أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 12 - صـ 174

جلسة 6 من فبراير سنة 19061

برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين.

(27)
الطعن رقم 1957 لسنة 30 القضائية

(أ) ارتباط الجرائم. إحالتها.
الاحالة المباشرة من النيابة العامة فى جنايات المادة 214/ 3 أ. ج المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 وما ارتبط بها من جرائم أخرى. معنى كلمة الارتباط المشار إليها فى النص: هو ارتباط المادة 32 ع. أثر قيام الارتباط بالنسبة لبعض المتهمين: جواز الإحالة المباشرة بالنسبة للجميع. علة ذلك. عدم تجزئة الدعوى.
(ب) قتل عمد. ترصد.
حصول الترصد فى مكان خاص بالجانى. لا ينفى توافره.
1ـ إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت جرائم مرتبطة ببعضها لغرض واحد، وكانت إحدى تلك الجرائم جناية داخلة فى الجنايات المنصوص عليها فى المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية فى فقرتها الثالثة - أيا كانت العقوبة المقررة لها بالقياس إلى الجرائم الأخرى - جاز للنيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محكمة الجنايات بطريق تكليف المتهم بالحضور أمامها مباشرة، ويستوى الحال لو وقعت إحدى الجريمتين من عدة أشخاص ارتكب واحد منهم أو أكثر الجريمة التى توجد حالة الارتباط، فانه يجوز للنيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محكمة الجنايات بالطريق المباشر دون تجزئة الدعوى وإحالة أحد المتهمين إلى محكمة الجنايات مباشرة والباقين إلى غرفة الاتهام، وذلك لوحدة الواقعة وقيام الارتباط بين الجميع وتأمينا لحسن سير العدالة.
2 - العبرة فى قيام الترصد هى بتربص الجانى وترقبه للمجنى عليه فترة من الزمن طالت أم قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى الاعتداء عليه، دون أن يؤثر فى ذلك أن يكون الترصد فى مكان خاص بالجانى نفسه.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد المجنى عليه بأن بيتوا النية على قتله وصمموا عليه وأعدوا لذلك أسلحة نارية قاتلة (مسدسا وبلطا) وترصدوه فى أمكنه فى زراعته حتى إذا ما ظفروا به أطلق عليه الأول عيارا ناريا من مسدسه الذى يحمله فسقط على الأرض وانهال عليه المتهمان الثانى والثالث ضربا بالبلط فى رأسه وعنقه قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. والمتهم الأول أحرز مسدسا بغير ترخيص وذخيرة مما تستعمل فى سلاح نارى غير مرخص له بإحرازه. وطلبت من محكمة الجنايات معاقبتهما بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1 و 6 و 26/ 2 - 4 و 30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 والجدول 3 قسم أول أ المرافق. وادعى مدنيا والد المجنى عليه عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على أولاد المجنى عليه والسيدة والدته وزوجته بحق مدنى قدره ألفا جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين جميعا متضامنين. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر عن المتهمين ببطلان أمر الإحالة الصادر من رئيس نيابة المنصورة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات بالنسبة لجميع المتهمين عن التهمة الأولى والمواد 1، 6، 26/ 2 - 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والقسم الأول من الجدول 3 المرفق للأول عن التهمة الثانية مع تطبيق المادتين 32 و 17 من قانون العقوبات بالنسبة لجميع المتهمين برفض الدفع المقدم من الدفاع عن المتهمين ببطلان أمر الإحالة الصادر من رئيس نيابة المنصورة وبصحة هذا الأمر وبمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشرة سنة وبالزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعين بالحق المدنى مبلغ (1000 جنيه) ألف جنيه بصفة تعويض مع المصروفات المدنية المناسبة. فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إنه عن الوجه الأول من الطعن المقدم فى 3 من أغسطس سنة 1959 فى شأن بطلان تشكيل المحكمة التى أجرت المحاكمة وأصدرت الحكم المطعون فيه لأنها مكونة من اثنين من مستشارى محكمة الاستئناف ومن رئيس محكمة ابتدائية منتدب، فلا محل لبحثه ومناقشته لأن محامى الطاعن تنازل عنه بالجلسة.
وحيث إن محصل الوجه الثانى من هذا الطعن هو الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع ببطلان أمر الإحالة الصادر من رئيس النيابة باحالة القضية إلى محكمة الجنايات مباشرة استنادا إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية هو نص عام، وأن الارتباط وثيق وقائم فى الدعوى بين جريمة القتل العمد المسندة إلى الطاعنين وجريمة إحراز السلاح والذخيرة المسندة إلى الطاعن الأول، مع أن عبارة النص تفيد أن الجريمة التى تعتبر مرتبطة هى الجريمة الثانية وليست جريمة القتل الأصلية، بالإضافة إلى أن الجريمة الأخيرة هى الجريمة الأشد وبفرض صحة النظر الذى ارتآه الحكم فانه لا يصدق إلا بالنسبة للمتهم الأول وحده.
وحيث إن الشارع قد استحدث فيما أورده فى الفقرة الثالثة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 لاعتبارات تتعلق بالأمن والنظام العام استثناء من الأصل العام المبين فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة حكما آخر - فأجاز للنيابة العامة رفع الجنايات المنصوص عليها فى هذه المادة وعما يكون مرتبطا بها من جرائم أخرى شملها التحقيق بأمر تكليف واحد أمام محكمة الجنايات رأسا. والقاعدة العامة أنه متى كانت عبارة النص عامة واضحة لاخفاء فيها، وجب عدم صرفها عن ظاهرها والعمل بمدلول عبارة النص، وبما يكون النص دليلا وحجة عليه، فان كان النص عاما مطلقا فانه يجب حمله على عمومه وإطلاقه حتى يقوم على تخصيصه وتقييده دليل، ولما كان التعبير بكلمة "الارتباط" وإيراد هذه الكلمة بذاتها مطلقة من كل قيد فى الفقرة الثالثة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية - والمقام مقام تطبيق القانون الجنائى - لا يمكن أن ينصرف إلى غير المعنى الذى قصده الشارع وأرشد عنه فى المادة 32 من قانون العقوبات - ولم تشر المذكرة الإيضاحية بكلمة ما يمكن أن تجعل لها معنى جديدا يخالف المعنى الذى يتلائم مع هذه القاعدة العامة، مما مفاده أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت جرائم مرتبطة ببعضها لغرض واحد، وكانت إحدى تلك الجرائم جناية داخلة فى الجنايات المنصوص عليها فى المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الثالثة أيا كانت العقوبة المقررة لها بالقياس إلى الجرائم الأخرى - جاز للنيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محكمة الجنايات بطريق تكليف المتهم بالحضور أمامها مباشرة ويستوى الحال لو وقعت إحدى الجريمتين من عدة أشخاص ارتكب واحد منهم أو أكثر الجريمة التى توجد حالة الارتباط فإنه يجوز للنيابة العامة تقديم الدعوى برمتها إلى محكمة الجنايات بالطريق المباشر دون تجزئة الدعوى وإحالة أحد المتهمين إلى محكمة الجنايات مباشرة والباقين إلى غرفة الاتهام وذلك لوحدة الواقعة وقيام الارتباط بين الجميع وتأمينا لحسن سير العدالة. لما كان ما تقدم فان هذا الوجه من النعى يكون على غير سليم.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث هو التناقض والقصور فى تسبيب الحكم لأنه حين عرض للتدليل على قيام نية القتل اكتفى بالقول بثبوت هذه النية من الضغينة ومن استعمال آلات قاتلة، ولأن الحكم بنى بالإدانة على الدليل القولى المستمد من أقوال الشهود وعلى الدليل الفنى المستمد من تقرير الطبيب الشرعى مع تناقض هذين الدليلين ـ إذ أن الشهود أجمعوا على أن العيار الذى أطلقه الطاعن الأول كان فى المواجهة. فى حين أن الثابت من التقرير الطبى أنه من اليمين إلى اليسار.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت توافر نية القتل لدى الطاعنين فى قوله "إنه فيما يتعلق بالقصد الجنائى الخاص فى جريمة القتل وهو نية إزهاق روح المجنى عليه فإنه متوافر لدى المتهمين فى حالة هذه الدعوى ويقوم الدليل عليه من وجود الضغينة بين المتهمين والمجنى عليه وتربصهم به للقضاء عليه وإعداداهم أسلحة نارية قاتلة وهى بندقية ومسدس وبلطتين على نحو ما سلف بيانه وإطلاق المتهم إسماعيل محمد حسن النار على المجنى عليه - لمنعه من الفرار حتى يجهز عليه المتهمان عبد الفتاح محمد حسين وعبد الرحمن محمد البهنسى بالبلطتين اللتين كانا يحملانهما بينما يقف المتهم عبد القادر محمد البهنسى حاملا بندقية يهدد بها من يحاول منع الاعتداء على المجنى عليه حتى يتم القضاء عليه - كل ذلك قاطع فى الدلالة على أن المتهمين الأربعة قد انتووا إزهاق روح المجنى عليه وتم لهم ما هدفوا إليه" - ولما كان ما قاله الحكم من ذلك للتدليل على توافر نية القتل لدى الطاعنين سائغا وكافيا، وكان ما يثيره الطاعنون فى شأن تناقض الحكم المطعون فيه لتعارض الدليل القولى مع الدليل الفنى مردودا بأنه يبين من مطالعة الأوراق أن الحكم استند إلى ما أثبته التقرير الطبى الشرعى من أن العيار النارى الذى أصاب المجنى عليه من فخذيه أطلق باتجاه من اليمين إلى اليسار فى الوضع الطبيعى للجسم بالنسبة للمصاب كما استند إلى ما قرره الشهود من أن العيار النارى أطلق من الأمام، ولم كان الفخذان من الأعضاء المتحركة وقد يفوت على الشهود حركة يسيرة بدت من المجنى عليه وهو فى الوضع الطبيعى أمام الجانى حال إطلاق العيار سببت إنحرافا يسيرا فى سير المقذوف فى جسمه، فإن ما يثيره الطاعنون من قيام تعارض بين الدليلين المشار إليهما فى طعنهم لا يكون له محل.
وحيث إنه عن الطعن المقدم من الطاعنين بتاريخ 6 من أغسطس سنة 1959 فإن مبناه الفساد فى الاستدلال فى جملة أمور أولها فى إثبات توافر ظرفى سبق الإصرار والترصد، ذلك أن الدفاع عن الطاعنين نفى توافر هذين الظرفين بقوله إنه لم يكن ثمة ما يدعو الطاعنين لاختصاص المجنى عليه بالقتل دون ابنه "الدسوقى السيد عجيز" وكان الأخير ضمن أفراد المشاجرة التى انتهت بقتل أحد أفراد عائلتهم مما ينفى توافر سبق الإصرار فى قتل المجنى عليه بالذات كما اتخذ الحكم من وجود الطاعنين فى زراعتهم - وهو ما يتطلب الاستخفاء وعدم الظهور - دليلا على الترصد مع أنه ناف لهذا الظرف والأمر الثانى هو أنه ليس فى تحقيق النيابة ما يفيد أن الطبيب الشرعى فحص الفؤوس المضبوطة وجزم بسبيل فنى مؤكد أن إصابات المجنى عليه تحدث من مثلها مما لا يحقق وجه الإستناد إلى هذا الدليل فى إدانة الطاعنين، ثم إن الحكم المطعون فيه استند إلى أقوال الشاهد محمد على النجار مع أن هذا الشاهد عدل عنها إلى قول الصدق كما اعتمد على أقوال نائب العمدة عبد الرحمن محمد عبد الرحمن فى التحقيقات الأولى مع أنه كان يتلو أسماء المتهمين والفعل المسند إلى كل منهم من ورقة كان يحملها على ما أثبته المحقق - الأمر الذى يؤيد دفاع الطاعنين بشأن تلفيق الاتهام، واستند كذلك إلى ما أثبته ضابط المباحث فى محضره المؤرخ 7/ 10/ 1957 من ضبطه بلطة ملوثة بالدماء حال أن محقق النيابة أثبت فى اليوم السابق عدم عثوره على ما يفيد التحقيق، وقضى الحكم ببراءة الطاعن الرابع عن جريمة إحراز السلاح ودانه باعتباره فاعلا لجريمة قتل عن فعل مقصور على التهديد بالسلاح مما يقطع بتناقض الحكم، كذلك نعى الطاعنون على الحكم أنه أخطأ فى الإسناد لأنه اتخذ من استعراف الكلب البوليسى دليلا على الطاعن الثانى عبد الفتاح حسين مع أنه لم يكن من بين الأشخاص الذين شملتهم عملية العرض.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى تحصيلا وافيا واستند إلى أدلة سائغة تكفى لتبرير اقتناع المحكمة بإدانة الطاعنين، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى هذه الأدلة، وكان من حقها أن تأخذ بأقوال الشهود فى أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة وإن عدل عنها فى مرحلة أخرى ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى وزن أقوال الشهود، وتقدير الظروف التى أبديت فيها، والتعويل على ما تطمئن إليه منها مهما وجهت إلى قائليها من مطاعن، دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر ظرفى سبق الإصرار والترصد فى قوله "إنه فيما يتعلق بسبق الإصرار فالأمر بشأنه لا جدال فيه والدليل عليه واضح ظاهر ومستمد من الضغينة القائمة بين المتهمين والمجنى عليه منذ وقعت هذه المشاجرة المشار إليها آنفا والتى قتل فيها محمد أحمد البهنسى وأصيب عبد الرحمن محمد البهنسى وقد سبق التحدث عن هذه المشاجرة وما تركت من أثر فى نفوس المتهمين، وما كان يدور بخلدهم بشأن المعتدين الحقيقيين كما سبق بيان أقوال الشهود والمتهمين فى هذا الصدد مما لا يجعل مجالا للشك فى أن المتهمين قد عقدوا العزم على الأخذ بالثأر فى شخص المجنى عليه والقضاء عليه، والدليل مستمد كذلك على توافر هذا الظرف من إعداد المتهمين الأسلحة اللازمة لقتل المجنى عليه مما يجزم بتصميمهم السابق على إزهاق روحه، وفيما يتعلق بظرف الترصد فإن الدليل يقوم عليه من تربص المتهمين بالمجنى عليه أثناء وجوده فى حلقة وعلى مقربة منه ثم تتبع خطواته بعد مغادرة حقله لكى يظفروا به إذا أتاحت الظروف لهم ذلك وقد ظفروا به وقتلوه" ولما كان هذا القول من الحكم سائغا وكافيا فى التدليل على قيام ظرفى سبق الإصرار والترصد كما هو معرف بهما فى المادتين 231، 232 من قانون العقوبات وكان ترصد الطاعنين للمجنى عليه فى زراعتهم لا ينفى قيام هذا الظرف إذ العبرة فى قيامه هى بتربص الجانى وترقبه للمجنى عليه فترة من الزمن طالت أم قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى الاعتداء عليه، دون أن يؤثر فى ذلك أن يكون الترصد فى مكان خاص بالجانى نفسه، وكان مع ذلك لا جدوى مما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد لأن العقوبة المقضى بها عليهم وهى الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للقتل العمد من غير سبق إصرار ولا ترصد، ولما كان ما ينعاه الطاعنون فى شأن خلو تحقيق النيابة مما يثبت أن إصابات المجنى عليه تحدث من مثل الفؤوس المضبوطة لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض لأنه لم يثر من جانب الدفاع أمام محكمة الموضوع، وكان الثابت من الأوراق أنه لم توجه إلى الطاعن الرابع تهمة إحراز السلاح بغير ترخيص، وكانت مدونات الحكم تفيد بجلاء أن الطاعن المذكور - بحسب ظروف ارتكابه جريمة القتل وتوزيع الأعمال المكونة لها بين المتهمين - له دور مباشر فى تنفيذها اقتضى وجوده على مسرحها للقيام به وقت ارتكابها مع باقى المتهمين، فهو بهذا يعتبر فاعلا أصليا للجريمة وفقا للفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات، أما ما ينعاه الطاعنون بشأن نتيجة الاستعراف فإن الثابت من الحكم المطعون فيه أن الكلب البوليسى بعد أن اشتم البلطة المضبوطة استعرف على المتهم "عبد الفتاح محمد حسين" - الطاعن الثانى - وقد أثبت اسمه خطأ فى محضر الاستعراف على أنه "عبد الفتاح محمد البهنسى" وفضلا عن أن هذا النعى يتعلق بتعييب تحقيقات النيابة وهو ما لا تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة، فإن هذا الاستعراف لا يعدو أن يكون قرينة تعزيزية ولم يأخذ بها الحكم كدليل أساسى على ثبوت التهمة، لما كان ما تقدم فإن ما يثيره الطاعنون فى طعنهم لا يكون إلا جدلا واردا على وقائع الدعوى وأدلتها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لذلك فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.