أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 12 - صـ 218

جلسة 14 من فبراير سنة 1961

برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين.

(36)
الطعن رقم 1478 لسنة 30 القضائية

(أ - ب) إتلاف أوراق حكومية. جريمة المادتين 151 و 152 عقوبات.
(أ) نوع الأوراق. من بينها محضر الحجز فى يد المندوب لتوقيعه.
(ب) القصد الجنائى: ما لا ينفى قيامه. جهل الجانى بشخص حافظ الأوراق وأنه مأمور بحفظها. علة ذلك.
(جـ) مسئولية جنائية. قانون.
الجهل بأحكام التشريعات المكلمة لقانون العقوبات ليس بعذر. مثال فى الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956.
(د) دفاع. الدفاع القانونى الظاهر البطلان.
عدم التزام المحكمة بالرد عليه.
1 - محضر الحجز فى يد المندوب لتوقيعه يعد من الأوراق المكلف بحفظها والمشار إليها فى المادة 151 من قانون العقوبات.
2 - لا يشترط القانون لقيام جريمة إتلاف الأوراق الحكومية أو اختلاسها أن يكون الجانى عالما بشخص الحافظ وأنه مأمور بحفظها، لأن مراد الشارع من العقاب على هذه الجريمة هو حماية هذه الأوراق فى ذاتها وهى مودعة فى المخازن العمومية أو بين يدى الأمين المأمور بحفظها.
3 - الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 بشأن الاتجار مع الرعايا البريطانيين والفرنسيين وبالتدابير الخاصة بأموالهم، تشريع مكمل لأحكام قانون العقوبات بما ورد فيه من جرائم وعقوبات مقررة لها، ولا يعتد بالاعتذار بالجهل بأحكامه.
4 - لا تلتزم المحكمة بالرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أتلف عمدا أمر الحجز الإدارى الموقع عليه بمعرفة الحكومة من الحراسة المقامة على أموال الرعايا البريطانيين لصالح شركة أنجلو أجبشيان موتورز. وطلبت عقابه بالمادة 152/ 1 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و 56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا. فاستأنف المتهم هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف على أن يكون الإيقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم بلا مصاريف. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن أسباب الطعن تتلخص فى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون كما جاء قاصرا فى التسبيب وفى ذلك يقول الطاعن فى السبب الأول إن الحكم المطعون فيه قضى بإدانته بمقتضى المادة 152 من قانون العقوبات مع أن هذه المادة لا تنطبق على محضر الحجز موضوع الدعوى، هذا فضلا عن أن هذا المحضر لم يكن قد اتخذ الصيغة النهائية من حيث توقيع المدين عليه والحارس والشهود والموظف الذى حرره ويقول بأن الحكم الابتدائى والحكم الاستئنافى خليا من الرد على هذا الدفاع رغم أنه تمسك به. ويقول الطاعن فى السبب الثانى والثالث والرابع إن سوء النية منعدم فى جانبه لأن الشخص الذى قام بتوقيع الحجز هو موظف فى الشركة ولم يكن الطاعن يعلم بفرض الحراسة على الشركة ولا بتعيين حارس عليها ومن حقه توقيعع الحجز الإدارى، كما يقول بأن الحجز الإدارى يستلزم وجود أمر مكتوب صادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو المدير أو ممثل الشخص الاعتبارى أو من ينيبه كل من هؤلاء فى ذلك كتابة وليس فى القضية إنابة صادرة لمن قام بتوقيع الحجز مما يجعل عمله باطلا وبالتالى فإن المحضر الذى حرره المندوب وهو المحضر موضوع الدعوى يكون باطلا كذلك، وتمزيقه لا يقع تحت طائلة العقاب. ويقول الطاعن فى السبب الأخير بأن أسباب الحكم المطعون فيه جاءت قاصرة حيث لم يرد الحكم على دفاعه الذى أبداه.
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فى قوله "إن جورج نقولا حبيب مندوب قضائى الحراسة الخاصة على شركة أنجلو أجبشيان موتورز أبلغ بأنه قام بناء على أمر الحارس لتوقيع الحجز على أموال الشركة الفنية للنقل بالسيارات والضامنين لها ومن بينهم زكى حنا نخله وقد توجه إلى موطن الأخير ومعه العسكرى محمود مرسى وهناك تقابل مع زكى حنا وأفهمه بمأموريته فسمح له بتوقيع الحجز وبعد الانتهاء من توقيع الحجز وكتابة محضره قرأه عليه وفى أثناء ذلك دخل المتهم الذى هو نجل المحجوز عليه ودارت بينهما مناقشة انتهت بأن قام بتمزيق محضر الحجز، وذلك الحجز صادر لصالح الحراسة الخاصة على شركة أنجلو أجبشيان موتورز". ولما كانت المادة 151 من قانون العقوبات التى تحيل إليها المادة 152 التى طبقتها المحكمة تنص على "أنه إذا سرقت أوراق أو مستندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو اختلست أو أتلفت وكانت محفوظة فى المخازن العمومية المعدة لها أو مسلمة إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت فى عهدته لسبب إهماله بالحبس... الخ" ثم جاءت المادة 152 تنص على "من سرق أو اختلس أو أتلف شيئا مما ذكر فى المادة السابقة فيعاقب بالحبس فإن كان الفاعل لذلك هو الحافظ لتلك الأشياء، يعاقب بالسجن..." وكان الحكم قد أثبت أن مندوب الحجز كان مكلفا بتوقيعه وأنه بعد أن وقعه وحرر محضره فعلا أقدم الطاعن على تمزيق هذا المحضر، ولا ريب أن هذا المحضر فى يد المندوب المذكور يعد من الأوراق المكلف بحفظها والمشار إليها فى المادة 151 من قانون العقوبات، فإن ما انتهى إليه من تطبيق المادتين 151 و 152 على فعلته يكون صحيحا فى القانون، لما كان ذلك، وكان القانون لا يشترط لقيام جريمة إتلاف الأوراق الحكومية أو اختلاسها أن يكون الجانى عالما بشخص الحافظ وأنه مأمور بحفظها لأن مراد الشارع من العقاب على هذه الجريمة هو حماية هذه الأوراق فى ذاتها وهى مودعة فى المخازن العمومية أو بين يدى الأمين المأمور بحفظها، ولما كان الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 هو تشريع مكمل لأحكام قانون العقوبات بما ورد فيه من جرائم وعقوبات مقررة لها ولا يعتد بالاعتذار بالجهل بأحكامه. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن فى شأن المسائل المتقدمة هو دفاع قانونى ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه، أما ما يثيره الطاعن من عدم وجود أمر بالحجز فقد تبين من الاطلاع على المفردات التى أمرت هذه المحكمة بضمها لتحقيق هذا الوجه من الطعن أن جورج نقولا حبيب مندوب الحجز قدم للمحقق الأمر الكتابى الصادر من الحارس بتكليفه بالحجز على الشركة الفنية للنقل بالسيارات وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.