أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 28 - صـ 1810

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين : أحمد صلاح الدين زغو، محمد فاروق راتب، وإبراهيم فوده، وعماد الدين بركات.

(309)
الطعن رقم 93 لسنة 39 القضائية

(1) نقض "التوكيل فى الطعن".
عدم تقديم المحامى التوكيل الصادر من الطاعنة لوكيلها الذى وكلته فى الطعن بالنقض حتى حجز الدعوى للحكم. عدم قبول الطعن.
(2) تقادم. نظام عام. دفوع.
الدفع بتقادم دعوى بطلان العقد. عدم تعليقه بالنظام العام. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع.
(3) نقض "السبب الجديد".
النعى بأن سكوت الخصم وعدم حضوره. يعتبر أجازة ضمنية لعقد البيع المطلوب القضاء بصحته ونفاذه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
1 - إذ كان يبين من أوراق الطعن أن المحامى الذى رفعه قدم التوكيل الصادر له من والدة الطاعنة العاشرة إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر من تلك الطاعنة لوالدتها حتى حجزت الدعوى للحكم، ولما كان لا يغنى عن تقديم التوكيل الأخير مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصادر من والدة الطاعنة العاشرة للمحامى إذ أن تقديم التوكيل حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن لوالدة الطاعنة العاشرة فى توكيل المحامين فى الطعن بالنقض، فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للطاعنة العاشرة لرفعه من غير ذى صفة.
2 - التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بتقادم دعوى البطلان، فإنه لا يقبل منهم التمسك بالتقادم لأول مرة أمام هذه المحكمة.
3 - متى كان الطاعنون قد إستندوا فى إجازة المطعون عليها الأولين للعقد موضوع الدعوى على حضورهما فى الدعوى رقم ........ وتقديمها لمذكرة فيها وعدم منازعتهما فى صحة البيع، وكان الحكم المطعون قد إنتهى إلى عدم حصول تلك الاجازة تأسيسا على ما قدمه المطعون عليهما الأولين من مستندات رسمية تدل على عدم حضورهما فى تلك الدعوى وعدم تقديمهما لأية مذكرات فيها، وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأن سكوت المطعون عليهما وعدم حضورهما يعتبر إجازة ضمنية فإن ما ينعاه الطاعنون يكون سبباً جديداً لا تجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الطعن تتحصل فى أن مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم 327 سنة 1953 مدنى كلى الزقازيق على المطعون عليهم للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 22/ 2/ 1952 المتضمن بيع المطعون عليهما الأولين بضمانة وتضامن باقى المطعون عليهم 24 قيراطاً و 4 أسهم فى العقارات المبينة بصحيفة الدعوى لقاء ثمن قدره 1650 جنيهاً. وبتاريخ 6/ 2/ 1957 قضت المحكمة له بطلباته. إستأنف المطعون عليهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة ( مأمورية الزقازيق) طالبين إلغاءه وبطلان عقد البيع لصدوره منهما وقت أن كانا قاصرين وبتاريخ 8/ 6/ 1959 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن المطعون عليهما الأولان فى هذا الحكم بطريق النقض وبتاريخ 9/ 4/ 1964 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف المنصورة التى حكمت فى 4/ 1/ 1969 بإلغاء الحكم المستأنف وبابطال عقد البيع موضوع الدعوى. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة العاشرة لرفعه من غير ذى صفة وبرفض الطعن بالنسبة لباقى الطاعنين.
وحيث إن مبنى الدفع من النيابة أن المحامى الذى رفع الطعن لم يقدم التوكيل رقم 374 لسنة 1968 توثيق الزقازيق الصادر من الطاعنة العاشرة لوالدتها التى وكلته فى الطعن مما يكون الطعن بالنسبة لهذه الطاعنة غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة.
وحيث إن هذا الدفع فى محله ذلك أنه يبين من أوراق الطعن أن المحامى الذى رفعه قدم التوكيل رقم 85 لسنة 1969توثيق الزقازيق الصادر له من والدة الطاعنة العاشرة إلا أنه لم يقدم التوكيل رقم 374 لستة 1968 الصادر من تلك الطاعنة لوالدتها حتى حجزت الدعوى للحكم، ولما كان لا يغنى عن تقديم التوكيل الأخير مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصادر من والدة الطاعنة العاشرة للمحامى إذ أن تقديم التوكيل حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن لوالدة الطاعنة العاشرة فى توكيل المحامين فى الطعن بالنقض، لما كان ذلك فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة للطاعنة العاشرة لرفعه من غير ذى صفة.
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقى الطاعنين قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون أنه لما كان المطعون عليهما الأولان قد بلغا سن الرشد فى 17/ 11/ 1952 ولم يتمسكا بحقهما فى طلب إبطال العقد المنصوص عليه فى المادة (111) من القانون المدنى إلا بصحيفة الاستئناف المعلنة فى 8/ 10/ 1957 فإن هذا الحق يكون قد سقط بمضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ بلوغها سن الرشد إعمالاً لنص المادة 140 من القانون المدنى.
وحيث إن هذا النعى مردود بأنه لما كانت المادة 140 من القانون المدنى تنص على أن الحق فى إبطال العقد يسقط بالتقادم إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات، وكان من المقرر أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بتقادم دعوى البطلان، فإنه لا يقبل منهم التمسك بالتقادم لأول مرة أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثانى على الحكم المطعون به الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون أن سكوت المطعون عليهما فى هذه الدعوى وفى الدعوى رقم 14 لسنة 1954 مدنى كلى الزقازيق التى أقامها مورثهم بطلب ريع العقار المبيع وعدم حضورهما بالجلسات يعتبر إجازة ضمنية لعقد البيع لأنه سكوت ملابس وبالتالى فهو وسيلة مؤدية إلى التغيير الضمنى وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مخالفاً لنص المادتين 90، 98/ 2 من القانون المدنى.
وحيث إن هذا النعى مردود بأنه لما كان الطاعنون قد إستندوا فى إجازة المطعون عليها الأولين للعقد موضوع الدعوى على حضورهما فى الدعوى رقم 14 لسنة 1954 مدنى كلى الزقازيق وتقديمها لمذكرة فيها وعدم منازعتهما فى صحة البيع، وكان الحكم المطعون قد نتهى إلى عدم حصول تلك الإجازة تأسيساً على ما قدمه المطعون عليهما الأولان من مستندات رسمية تدل على عدم حضورهما فى تلك الدعوى وعدم تقديمهما لأية مذكرات فيها، وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأن سكوت المطعون عليهما الأولين وعدم حضورهما فى هذه الدعوى والدعوى رقم 14 لسنة 1954مدنى كلى الزقازيق يعتبر إجازة ضمنيه فإن ما ينعاه الطاعنون يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه بالفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه إنتهى إلى أن عدم حضور المطعون عليهما الأولين فى الدعوى رقم 13 سنة 1954، وتوكيلهما لمحام وتقديمهما لحافظة مستندات فى تلك الدعوى والدفاع بعدم أحقية مورث الطاعنين فى الريع خلال الفترة السابقة على الحكم بصحة التعاقد لا يعتبر إجازة ضمنية فى حين أن أى من هذه الأمور يفصح عن إرادة المطعون عليهما فى إجازة العقد.
وحيث إن هذا النعى مردود فى الوجه الأول بما أوردته المحكمة فى الرد على السبب الثانى ومردود فى الوجه الثانى بأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسباب فى هذا الخصوص قوله" وحيث إن القول بأن المطعون عليهما الأولين قد وكلا الأستاذ ....... المحامى فإنه لما كان الثابت من محاضر الجلسات سالفة البيان أنه لم يثبت بها المطعون عليهما بشخصهما أو بواسطة وكيل عنها، فإنه لا يمكن الاعتداد بأية أوراق صادرة من غيرهما ولا يحتج قبلهما بمثل هذه الأوراق - ما دام أن من حررها لم يقم الدليل فى الأوراق أنه كان يحمل توكيلاً منهما يبيح له حق الحضور فى هذه الدعاوى أو الإقرار بأى حق أو إبداء أى دفاع ذلك أنه من المسلم به فقهاً وقضاءًَ أن الإجازة التى تصحح إبطال العقد سواء كانت صريحة أو ضمنية يشترط أن تكون قد صدرت من الشخص ذاته أو ممن يمثله قانوناً وأن يكون توكيله مصرحا فيه بهذه الإجازة الأمر المنتفى نفياً قاطعاً فى الدعوى" وكان هذا الذى إستند إليه الحكم يقوم على أساس ما ورد بالمستندات الرسمية المقدمة فى الدعوى، فإن النعى عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى أخذت بها تلك المحكمة وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن بالنسبة للطاعنين عدا العاشرة.