أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 28 - صـ 1794

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد سيف الدين سابق؛ ومحمد عبد الخالق البغدادى، وسليم عبد الله سليم، ومحمد عبد العزيز الجندى.

(306)
الطعن رقم 376 لسنة 44 القضائية

شفعة. اختصاص " الاختصاص المحلى ".
إيداع الشفيع الثمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه. وجوب أن يتم بخزينة المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة. حصول الإيداع بخزينة المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها العقار رغم أن المحكمة الابتدائية هى المختصة بنظر الدعوى. أثره. سقوط الحق فى الأخذ بالشفعة.
إذ كانت المادة 942 من القانون المدنى قد نصت على أنه "يجب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة - أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ،فان لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة"، وكان إيداع الثمن الحقيقى خزانة المحكمة فى خلال الموعد الذى حددته المادة السالفة هو إجراء من إجراءات دعوى الشفعة فإنه يتعين إتخاذه أمام المحكمة المختصة قانوناً بنظر تلك الدعوى، يؤكد ذلك أن المادة 943 من القانون المدنى قد حددت المحكمة التى ترفع إليها دعوى الشفعة بأنها المحكمة الكائن فى دائرتها العقار المشفوع فيه مستخدمة ذات العبارة التى حددت بها المادة 942/ 2 السابقة عليها المحكمة التى يجب إيداع الثمن الحقيقى بخزانتها إذ استخدم هذه العبارة فى القضية بمعنى اصطلاحى واحد يدل على وجوب إيداع الثمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه بخزانة المحكمة المختصة قانوناً بنظر دعوى الشفعة وإلا سقط الحق فيها، وإذ كان المطعون ضده الأول قد أودع هذا الثمن خزانة محكمة أدفو الجزئية دون محكمة أسوان الابتدائية الواقع بدائرتها العقار المشفوع فيه والتى رفعت إليها دعوى الشفعة، وقد اعتبر الحكم المطعون فيه إيداع الثمن بخزينة المحكمة الجزئية صحيحاً تأسيساً على أن العقار يقع بدائرة محكمة أدفو الجزئية وإن كانت محكمة أسوان الابتدائية هى المختصة بنظر الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تأويله وتفسيره بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن، ونظراً لأن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم لا يعتد بالإيداع الحاصل ويعتبر طالب الشفعة مختلفاً عن إيداع الثمن وفقاً للقانون مما يسقط حقه فى الأخذ بالشفعة ويتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بسقوط حق المطعون ضده الأول فى الشفعة ورفض دعواه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 251 سنة 1964 مدنى كلى أسوان طالباً الحكم بأحقيته فى أن يأخذ بالشفعة قطعة من أرض البناء اشتراها الطاعن من باقى المطعون ضدهم لقاء ثمن قدره 2598 جنيها و750 مليماً وتسليمها إليه - وبتاريخ 29/ 11/ 1966 قضت له المحكمة بطلباتة فلم يرتض الطاعن هذا الحكم وطعن عليه بالاستئناف 95 لسنة 41 قضائية أسوان وإذ قضت المحكمة بجلسة 27/ 1/ 1974 بتأييده رفع الطاعن هذا الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تأويله وقال فى بيان ذلك أنه تمسك فى صحيفة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضده الأول فى أخذ العقار بالشفعة على أساس أنه أودع ثمنه البالغ 2598 جنيهاً و750 مليماً خزانة محكمة ادفو الجزئية وكان يتعين عليه إبداعه خزانة محكمة أسوان الابتدائية التابع لها العقار والمختصة بنظر الدعوى عملاً بالمادتين (942 و943) من القانون المدنى وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع بمقولة إنه لا خلاف على أن العقار محل التداعى يقع بدائرة محكمة إدفو التى أودع الثمن خزانتها وأن محكمة أسوان الابتدائية هى المختصة بنظر الدعوى باعتبار قيمة العقار ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تأويله وتفسيره بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعى فى محله ذلك أنه لما كانت المادة 942 من القانون المدنى قد نصت فى فقرتها على أنه "يجب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة - أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كامل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع فى مع مراعاة هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة"، وكان إيداع الثمن الحقيقى خزانة المحكمة فى خلال الموعد الذى حددته المادة السالفة هو إجراء من إجراءات دعوى الشفعة فإنه يتعين إتخاذه أمام المحكمة المختصه قانوناً بنظر تلك الدعوى، يؤكد ذلك أن المادة 943 من القانون المدنى قد حددت المحكمة التى ترفع إليها دعوى الشفعة بأنها المحكمة الكائن فى دائرتها العقار المشفوع فيه مستخذمة ذات العبارة التى حددت بها المادة 942/ 2 السابقة عليها المحكمة التى يجب إيداع الثمن الحقيقى بخزانتها إذ استخدم هذه العبارة فى القضية بمعنى اصطلاحى واحد يدل على وجوب إيداع الثمن الحقيقى للعقار المشفوع فيه بخزانة المحكمة المختصة قانونا بنظر دعوى الشفعة وإلا سقط الحق فيها، لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول قد أودع هذا الثمن خزانة محكمة أدفو الجزئية دون محكمة أسوان الابتدائية الواقع بدائرتها العقار المشفوع فيه والتى رفعت إليها دعوى الشفعة، وقد اعتبر الحكم المطعون فيه إيداع الثمن بخزينة المحكمة الجزئية صحيحاً تأسيساً على أن العقار يقع بدائرة محكمة أدفو الجزئية وإن كانت محكمة أسوان الابتدائية هى المختصة بنظر الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تأويله وتفسيره بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن، ونظرا لأن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم لا يعتد بالإيداع الحاصل ويعتبر طالب الشفعة مختلفاً عن إيداع الثمن وفقاً للقانون مما يسقط حقه فى الأخذ بالشفعة ويتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بسقوط حق المطعون ضده الأول فى الشفعة ورفض دعواه.