أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 21 - صـ 993

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، و محمود عطيفه، وطه الصديق دنانة، وعبد الحميد الشربينى.

(236)
الطعن رقم 1015 لسنة 40 القضائية

دخول عقار بقصد حيازته بالقوة. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة. أركانها ؟ مثال لتسبيب معيب.
متى كان يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عول فى إدانة الطاعن بجريمة دخول عقار فى حيازة الغير بقصد منع حيازته بالقوة وإلزامه بالتعويض الذى قدره على سند من إصرار الطاعن على عدم إزالة البناء الذى أقامه بأرض النزاع رغم علمه بملكية الغير لها ودون الرجوع إليه ورغم صدور أمر من النيابة العامة بالإزالة, وكان ما أورده الحكم تبريرا لقضائه لا يبين عما وقع من الطاعن من أفعال عند دخول العقار محل النزاع مما يعدها القانون استعمالا للقوة أو تنم بذاتها على أنه قصد استعمالها حين ذلك الدخول، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع:

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه خلال عام 1968 بدائرة مركز التل الكبير محافظة الإسماعيلية: دخل عقارا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة وطلبت عقابه بالمادة 369 من قانون العقوبات. وادعت مدنيا السيدة..... عن نفسها وبصفتها وصيفة على أولادها القصر..... وطلبت القضاء لها قبل المتهم بمبلغ 50 ج على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة التل الكبير الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأن يدفع للمدعية المدنية مبلغ خمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع (أولاً) بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى الجنائية والاكتفاء بحبس المتهم شهرين من الشغل (ثانياً) وفى الدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهم بالمصاريف. (ثالثاً) أعفت المتهم من المصاريف الجنائية. فطعن وكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون إذ دان الطاعن بجريمة دخول عقار فى حيازة المطعون ضدها - المدعية بالحق المدنى - بقصد منع حيازتها بالقوة وألزمه بمبلغ للتعويض الذى قدره، قد شابه القصور، ذلك بأنه لم يستظهر قصد استعمال القوة لدى الطاعن حين دخل العقار وأن تعرضه المادى فى الحيازة كان بنية الافتئات عليها بالقوة، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عول فى إدانة الطاعن بجريمة دخول عقار فى حيازة الغير - المطعون ضدها - بقصد منع حيازته بالقوة وألزمه بالتعويض الذى قدره على سند من إصرار الطاعن على عدم إزالة البناء الذى أقامه بأرض النزاع رغم علمه بملكية الغير لها ودون الرجوع إليه ورغم صدور أمر من النيابة العامة بالإزالة. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم تبريرا لقضائه لا يبين عما وقع من الطاعن من أفعال عند دخول العقار - محل النزاع - مما يعدها القانون استعمالا للقوة أو تنم بذاتها على أنه قصد استعمالها حين ذلك الدخول، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإحالة.