أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 12 - صـ 226

جلسة 14 من فبراير سنة 1961

برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين.

(38)
الطعن رقم 2321 لسنة 30 القضائية

تفتيش. استيقاف.
وضع المتهم نفسه موضع ريبة أمام المخبر، ثم إقراره بإحرازه مخدرا. استيقافه واقتياده إلى مأمور الضبط القضائى. تفتيش المأمور للمتهم. لا بطلان.
إذا كان المتهم قد وضع نفسه موضع لريبة عندما حاول الهرب لمجرد سماعه المخبرين وهما يفحصان عن شخصيتهما لغيره وأنهما حاولا استيقافه لذلك وعندئذ أقر لهما بإحرازه المخدر ثم تبينا انتفاخا بجيبه، فكان لازم هذا الإقرار تحقيق ما أقر به والتثبت من صحته، وكان للمخبرين أن يقتاداه إلى مأمور الضبط القضائى الذى تلقى منه المخدر الذى كان يحمله - فإن الدفع ببطلان إجراء التفتيش يكون على غير أساس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و 2 و 33 و 35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 2 من الجدول رقم 1 المرافق به. فقررت ذلك وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إجراءات القبض. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام. بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. وقد ردت على الدفاع قائلة إنه فى غير محله، فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ فى الإسناد إذ أثبت نقلا عن المخبرين أن الطاعن اضطرب لدى علمه بصفتهما فحاول الهرب فلما استوقفاه اعترف لهما بأنه يحرز مخدرا، ذلك فى حين أن الثابت على لسانهما فى التحقيق أنهما قبضا عليه لمجرد رؤيتهما له يجرى فى القطار عند دخول المحطة فلم يكن هناك استيقاف ولا سؤال ولا إعتراف سابق على القبض وقد أدى هذا الخطأ فى الإسناد إلى خطأ فى القانون بأن قضى الحكم برفض الدفع ببطلان القبض وما ترتب عليه.
وحيث إن دعوى الخطأ فى الإسناد مردودة بأن الوقائع التى ساقها الحكم على لسان المخبرين تتفق روايتهما الواردة بمحضر الجلسة. ولما كان الحكم قد رد على الدفع ببطلان القبض بقوله "ودفع الحاضر معه ببطلان إجراءات القبض وفاته أن المتهم وقد هم قائم عندما أفصح المخبران عن شخصيتهما وحاول الهرب وقد وضع نفسه موضع ريبة يحق للمخبرين معها أن يستوقفاه ويسألاه عن شخصيته وسبب محاولته الهرب فإذا أقر لهما بعد ذلك أنه يحمل مخدر الحشيش بجيب جلبابه وتأكدا من صحة هذه الواقعة بما شاهداه من انتفاخ فى جيبه كان عليهما أن يقوداه إلى رجل الضبط القضائى ليتحقق مما أقر لهما به المتهم ولا يكون ثمت بطلان فيما أجرياه من تصرف انتهى بتقديم المتهم المخدر للمحقق وعلى ذلك يكون الدفع المقدم غير قائم على سند من الواقع أو القانون ويتعين رفضه." لما كان الثابت مما تقدم أن المتهم قد أقر لرجلى البوليس الملكى باحرازه المخدر وأشار إلى المكان الذى يحتفظ به فيه من ملابسه فاتقاداه إلى مأمور الضبط القضائى باعتبارهما من رجال السلطة العامة فإنه لا يصح القول بأنهما تعرضا لحريته بغير حق، لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر بحق أن الطاعن وضع نفسه موضع الريبة عندما حاول الهرب لمجرد سماعه المخبرين وهما يفصحان عن شخصيتهما لغيره وأن المخبرين حاولا استيقافه لذلك وعندئذ أقر لهما بإحرازه المخدر ثم تبينا انتفاخا بجيبه فكان لازم هذا الإقرار تحقيق ما أقر به والتثبت من صحته وكان للمخبرين أن يقتاداه إلى مأمور الضبط القضائى الذى تلقى منه المخدر الذى كان يحمله، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أصاب فى القضاء برفض الدفع للأسباب السائغة التى أوردها ويكون الطعن ببطلان إجراء التفتيش على غير أساس.
وحيث إنه قد صدر بعد الحكم فى الدعوى القانون رقم 182 لسنة 1960 وهو أصلح للطاعن بما تضمنه من عقوبات أخف، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر عناصر جريمة إحراز المخدر بغير ترخيص وأثبتها فى حق الطاعن ولم يثبت عليه قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى، فإن المحكمة ترى إعمالا للرخصة المخولة لها بمقتضى المادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة الطاعن وأن تطبق حكم المادتين 37 و 38 من القانون الجديد وأن تنزل به العقاب فى الحدود الواردة بهما.