أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 28 - صـ 1828

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين : ممدوح عطية، وحسن السنباطى، ورأفت عبد الرحيم، ومحمد حسب الله.

(312)
الطعن رقم 756 لسنة 42 القضائية

تأمينات اجتماعية "تعويض الدفعة الواحدة ".
التزام هيئة التأمينات الاجتماعية بالتعويض عن التأخير فى صرف مستحقات المؤمن عليه، م 85/ 2 ق 63 لسنة 1964. إعفاء الهيئة من هذا التعويض الإضافى متى كانت منازعتها جديدة فى أصل الحق المطالب به. تقدير المنازعة. مما يستغل به قاضى الموضوع.
لا يعفى هيئة التأمينات الاجتماعية من دفع التعويض الإضافى المنصوص عليه فى المادة 95/ 2 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أن يكون المبلغ المطالب به محل نزاع منها مادام قد ثبت للمحكمة إلزام الهيئة به إلا إذا كانت منازعة الهيئة تنصب على أصل الحق - وهو خروج الطاعن نهائياً من نطاق قانون التأمينات الاجتماعية أو عدم خروجه - استناداً إلى التعديل الذى أدخله المشرع فى هذا الخصوص على قانون التأمينات الاجتماعية فإن الهيئة لا تلتزم بالتعويض الإضافى المشار إليه وتقدير جدية هذه المنازعة هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ما دام قد أقام قضائه على أسباب سائغة تكفى لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5029 سنة 1969 عمال كلى القاهرة على الهيئة المطعون ضدها طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 1366 جنيهاً و 411 مليماً قيمة تعويض الدفعة الواحدة المستحق له مع 1% من قيمته عن كل يوم يتأخر فيه أداء المبلغ المذكور وإعتباراً من 9/ 3/ 1969. وقال شرحاً لدعواه أنه التحق بالعمل لدى شركة.......... فى 25/ 8/ 1955 بأجر بلغ 56 جنيهاً و450 مليماً شهرياً وفى 30/ 1/ 1969 آثر الاستقالة ليعمل محاسباً بعد أن قيد اسمه فى سجل المحاسبين والمراجعين ولما كان مشتركاً بهيئة التأمينات الاجتماعية ويحق له وقد خرج نهائياً من نطاق تطبيق القانون رقم 73 سنة 64 ولإستقالته ومزاولته مهنة المحاسبة صرف تعويض الدفعة الواحدة أعمالاً لنص المادة 81 من ذلك القانون فقد تقدم بطلبه إلى الهيئة المطعون ضدها فى 9/ 2/ 1969 إلا أنها امتنعت عن السداد فأقام دعواه بطلباته السالف ذكرها، وبتاريخ 11/ 3/ 1970 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لوزارة العدل لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت فى 17/ 3/ 1971 بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ 1122 جنيهاً و518 مليماً و1% من مبلغ 1085 جنيهاً و141 مليماً عن كل يوم تأخير ابتداء من 16/ 3/ 1969. إستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة إستئناف القاهرة وقيد الإستئناف برقم 1965 منه 88 ق وبتاريخ 31/ 10/ 1972 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الهيئة المستانفة بنسبة الـ 1% وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 30/ 10/ 1977 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون إذ انتهى إلى أنه لا محل لإلزام الهيئة المطعون ضدها بنسبة الـ 1%، فى حين أن الطاعن تقدم لها بكافة المستندات المطلوبة منه قانوناً إلا أنها امتنعت عن صرف التعويض المستحق له مما يستوجب إلزامها بالتعويض الإضافى المقرر بالمادة 95/ 2 من قانون التأمينات الاجتماعية، وإذ لم يقض له الحكم المطعون فيه بهذا التعويض استناداً إلى أن الهيئة نازعته فى أصل الحق، وهو تأويل لا يسمح به نص المادة 95/ 2 المشار إليه، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه وإن كان لا يعفى هيئة التأمينات الاجتماعية من دفع التعويض الإضافى المنصوص عليه فى المادة 95/ 2 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أن يكون المبلغ المطالب به محل نزاع منها ما دام قد ثبت للمحكمة إلزام الهيئة به، إلا أنه إذا كانت منازعة الهيئة تنصب على أصل الحق - وهو خروج الطاعن نهائياً من نطاق قانون التأمينات الاجتماعية أو عدم خروجه - " فإن تقدير جدية هذه المنازعة بما يترتب على ذلك من إعفاء الهيئة من أداء التعويض الإضافى، يكون من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله." لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن استقال من عمله بتاريخ 30/ 1/ 1969 ليعمل محاسباً وتقدم للهيئة المطعون ضدها بطلب صرف تعويض الدفعة الواحدة فى 9/ 2/ 1969 فى ظل القانون رقم 4 لسنة 1969 الذى عمل به من تاريخ نشره فى 9/ 1/ 1969، وكانت المادة الثانية من هذا القانون تنص على إضافة فقرة جديدة إلى نهاية البند "ب" من المادة 81 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تقضى بأن تحديد حالات خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق القانون بقرار يصدر من وزير العمل بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأوضحت مذكرته الإيضاحية أن الهدف من هذا التعديل هو تلافى ما تبين من التطبيق العلمى من أن كثيراً من العاملين الذى تنتهى مدة خدمتهم لدى أصحاب الأعمال لأى سبب قبل بلوغهم سن التقاعد يتقدمون بطلب بصرف التعويضات عن مدة إشتراكهم ويبرزون هذه الطلبات بأنهم خرجوا نهائياً عن نطاق تطبيق القانون ويقدمون لهذه الغرض مستندات تثبت مزاولتهم التجارة أو إحدى الحرف أو انضمامهم كشركاء متضامنين لأحدى الشركات الخاصة، ثم لا يلبثون بعد صرف التعويض أن يعودوا للعمل لدى أصحاب أعمال أخرين، الأمر الذى يؤدى إلى تبديد مدد اشتراك هؤلاء العاملين بما لا يحقق أهدف نظام التأمينات الاجتماعية من تكوين معاشات للمؤمن عليه والمستحقين عنهم من بعدهم، وهو ما يفصح بجلاء عن أن هذا التعديل قصد به استبعاد الحالات التى أوردتها المذكرة الإيضاحية وما يماثلها من الحالات التى تعتبر خروجاً نهائياً عن نطاق قانون التأمينات الاجتماعية. لما كا ما تقدم وكانت الهيئة المطعون ضدها قد إستندت إلى هذا التعديل التشريعى فى منازعتها للطاعن بشأن إستحقاق تعويض الدفعة الواحدة وكان الحكم المطعون فيه قد حسم هذا الخلاف بما انتهى إليه من أن الطاعن يستحق هذا التعويض تأسيسا على أن قرار وزير العمل المشار إليه فى هذا التعديل لم يصدر إلا فى 12/ 4/ 1969/  وعمل به من تاريخ نشره من 13/ 5/ 1969 بعد إستقالة الطاعن، وأنه فى ذات الوقت لا يستحق التعويض الإضافى لما وضح من أن الطرفين تنازعا أصل الحق - بسبب صدور القانون رقم 4 لسنة 1969 المشار إليه - وبالتالى لا يكون هناك محل أو مقتضى لإلزام الهيئة المطعون ضدها بهذا التعويض، وهى أسباب سائغة فيما يستقل بتقديره قاضى الموضوع، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس سليم.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.