أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 12 - صـ 202

جلسة 13 من فبراير سنة 1961

برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين.

(32)
الطعن رقم 2334 لسنة 30 القضائية

(أ) عود. مجرمون أحداث.
العبرة بسن المجرم عند ارتكابه الجريمة الجديدة التى تثور بمناسبتها مسألة ـ العود لا بالنظر إلى الحكم السابق.
(ب) سلاح. ظروف مشددة.
ماهية الظرف المشدد لعقوبة إحرازه المقرر بالمادة 26/ 3 من قانون السلاح. هى حالة خاصة وليست عودا.
1- ما يثيره الطاعن من أنه كان حدثا وقت الحكم عليه فى جنحة السرقة - مما لا يجوز معه تطبيق أحكام العود عليه - فى غير محله، لأن الأصل فى تطبيق أحكام العود هو بالوقت الذى يجرى فيه تطبيقه بالنسبة إلى الجريمة الأخيرة التى تجرى المحاكمة بشأنها، لا بوقت صدور الحكم فى الجريمة المتخذة أساسا للعود.
2 - تطبيق العقوبة المشددة وفقا للفقرة الثالثة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر لا يستند إلى أحكام العود. بل هو قائم على حالة خاصة تستوجب تشديد العقاب وفقا للفقرة جـ من المادة السابقة من القانون آنف الذكر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز السلاح النارى المبين بالمحضر (فرد غير مششخن) بدون ترخيص حالة كونه قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة سرقة. وقررت إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و 7 و 26/ 1 - 3، 30 من القانون رقم 364 سنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 سنة 1954 والجدول 2. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح المضبوط. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

.... حيث إن مبنى الطعن الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه دانه بجريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن وأوقع عليه العقوبة المشددة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على اعتبار أنه ممن لا يجوز الترخيص لهم به لسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة السرقة رقم 1200 سنة 1947 بتاريخ 3/ 2/ 1948 وذلك مع استعمال الرأفه معه عملا بالمادة 17 من قانون العقوبات وعاقبه بالسجن لمدة ثلاث سنوات. إلا أنه مما يدحض هذا النظر أن الطاعن فى الوقت الحاضر فى الرابعة والعشرين من عمره فيكون سنه وقت ارتكاب الجنحة اثنتى عشرة سنة أى أنه كان حدثا لا تسرى عليه أحكام العود وفقا للمادة 71 من قانون العقوبات، ويضاف إلى ذلك أن جنحة السرقة لا يمكن أن يبقى لها أثر فى تشديد العقوبة بعد مرور اثتنى عشرة سنة عليها، ومؤدى ذلك أن العقوبة الواجبة التطبيق هى السجن - لا الأشغال الشاقة المؤبدة والتى تنزل مع تطبيق المادة 17 سالفة الذكر إلى عقوبة الحبس، كما أن القصد الجنائى غير متوفر لدى الطاعن إذ أنه وقد عثر على السلاح المضبوط كان فى نيته تسليمه إلى مركز الشركة وهو ما أصر عليه فى تحقيق النيابة وأمام المحكمة، وفضلا عن أنه لم يثبت من تقرير الطبيب الشرعى أن السلاح مصقول من الداخل مما لا يندرج فى الجدول رقم 2.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز السلاح النارى غير المششخن المقترفة بظرف التشديد وهو سبق الحكم عليه فى جنحة سرقة - التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة تؤدى إلى ما رتبه عليها. وعرض الحكم للتطبيق القانونى فى قوله "وبما أنه بالاطلاع على صحيفة الحالة الجنائية للمتهم "الطاعن" يتضح أنه سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بالحبس شهرا واحدا بتاريخ 3/ 2/ 1948 فى سرقة وقد اعترف المتهم بهذه السابقة"وخلص الحكم إلى تطبيق الفقرة ج من المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 وأنزل بالطاعن العقوبة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون المذكور المعدلة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان ما ذهب إليه الحكم صحيحا فى القانون ذلك بأن المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 تشترط لرد الاعتبار - بحكم القانون - بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة - كما هو شأن الطاعن مضى اثنتى عشرة سنة من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة دون أن يصدر خلالها حكم بعقوبة جنائية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق - ولم كان يبين من مدونات الحكم أن المدة اللازمة لرد الاعتبار بحكم القانون لم تكن قد مضت بالنسبة إلى الحكم السابق صدوره فى حق الطاعن فى جريمة السرقة وذلك عند الحكم فى موضوع الدعوى الحالية وعلى فرض أن الحكم السابق قد نفذ على الطاعن فور صدوره، فإن المدة المحددة لزوال أثره لما تكن قد انقضت وقت الحكم الصادر فى الدعوى المطروحة، وكان الطاعن لا يدعى أن اعتباره رد إليه قضائيا بالنسبة إلى الحكم المذكور قبل الحكم عليه فى الدعوى الحالية، فان هذه السابقة تظل لصيقة به وتوجب تطبيق العقوبة المشددة التى أعملها الحكم فى حقه. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أنه كان حدثا وقت الحكم عليه فى جنحة السرقة مما لا يجوز معه تطبيق أحكام العود عليه فهو فى غير محله لأنه فضلا عن أن الأصل فى تطبيق أحكام العود هو بالوقت الذى يجرى فيه تطبيقه بالنسبة إلى الجريمة الأخيرة التى تجرى المحاكمة بشأنها لا بوقت صدور الحكم فى الجريمة المتخذة أساسا للعود، فان تطبيق العقوبة المشددة وفقا للفقرة الثالثة من المادة 26 سالفة البيان لا يستند إلى أحكام العود بل هو قائم على حالة خاصة تستوجب تشديد العقاب وفقا للفقرة ج من المادة السابقة من القانون آنف الذكر وكان ما يثيره الطاعن من عدم توافر القصد الجنائى فى حقه قولا منه باتجاه نيته إلى تسليم السلاح الذى عثر عليه إلى رجال شرطة مردودا بأنه لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار أى منهما هذا الدفاع فلا يقبل منه طرحه لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان الحكم قد استظهر توافر جريمة إحراز السلاح التى دان الطاعن بها والتى يكفى لتحققها مجرد الاستيلاء المادى على السلاح بغير ترخيص عن علم وإدراك أيا كان الباعث على إحرازه ولو كان الأمر عارض أو طارئ، وكان الجدول رقم 2 الملحق بقانون الأسلحة والذخائر يتضمن الأسلحة النارية غير المششخنة وهى ما كانت ماسورته مصقولة من الداخل، وكان ما أثبته التقرير الطبى الشرعى من أن السلاح المضبوط مع الطاعن غير مششخن ينطوى فى ذاته على اعتباره من قبيل ما نص عليه بالجدول المذكور. لما كان ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.