أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 28 - صـ 1837

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد كمال عباس، وصلاح الدين يونس، ومحمد وجدى عبد الصمد.

(314)
الطعن رقم 432 لسنة 45 القضائية

إعلان " الاعلان بالبريد". ضرائب " الطعن الضريبى". تزوير.
إعلان الممول بربط الضريبة بطريق البريد. إجراءاته. اختلافها عن إجراءات الإعلان فى قانون المرافعات. علم الوصول ورقة رسمية. إنكار الممول توقعيه عليه. لا يكفى. وجوب الطعن عليه بالتزوير.
مؤدى نص المادة 96 من القانون 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة وهى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات، كما تختلف عن نظام الإعلان بطريق البريد على يد محضر الذى كان ينص عليه قانون المرافعات السابق فى المواد من 15 إلى 19 قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962، وقد جعل المشرع الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول لاخطاره بربط الضريبة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول فى قوة الإعلان التى فرضها قانون المرفعات، كما أن تعليمات البريد لم توجب على موزع البريد أن يثبت على الخطابات تحققه من الشخص الذى وقع أمامه إلا فى حالة واحدة هى عدم وجود المرسل إليه والمشار إليها فى البند 258 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963، لما كان ذلك وكان إيصال علم الوصول هو ورقة رسمية لا يكفى لدحض حجيتها إنكار التوقيع عليها بل يتعين سلوك طريق الطعن بالتزوير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مأمورية ضرائب ديروط قدرت أرباح الطاعن الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية فى السنوات من 1960 بالمبالغ 1422 جنيهاً، 1678 جنيهاً، 1102 جنيهاً على التوالى وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتاريخ 17/ 9/ 1968 بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد فقد أقام الدعوى رقم 202 سنة 1968 تجارى أسيوط الابتدائية طالباً الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن وإعادة الأوراق إليها للفصل فى الموضوع، بتاريخ 17/ 11/ 1969 حكمت المحكمة بتأييد قرار اللجنة المطعون فيه، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 37 لسنة 48 ق أسيوط وبتاريخ 23/ 2/ 1975 حكمت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسه لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب. وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من عدم قبول الطعن شكلاً على أن الثابت فى علم الوصول المرفق بالملف الفردى أنه قد تم إخطاره بالنموذج 19 ضرائب بتاريخ 26/ 2/ 1962 بموجب خطاب مسجل وقد تم التوقيع على علم الوصول بإمضاء الممول ولم يتقدم بعريضة الطعن إلا بتاريخ 17/ 1/ 1974 ولم يقم الطاعن بإتخاذ طريق الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه فى علم الوصول مع أن الطاعن تمسك فى جميع مراحل النزاع بأن التوقيع الوارد على علم الوصول ليس له وأن النموذج 19 ضرائب لم يصلة، وإن موزع البريد كان عليه أن يثبت على المظروف من خاطبة وأن يتحقق من الشخص الذى وقع بإمضائه على علم الوصول وأن تعليمات البريد - على خلاف ما ذهب إليه الحكم - توجب على موزع البريد بالنسبة لخطابات مصلحة الضرائب بالذات أن يتحقق من الشخص الذى وقع وأن يثبت ذلك تمشياً مع أحكام قانون المرافعات من وجوب الإعلان لشخص المعلن إليه مما كان يتعين معه على المحكمة أن تحقق هذه الواقعة دون إلزام الطاعن بإيقاع إجراءات الطعن بالتزوير.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة 96 من القانون 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1950 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع إجراءات خاصة لإعلان الممول بربط الضريبة وهى إجراءات تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات، كما تختلف عن نظام الإعلان بطريق البريد على يد محضر الذى كان ينص عليه قانون المرافعات السابق فى المواد من 15 إلى 19 قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962، وقد جعل المشرع الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول لإخطاره بربط الضريبة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول فى قوة الإعلان التى فرضها قانون المرافعات، كما أن تعليمات البريد لم توجب على موزع البريد أن يثبت على الخطابات تحققه من الشخص الذى وقع أمامه إلا فى حالة واحدة هى عدم وجود المرسل إليه والمشار إليها فى البند 258 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة فى سنة 1963 والذى ينص على أن " المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم، وفى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكن ساكناً معه من أقاربه وأصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم ". لما كان ذلك وكان إيصال علم الوصول هو ورقة رسمية لا يكفى لدحض حجيتها إنكار التوقيع عليها بل يتعين سلوك طريق الطعن بالتزوير وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته "وحيث إن الثابت من علم الوصول المرفق بالملف الفردى الممول (الطاعن) أنه قدم إخطاره بالنموذج 19 ضرائب بتاريخ 26/ 2/ 1974 بموجب خطاب مسجل وقد تم التوقيع على علم الوصول بإمضاء الممول ولم يتقدم بعريضة الطعن إلا بتاريخ 17/ 9/ 1964 ولم يقم المستأنف بأتخاذ طريق الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه فى علم الوصول وذلك طبقاً للإجراءت المنصوص عليها فى المادة 49 من قانون الإثبات وقد قعد المستأنف عن سلوك هذا الطريق أمام درجتى التقاضى الأمر الذى تستشف منه المحكمة أن طعنه لا يتسم بالجدية ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون فى محله إذ انتهى إلى تأييد قرار لجنة الطعن." فإن النعى على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفض الطعن.