ما يثيره الطاعنان فى هذا الوجه من طعنهما لا يعدو كونه جدلا موضوعيا حول تقدير الدليل فى الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته لدى محكمة النقض. ولما كان الحكم قد قضى بعقوبة واحدة هى عقوبة القتل المقترن بوصفها العقوبة الأشد وكان الحكم فيما أشار إليه فى صدد المادة 17 من قانون العقوبات لم يقصد إلا توقيع العقوبة المنصوص عليها فيها، ولا يفهم منه أنه أراد تخفيف العقوبة بانزالها إلى الحد الأدنى ومفاد ذلك أن المحكمة قدرت تناسب العقوبة المقضى بها مع الأفعال الجناية التى ثبتت لديها، لما كان كل ما تقدم فإن ما جاء بهذا الوجه لا يكون مقبولا.
وحيث إن ما يثيره الطاعن الثانى فى تقرير الأسباب المقدمة من محاميه بتاريخ 12 من مارس سنة 1960 من خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون لإدانته بالشروع فى اغتصاب المجنى عليها مع أن ركن "عدم الرضاء" غير متوفر وكذلك إدانته فى جنايتى القتل والشروع فيه على خلاف ما تقضى به المادة 43 من قانون العقوبات قد سبق تنفيذه فى الرد على الوجه الثالث من تقرير الأسباب المؤرخ 10 من مارس سنة 1960 ومن ثم فلا محل لترديده.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.


[(1)] راجع الطعن 484/ 27ق - (25/ 6/ 1957) القاعدة 194 - مج الأحكام - السنة الثامنة - ص 717.