أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 28 - صـ 1925

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشى وعضوية السادة المستشارين/  محمد عبد العظيم عيد، وأحمد شبيه الحمد، وألفى بقطر حبشى، وأحمد شوقى المليجى.

(331)
الطعن رقم 396 لسنة 41 القضائية

(1، 2) عمل. دعوى. تقادم. "التقادم المسقط".
(1) دعوى العامل بوقف قرار الفصل. لا تقطع مدة تقادم دعوى التعويض عن الفصل والمطالبة بالأجر. علة ذلك.
(2) اتهام العامل وتقديمه للمحاكمة. عدم اعتباره مانعاً. من رفع دعوى طلب الأجر والتعويض عن الفصل. إجراءات الدعوى الجنائية والمحاكمة. لا توقف مدة سقوط هذه الدعوى بالتقادم.
1 - إذ كان رفع المطعون ضده دعواه المستعجلة بإيقاف قرار فصله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقطع التقادم بالنسبة لأصل الحق لأن ما يطالب به العامل رب العمل فى تلك الدعوى إنما هى إجراءات وقتية عاجلة يصدر قاضى الأمور المستعجلة الحكم فيها بإجراء وقتى وفقاً لنص المادة (75) من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 بما لا يمس أصل الحق ولا يعتبر فصلاً فيه، ولما كانت الدعوى الحالية المقامة من المطعون ضده بطلب الأجر والتعويض عن الفصل بغير مبرر لا تعتبر استمراراً للإجراءات السابقة بشأن طلب وقف تنفيذ قرار الفصل ولا يتسع لها نطاقها، فإن رفع الدعوى المستعجلة لا يمنع من رفع دعوى الموضوع التى لا يترتب على رفعها فى هذه الحالة سقوط الطلب المستعجل.
2 - إذا كان اتهام المطعون ضده وقيام الدعوى الجنائية قبله وتقديمه للمحاكمة بشأن هذا الاتهام لا يعتبر مانعاً يتعذر معه رفع دعواه بطلب الأجر والتعويض عن فصله بغير مبرر وبالتالى لا يصلح هو أيضاً سبباً لوقف مدة سقوطها بالتقادم وفقاً للقواعد العامة فى القانون. وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده فصل من عمله لدى الطاعنة فى 19/ 12/ 1969 بينما أقام دعواه الحالية بالمطالبة بالأجر والتعويض عن الفصل بغير مبرر فى 5/ 1/ 1970 بعد انقضاء سنده بدءاً من وقف انتهاء عقد العمل وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم كنص المادة 698 من القانون المدنى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون(1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 27 لسنة 1970 عمال كلى الإسكندرية على الطاعنة "شركة موبيل أوبل بمصر" بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 1950 جنيهاً وقال شرحاً لها أنه كان يعمل لدى الشركة الطاعنة واتهمته بسرقة بعض أموالها وتحرر عن الواقعة محضر القضية رقم 6055 لسنة 1967 جنح منيا البصل والتى قضى بإدانته فيها غير أنه استأنف الحكم الصادر بالاستئناف رقم 2008 لسنة 1969 جنح مستأنف غرب الإسكندرية فقضى بإلغاء الحكم المستأنف وببراءته مما هو منسوب إليه، وإذ رفضت الطاعنة إعادته إلى عمله فقد رفع الدعوى رقم 30 لسنة 1968 مستعجل عمال الاسكندرية بطلب وقف تنفيذ قرار فصله إلا أنه قضى فيها بجلسة 11/ 4/ 1968 برفض الطلب ومن ثم أقام دعواه الحالية وأضاف أن المبلغ المطالب به يمثل ما يستحقه من أجر بواقع 35 جنيهاً شهرياً اعتباراً من شهر نوفمبر سنة 1967 إلى تاريخ رفع الدعوى ومبلغ ألف جنيه تعويضاً عن فصله من العمل بغير مبرر. دفعت الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده فى رفع الدعوى بالتقادم كنص المادة 698/ 1 من القانون المدنى وبتاريخ 25/ 10/ 1970 حكمت المحكمة بسقوط دعوى المطعون ضده بالتقادم الحولى، استانف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الاسكندرية وقيد الاستئناف برقم 1274 سنة 26 قضائية. وبتاريخ 22/ 3/ 1971 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط الحق فى إقامة الدعوى بالتقادم الحولى وبقيامها وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 360 جنيهاً، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 12/ 11/ 1977 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الطعن بسقوط الدعوى بالتقادم على سند بأن إقامة المطعون ضده الدعوى رقم 30 لسنة 1968 مستعجل عمال الاسكندرية بطلب وقف تنفيذ قرار فصله قطعت سريان التقادم ،كما أن تقديمه للمحاكمة الجنائية يعتبر مانعاً يتعذر عليه معه المطالبة بحقوقه بما يترتب عليه وقف سريان مدة هذا التقادم وذلك فى حين أن إجراءات طلب وقف تنفيذ قرار الفصل قاصرة على المطالبة بإجراء وقتى لا يمس موضوع الحق المراد اقتضائه ولا تتضمن معنى الطلب الجازم به، فلا تعتبر من قبيل المطالبة القضائية التى ينقطع بها التقادم كما أن إقامة الدعوى الجنائية على المطعون ضده لا تمنعه من إقامة دعواه بالمطالبة بحقوقه الناشئة عن عقد العمل، وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط دعوى المطعون ضده بالتقادم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كان رفع المطعون ضده دعواه المستعجلة بإيقاف قرار فصله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقطع التقادم بالنسبة لأصل الحق لأن ما يطالب به العامل رب العمل فى تلك الدعوى إنما هى إجراءات وقتية عاجلة يصدر قاضى الأمور المستعجلة الحكم فيها بإجراء وقتى وفقاً لنص المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 بما لا يمس أصل الحق ولا يعتبر فصلاً فيه، ولما كانت الدعوى الحالية المقامة من المطعون ضده بطلب الأجر والتعويض عن الفصل بغير مبرر لا تعتبر إستمراراً للإجراءات السابقة بشأن طلب وقف تنفيذ قرار الفصل ولا يتسع لها نطاقها، كما أن رفع الدعوى المستعجلة لا يمنع من رفع دعوى الموضوع التى لا يترتب على رفعها فى هذه الحالة سقوط الطلب المستعجل، ولما كان اتهام المطعون ضده وقيام الدعوى الجنائية قبله وتقديمه للمحاكمة بشأن الاتهام لا يعتبر مانعاً يتعذر معه رفع دعواه بطلب الأجر والتعويض عن فصله بغير مبرر وبالتالى لا يصلح هو أيضاً سبباً لوقف مدة سقوطها بالتقادم وفقاً للقواعد العامة فى القانون، لما كان ذلك وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده فصل من عمله لدى الطاعنة فى 19/ 12/ 1970 بعد انقضاء سنة بدءاً من وقف انتهاء عقد العمل وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم كنص المادة 698 من القانون المدنى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثانى من الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم فى موضوع الاستئناف رقم 1274 سنة 26 قضائية الاسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف.


(1) نقض 1/ 3/ 1967 مجموعة المكتب الفنى سنة 18 صـ 525.