أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 21 - صـ 950

جلسة 4 من أكتوبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود كامل عطيفه، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، وطه الصديق دنانة.

(224)
الطعن رقم 1103 لسنة 40 القضائية

قتل عمد. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره" حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام". "خبرة".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة. مشروط بأن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها وفطنت إليها. دفاع المتهم باستحالة إحداث رصاصة واحدة لفتحتى دخول فى كل من القولون المستعرض والقولون الهابط. هام ومؤثر. وجوب تمحيصه أو الرد عليه بما يبرر رفضه.
لئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة، إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن ملتفتا كلية عن التعرض لدفاعه دون أن يعنى بتحقيق ما أثاره من استحالة أن تحدث رصاصة واحدة فتحتى دخول فى المستعرض وفتحتى دخول فى الهابط، مقدما كتابا طبيا به صورة القولون المستعرض و القولون الهابط تأييدا لوجهة نظره. وهو دفاع يعد - فى خصوصية الدعوى المطروحة - هاما ومؤثرا فى مصيرها، مما كان يقتضى من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته، أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه، أما وهى لم تفعل, فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجب النقض.


الوقائع:

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 11/ 6/ 1968 بدائرة مركز كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ: 1 - شرع فى قتل زكريا محمد متولى عبد العاطى عمداً بأن أطلق عليه رصاصة من مسدس قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مدراكة المجنى عليه بالعلاج. 2- أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (مسدس) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. 3 - أحرز بغير ترخيص ذخيرة (طلقة) مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له فى حيازتة أو إحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد الواردة بأمر الإحالة، فصدر قراره بذلك. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضورياً عملاً بالمواد (45 و46 و234/ 1 و17 و32/ 2) من قانون العقوبات المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند (1) من القسم الأول من الجدول (3) المرافق بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع فى القتل قد شابه قصور فى التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أغفل كلية الرد على دفاع الطاعن الجوهرى الذى انصب على استحالة حدوث إصابة المجنى عليه بالصورة التى أوردها التقرير الطبى إلا إذا كانت إصابته من الخلف ومن أعلا إلى أسفل وهو عكس التصور الذى تبناه الحكم المطعون فيه من أن إصابة المجنى عليه من الأمام.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أنكر التهمة وترافع عنه فى موضوع الدعوى ثم عرج على تقرير الطبيب الشرعى مقررا أنه لا يمكن أن تحدث رصاصة واحدة فتحتى دخول فى المستعرض وفتحتى دخول فى الهابط وقدم للمحكمة كتابا طبيا به صورة القولون المستعرض والقولون الهابط تأييدا لوجهة نظره. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين الواقعة على النحو الذى استقر لديه وساق أدلة الثبوت المستمدة من أقوال المجنى عليه وشهود الإثبات ومن التقرير الطبى الشرعى انتهى إلى إدانة الطاعن دون أن يورد دفاعه وموقفه من التهمة وما ساقه من أوجه لها شأنها فى خصوص الدعوى المطروحة. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن ملتفتا كلية عن التعرض لدفاعه دون أو يعنى بتحقيق ما أثاره من استحالة حصول إصابة المجنى عليه النحو الوارد بالتقرير الطبى، وهو دفاع يعد ـ فى خصوصية الدعوى المطروحة ـ هاما و مؤثرا فى مصيرها, مما كان يقتضى من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا نقضه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.