أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 28 - صـ 1899

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد كمال عباس، وصلاح الدين يونس، ومحمد وجدى عبد الصمد.

(326)
الطعن رقم 828 لسنة 45 ق

ضرائب. نيابة عامة. دعوى " الخصوم فى الدعوى". إغفال تمثيل النيابة فى دعوى الضرائب. بطلان الأحكام الصادرة فيها. تعلق ذلك بالنظام العام. م 88 ق 14 لسنة 1939.
قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه بطلان الأحكام الصادرة فيها وهو بطلان متعلق بالنظام العام، ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، وإذ تدور المنازعة فى الدعوى حول ما إذا كان مرتب المطعون ضده الذى حصل عليه من خزينة حكومة مصر أثناء فترة إعارته لحكومة جمهورية يتعين وفقاً لحكم المادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تمثيل النيابة العامة فى الدعاوى الناشة عن تطبيق أحكامه، وإغفال هذا الاجراء - وعلى ما جرى به الجزائر يخضع لضريبة المرتبات وما فى حكمها المقررة بالباب الأول من الكتاب الثالث من القانون 14 لسنة 1939 أو لا يخضع، وهى منازعة ضريبية نشأت عن تطبيق أحكام هذا القانون، ويتعين تمثيل النيابة العامة فيها، وكان الثابت من محاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف ومن بيانات الأحكام المطعون فيها أن النيابة لم تمثل فى الاستئناف فإن هذه الأحكام تكون مشوبة بالبطلان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1582 لسنة 70 تجارى المنصورة الابتدائية يطلب فيها الحكم بإلزام مصلحة الضرائب بأن تدفع له مبلغ 457 جنيه و 295 مليم قيمة ما استقطع من مرتبه خلا مدة إعارته إلى حكومة الجزائر من 8/ 2/ 1967 إلى 30/ 9/ 1969 كضرائب كسب عمل ودفاع وأمن قومى تأسيساً على أن المرتب الذى حصل عليه خلال تلك المدة لا يخضع لأية ضريبة لأن الحكومة المصرية أدته له نيابة عن حكومة الجزائر وبتاريخ 15/ 4/ 1974 حكمت المحكمة بإجابته إلى طلباته. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 271 لسنة 23 ق المنصورة وبتاريخ 6/ 6/ 1972 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل للقيام بالمأمورية المبينة بذلك الحكم. وبتاريخ 2/ 5/ 1974 حكمت المحكمة بإعادة المأمورية للخبير لتحديد المبالغ التى لحقها السقوط من الضرائب المخصصة - وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 11/ 5/ 1975 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذه الأحكام بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الأحكام المطعون فيها وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل السبب الأول من أسباب الطعن أن المادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 توجب تمثيل النيابة العامة فى الدعاوى الناشة عن تطبيق هذا القانون، وإذ لم تمثل النيابة فى الاستئناف فإن الأحكام المطعون فيها تكون قد وقعت باطلة.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه وفقاً لحكم المادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يتعين تمثيل النيابة العامة فى الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكامه، وإغفال هذا الإجراء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه بطلان الأحكام الصادرة فيها وهو بطلان متعلق بالنظام العام، ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، وإذ تدور المنازعة فى الدعوى حول ما إذا كان مرتب المطعون ضده الذى حصل عليه من خزينة حكومة مصر أثناء فترة إعارته لحكومة جمهورية الجزائر يخضع لضريبة المرتبات وما فى حكمها المقررة بالباب الأول من الكتاب الثالث من القانون 1 لسنة 39 أو لا يخضع، وهى منازعة ضريبية نشأت عن تطبيق أحكام هذا القانون ويتعين تمثيل النيابة العامة فيها، وكان الثابت من محاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف ومن بيانات الأحكام المطعون فيها أن النيابة لم تمثل فى الاستئناف فإن هذه الأحكام تكون مشوبة بالبطلان ويتعين نقضها لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.