أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 21 - صـ 960

جلسة 5 من أكتوبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين: أنور خلف، وإبراهيم الديوانى، ومحمد السيد الرفاعى، ومحمد ماهر حسن.

(227)
الطعن رقم 989 لسنة 40 القضائية

(أ، ب) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إجراءات المحاكمة. دخان.
( أ ) على صاحب الشأن - إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم دون سماع دفاعه - أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم.
(ب) الأصل أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى.
1 - من المقرر أنه على صاحب الشأن - إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم دون سماع دفاعه - أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم. ولما كان يبين من الاطلاع على المفردات ومحاضر جلسات محكمة ثانى درجة أن المدعية بالحقوق المدنية قدمت مذكرة تحمل تاريخ الجلسة الأخيرة للمرافعة - ولم يثبت دفاع شفوى للطاعن، وحجزت الدعوى للحكم دون التصريح بتقديم مذكرات - وفى خلال الأجل المحدد للحكم قدم المدافع عن الطاعن مذكرة ضمنها أنه فى جلسة المرافعة الأخيرة طلب التأجيل للرد على مذكرة المدعية بالحقوق المدنية ولكنه فوجئ بحجز الدعوى للحكم دون الترخيص له بتقديم مذكرة، وطلب إعادة الدعوى للمرافعة أو مد أجل الحكم مع التصريح بتقديم مذكرة. ومن ثم فقد كان متعينا على محكمة الموضوع أن تجيبه إلى طلبه أو ترد عليه بما يدفعه إن هى رأت الإلتفات عنه، أما وقد أمسكت عن ذلك، فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يجعل حكمها معيبا بما يستوجب نقضه والإحالة.
2 - الأصل - طبقا لنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى.


الوقائع:

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 7 مايو سنة 1967 بدائرة مركز المنصورة محافظة الدقهلية: (أولا) حاز دخان ليبى المعروف بالدخان الطرابلسى (ثانيا) قام بتعسيل الدخان المضبوط والمبين بالمحضر خفية.
وطلبت عقابه بالقوانين أرقام 92 لسنة 1964 و74 لسنة 1933 و91 لسنة 1933. وادعى السيد وزير الخزانة بصفته مدنيا قبل المتهم بمبلغ سبعمائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة مركز المنصورة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام (أولاً) برفض الدفع المبدى من المتهم بعدم قبول الدعوى وبقبولها (ثانياً) بتغريم المتهم مائة جنيه عن التهمتين وإلزامه بأن يدفع لوزارة الخزانة مبلغ 700 ج ومصادرة المضبوطات والمصروفات المدنية. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة المنصورة - بهيئة إستئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصاريف المدنية الإضافية. فطعن وكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة التبغ الليبى قد أخل بحقه فى الدفاع. ذلك بأن المحكمة لم تمنحه أجلا للرد على مذكرة المدعية بالحقوق المدنية وقد سجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم.
وحيث أنه لما كان الأصل - طبقا لنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى، وكان من المقرر أنه على صاحب الشأن - إن ادعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم دون سماع دفاعه - أن يقدم الدليل على ذلك وأن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات ومحاضر جلسات محكمة ثانى درجة أن المدعية بالحقوق المدنية قدمت مذكرة مؤرخة 13 من أكتوبر سنة 1969 - وهو تاريخ الجلسة الأخيرة للمرافعة - ولم يثبت دفاع شفوى للطاعن وحجزت الدعوى للحكم لجلسة 26 أكتوبر سنة 1969 ولم يصرح بتقديم مذكرات، وفى خلال الأجل المحدد للحكم، قدم المدافع عن الطعان مذكرة مؤرخة 19 أكتوبر سنة 1969 ضمنها أنه - فى جلسة المرافعة الأخيرة - طلب التأجيل للرد على مذكرة المدعية بالحقوق المدنية ولكنه فوجئ بحجز الدعوى للحكم دون الترخيص له بتقديم مذكرة, وطلب إعادة الدعوى للمرافعة أو مد اجل الحكم مع التصريح بتقديم مذكرة ومن ثم فقد كان متعينا على محكمة الموضوع أن تجيبه إلى طلبه أو ترد عليه مما يدفعه إن هى رأت الالتفاف عنه، أما وقد أمسكت عن ذلك، فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع. ولما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه والإحالة.