أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 21 - صـ 939

جلسة 4 من أكتوبر سنة 1970

برياسة السيد/ المستشار نصر الدين حسن عزام, وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطيه، والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين، وطه الصديق دنانه.

(221)
الطعن رقم 863 لسنة 40 القضائية

(أ , ب) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إجراءات المحاكمة. إثبات. "إثبات بوجه عام". "شهادة". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
( أ ) حق الدفاع أن يبدى ما شاء من طلبات التحقيق ما دامت المرافعة دائرة.
نزول الدفاع عن طلب سماع شاهد لا يسلبه حقه فى العدول عن هذا التنازل ما ظل باب المرافعة مفتوحاً. استناد الحكم إلى أقوال الشاهد الغائب رغم إصرار الدفاع على سماعه. إخلال بحق الدفاع.
(ب) التحقيق الشفوى. أصل من أصول المحاكمات الجنائية.
تكوين المحكمة عقيدتها من جماع شهادة الشهود وعناصر الاستدلال الأخرى.
1 - إن حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم، يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق، ما دام أن باب المرافعة لا زال مفتوحا، ولا يسلبه نزوله عن طلب سماع الشاهد حقه فى العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه، ما دامت المرافعة ما زالت دائرة. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن استنادا إلى أقوال الشاهد الغائب، بغير أن يسمع شهادته على الرغم من إصرار الدفاع على طلب مناقشته فى ختام مرافعته، فإنه يكون قد جاء مشوبا بالإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه(1).
2 - إن الأصل فى المحاكمات الجنائية، أن تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها، ما دام سماعهم ممكنا، ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى فى الدعوى المطرحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى.


الوقائع:

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى مساء يوم 21/ 1/ 1959 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: أحرز جواهر مخدرا (حشيشا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ولم يكن ذلك بقصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بالمواد (1، 2، 37، 38، 42) من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة، فطعن الأستاذ صفى الدين سالم المحامى والوكيل عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر قد أخل بحقه فى الدفاع، ذلك بأن الطاعن تمسك فى ختام مرافعتة بطلب سماع أقوال الضابط شاهد الإثبات الوحيد فى الدعوى إلا أن الحكم أغفل هذا الطلب ولم يعرض له بالرد بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة 12 من أبريل سنة 1970 أن الدفاع اكتفى فى مستهل الجلسة بتلاوة أقوال شاهد الإثبات الغائب فأمرت المحكمة بتلاوتها، إلا أنه عاد فى ختام مرافعته إلى التمسك بسماع أقوال الشاهد، وبعد ذلك حجزت المحكمة الدعوى للحكم لليوم التالى حيث أصدرت الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الأصل فى المحاكمات الجنائية أن تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو نفيها ما دام سماعهم ممكنا ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى. وكان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق مادام أن باب المرافعة لازال مفتوحا, ولا يسلبه نزوله عن طلب سماع الشاهد حقه فى العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه ما دامت المرافعة ما زالت دائرة. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن استنادا إلى أقوال الشاهد الغائب بغير أن يسمع شهادته على الرغم من إصرار الدفاع على طلب مناقشته فى ختام مرافعتة فإنه يكون قد جاء مشوبا بالإخلال بحق الدفاع مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.


(1) نفس المبدأ مقرر بالطعن رقم 735 لسنة 36 ق جلسة 9 من مايو سنة 1966 السنة 17 ص 582 وبالطعنين رقمى 1731 لسنة 38 ق جلسة 6 من يناير سنة 1969, 398 لسنة 40 ق جلسة 13 من أبريل سنة 1970 "لم ينشرا" .