أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 12 - صـ 215

جلسة 14 من فبراير سنة 1961

برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين.

(35)
الطعن رقم 1279 لسنة 30 القضائية

سلاح. عقوبة. مصادرة.
(أ) الأسلحة غير محرم إحرازها من الأصل.
(ب) المصادرة وجوبا. تستلزم أن يكون الشئ محرما تداولة بالنسبة لمالكه وحائزه على السواء. نص المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954. وجوب تفسيره على هدى المادة 30/ 1 عقوبات التى تحمى حقوق الغير الحسن النية. عدم جواز مصادرة السلاح المرخص بحمله للمالك الذى لم يسهم فى الجريمة.
1 - الأسلحة غير محرم إحرازها من الأصل - وإنما يجوزالترخيص لبعض الأفراد بحملها أو إحرازها إذا توافرت فيهم شروط خاصة.
2 - المصادرة وجوبا تستلزم أن يكون الشئ محرما تداوله بالنسبة للكافة بمن فى ذلك المالك والحائز على السواء - أما إذا كان الشئ مباحا لصاحبه الذى لم يكن فاعلا أو شريكا فى الجريمة فإنه لا يصح قانونا أن يحكم بمصادرة ما يملكه مادام مرخصا له قانونا فيه، ذلك أنه يجب تفسير نص المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الذى يقضى بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة فى جميع الأحوال، على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير الحسن النية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من المتهمين بأنهما، الأول حاز وأحرز سلاح ناريا غير مششخن (بندقية) خرطوش بدون ترخيص وأحرز الذخائر مما تستعمل فى الأسلحة بدون ترخيص. والثانى: سلم السلاح النارى سالف الذكر والمرخص له بإحرازه لآخر غير مرخص له بذلك هو المتهم الأول. وطلبت إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و 3 و 6 و 26/ 1 - 4 و 29 و 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 2 المرافق. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام ماعدا المادتين 3 و29 مع تطبيق المواد 32/ 2، 17، 55، 56 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول بحبسه ثلاثة شهور مع الشغل وتغريمه خمسة جنيهات وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبتين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدوره وأمرت بمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين. وببراءة المتهم الثانى (الطاعن) مما أسند إليه. فقرر الطاعن (المحكوم ببراءته) الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض (فيما يختص بمصادرة السلاح ).... إلخ.


المحكمة

... من حيث إن ملخص أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى القانون وبه قصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول الطاعن بأن الحكم المطعون فيه قضى ببراءته من التهمة المسندة إليه وهى أنه سلم السلاح النارى المرخص له بإحرازه لآخر غير مرخص له بذلك وذكر الحكم فى هذا الشأن بأن الطاعن ترك السلاح محل الحراسة، وأن المتهم الأول الذى قضت المحكمة بإدانته هو الذى تطوع لتوصيل البندقية - ويقول الطاعن بأنه فى هذه الحالة لا محل للحكم بمصادرة السلاح لأن فى ذلك إخلالا بشخصية العقوبة ومخالفة لحكم المادة 30 من قانون العقوبات التى نصت على عدم جواز الإخلال بحقوق الغير حسن النية - وقد أبدى الدفاع ذلك للمحكمة فلم ترد عليها مما يشوب حكمها بالقصور.
وحيث إنه يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أن السلاح المضبوط مرخص به للطاعن وكانت النيابة قد وجهت إليه تهمة تسليمه لشخص آخر غير مرخص له بإحرازه فقضت المحكمة ببراءة الطاعن مما أسند إليه تأسيسا على أنه لم يثبت أنه سلم السلاح لمن ضبط معه، وإنما تطوع هذا الأخير لنقل السلاح إلى منزل عمه الطاعن فضبطه معه فى طريقه إليه. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم تسند إليه جريمة ولم يثبت للمحكمة أنه سلم السلاح لآخر غير مرخص بحمله فبرأته من هذه التهمة. لما كان ذلك، وكانت الأسلحة غير محرم إحرازها من الأصل وإنما يجوز الترخيص لبعض الأفراد بحملها أو إحرازها إذا توافرت فيهم شروط خاصة، وكان نص المادة 30 من القانون 394 لسنة 1954 الذى يقضى بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة فى جميع الأحوال يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير الحسن النية، وكانت المصادرة وجوبا تستلزم أن يكون الشئ محرما تداوله بالنسبة للكافة بمن فى ذلك المالك والحائز على السواء، أما إذا كان الشئ مباحا لصاحبه الذى لم يكن فاعلا أو شريكا فى الجريمة، فإنه لا يصح قانونا أن يحكم بمصادرة ما يملكه مادام مرخصا له قانونا فيه، لما كان ما تقدم، فإن القضاء بالمصادرة يكون منطويا على خطأ فى تطبيق القانون يستوجب نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء عقوبة مصادرة السلاح المضبوط.