أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 28 - صـ 1877

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين/  ممدوح عطية، حسن السنباطى، الدكتور بشرى رزق، رأفت عبد الرحيم.

(321)
الطعن رقم 337 لسنة 42 القضائية

(1) حكم "حجية الحكم". عمل. قوة الأمر المقضى. قضاء مستعجل.
الحكم المستعجل بوقف قرار فصل العامل وقتى لا يمس أصل الحق. لا حجية له أمام قاضى الموضوع.
(2) عمل. "الأجر".
الأصل فى الأجر لقاء العمل. عدم أحقية العامل فى المطالبة بأجره عن المدة اللاحقة لإنهاء خدمته. لا يغير من ذلك سابقة الحكم بوقف تنفيذ قرار الفصل.
(3) تأمينات اجتماعية. "معاش الشيخوخة".
جواز إنهاء خدمة العامل عند بلوغه سن الستين رغم قدرته على العمل لاستكمال مدد الاشتراك الموجبه لاستحقاق المعاش. شرطه. وفاء رب العمل بالاشتراكات اللازمة لاستحقاق المعاش. ق 4 لسنة 1969.
1 - الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار الفصل هو حكم يصدره قاضى الأمور المستعجلة بإجراء وقتى وفقاً لنص المادة 75 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ولا يمس أصل الحق أو يعتبر فاصلاً فيه، ولا تكون له أية حجية أمام محكمة الموضوع.
2 - الأصل فى استحقاق الأجر - طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ولما كان الطاعن لا يتنازع فى أن الشركة المطعون ضدها الأولى أنهت خدمته اعتباراً من 1/ 7/ 1969 فإن الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم أحقية الطاعن فى المطالبة بأجره عن المدة اللاحقة لإنهاء خدمته يكون قد التزم صحيح القانون.
3 - مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية المعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 1969 - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير أن المشرع احتفظ للعاملين بالحق فى الاستمرار فى الخدمة أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين بقصد استكمال مدد الاشتراك فى التأمين الموجبة لاستحقاق المعاش، واشترط لذلك أن تثبت قدرتهم على العمل بقرار من الجهة الطبية التى يعينها وزير العمل. واستثناء من هذا الحكم مع مراعاة ما استهدفه المشرع وهو تمكين العاملين من استكمال مدد الاشتراك، فقد أعطى لاصحاب الأعمال الحق فى إنهاء خدمة هؤلاء العاملين - وهم القادرن على العمل ممن بلغوا سن الستين ولم يستكملوا تلك المدد - بشرط وفاء صاحب العمل بحصته فى اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التى تستحق عن السنوات الكاملة الواجب إضافتها إلى مدد اشتراكهم فى التأمين لاستكمالها إلى القدر الذى يخولهم الحق فى المعاش.


المحكمة.

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1613 لسنة 1969 عمال جزئى القاهرة على الشركة المطعون ضدها الأولى طالباً الحكم فى مواجهة الهيئة المطعون ضدها الثانية بوقف تنفيذ قرار فصله، وقال بيانا لدعواه أنه التحق بالعمل لدى الشركة فى 20/ 10/ 1957 بأجر مقداره عشرون جنيهاً شهرياً شاملاً الامتيازات العينية، وأنها أنهت عقد عمله اعتباراً من 1/ 7/ 1969 لتجاوزه سن الستين، وإذ كان قرارها يعد فصلاً تعسفياً لقدرته على العمل وعدم استكماله مدد الاشتراك الفعلية الموجبة لاستحقاق المعاش، فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 29/ 3/ 1970 قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار فصله وإلزام الشركة بأن تدفع له مبلغاً يعادل أجره بواقع 14 جنيهاً شهرياً من تاريخ فصله، وحددت جلسة ليعلن الطاعن طلباته الموضوعية، وبعد أن قام الطاعن بإعلان هذه الطلبات ومجموعها 2734 جنيهاً منها 214 جنيها و 500 مليماً مرتبه من تاريخ فصله و 19.500 جنيهاً مقابل الإجازة و 2500 جنيهاً تعويضاً عن الفصل التعسفى قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص، وقيدت بجدولها برقم 2680 سنة 1970 عمال كلى، وفى 19/ 5/ 1971 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تدفع للطاعن مبلغ 19.500 جنيهاً مقابل الإجازة السنوية ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وباخراج المطعون ضدها الثانية من الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 2651 سنة 88 ق، وبتاريخ 23/ 4/ 1972 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 3/ 12/ 1977 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون من وجهين، يقول الطاعن فى بيان أولهما أن الحكم الصادر فى 29/ 3/ 1970 بوقف تنفيذ قرار فصله هو حكم نهائى طبقاً لنص المادة 75 من القانون رقم 91 لسنة 1959، وإذ قضى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض طلبه الخاص بأجره عن المدة من تاريخ فصله حتى 29/ 3/ 1970 فإن يكون قد أخل بالحق الذى استقر له بموجب ذلك الحكم وخالف حجيته، لأن وقف تنفيذ قرار الفصل يتلازم مع اعتبار العامل مستمراً فى عمله ويستحق أجره من تاريخ قرار الفصل حتى صدور الحكم بوقف تنفيذ ذلك القرار. وحاصل الوجه الثانى أن المادة السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1964 المعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 1969 تشترط ثبوت عجز العامل عن إدارة العمل حتى يحق لرب العمل إنهاء خدمته لسبب بلوغه سن الستين، لأن المشرع قرر حق - صاحب العمل فى استعمال تلك الرخصة بثبوت قيام سبب من أسباب تعطل العامل بقرار من الجهة الطبية المختصة. وإذ كان الطاعن فى كامل صحته وقادراً على آداء عمله، فأن الشرط الأساسى لجواز انهاء خدمته يكون منتفيا. ويكون قرار الشركة بذلك فصلاً تعسفياً يتعين التعويض عنه.
وحيث إن هذا النعى مردود فى وجهة الأول بأن الحكم الصادر بوقف تنفيذ قرار الفصل هو حكم يصدره قاضى الأمور المستعجلة بإجراء وقتى وفقاً لنص المادة 75 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ولا يمس أصل الحق أو يعتبر فاصلاً فيه، ولا تكون له أية حجية أمام محكمة الموضوع. ولما كان الأصل فى استحقاق الأجر - طبقاً لنص المادة الثالثة من قانون العمل المشار إليه أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل، وكان الطاعن لا ينازع فى أن الشركة المطعون ضدها الأولى أنهت خدمته اعتباراً من 1/ 7/ 1969 فإن الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم أحقية الطاعن فى المطالبة لأجره عن المدة اللاحقة لإنهاء خدمته يكون قد التزم صحيح القانون. والنعى فى وجهه الثانى غير سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية المعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 1969 - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير أن المشرع احتفظ للعاملين بالحق فى الاستمرار فى الخدمة أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين بقصد استكمال مدد الاشتراك فى التأمين الموجبة لاستحقاق المعاش، واشترط لذلك أن تثبت قدرتهم على العمل بقرار من الجهة الطبية التى يعينها وزير العمل. واستثناء من هذا الحكم، مع مراعاة ما استهدفه المشرع وهو تمكين العاملين من استكمال مدد الاشتراك، فقد أعطى لأصحاب الأعمال الحق فى إنهاء خدمة هؤلاء العاملين - وهم القادرن على العمل ممن بلغوا سن الستين ولم يستكملوا تلك المدد - بشرط وفاء صاحب العمل بحصته فى اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التى تستحق عن السنوات الكاملة الواجب إضافتها إلى مدد اشتراكهم فى التأمين لاستكمالها إلى القدر الذى يخولهم الحق فى المعاش. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض طلب التعويض تأسيساً على أن الشركة المطعون ضدها الأولى أنهت خدمة الطاعن أعمالاً للحق المخول لها فى المادة السادسة المشار إليها لتجاوزه سن الستين، وأنها قامت بسداد جميع الاشتراكات التى تكفل استحقاقه للمعاش، وتقرر له معاش شهرى مقداره 50 جنيه و865 مليماً، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعى عليه بهذا السبب فى وجهيه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.