أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 12 - صـ 301

جلسة 6 من مارس سنة 1961

برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين.

(56)
الطعن رقم 2419 لسنة 30 القضائية

حكم. قصور فى التسبيب. دفاع شرعى.
عدم مناقشة الحكم أو رده على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى. قصور.
متى كان الدفاع عن المتهمين قد تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانتهما دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه، مع أنه من الدفوع الجوهرية التى ينبغى على المحكمة أن تناقشها فى حكمها وترد عليها - فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور الذى يعيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعنين وآخر بأنهم: الأول - أحدث عمدا بسيد محمد أبو العلا الإصابات المبينة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه بسببها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى بتر عظمة السلامية الظفرية للأصبع السبابة اليمنى مع إعاقة فى حركة ثنى المفصل السلامى السفلى مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو خمسة فى المائة. والثانى - أحدث عمدا بسيد محمد أبو العلا الإصابات الأخرى المبينة بالتقرير الطبى والتى تقرر لها علاج مدة لا تزيد على العشرين يوما. والثالث - أحدث عمدا بمحمد على حسن رخا الإصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى لم يتقرر لها علاج. وطلبت عقابهم بالمواد 240/ 1 من قانون العقوبات للأول و 242/ 1 عقوبات للثانى والثالث. ومحكمة أول درجة قضت حضوريا عملا بالمواد 240/ 1 و 242/ 1 و 17 من قانون العقوبات للأول والثانى والمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية للثالث بحبس المتهم الأول ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ وبحبس المتهم الثانى شهرا مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ وبراءة المتهم الثالث من التهمة المنسوبة إليه وأعفت المتهمين جميعا من المصاريف الجنائية. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا ببطلان الحكم المستأنف وبحبس المتهم الأول ثلاثة شهور مع الشغل وبحبس المتهم الثانى شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبتين المقضى بهما لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقوق الدفاع ذلك أنهما دفعا فى مذكرتهما المقدمة أمام محكمة أول درجة وفى دفاعهما أمام محكمة ثانى درجة بأنهما يتمسكان بحق الدفاع الشرعى عن نفسيهما ضد السيد محمد أبو العلا الذى كان متهما فى الدعوى بأنه ضرب أولهما (محمد على حسن رخا) كما تمسكا بأن السيد محمد أبو العلا تعقبهما فى الطريق العام ثم تحرش بهما نظرا لأن والدهما وهو رئيس السيد محمد أبو العلا بدار الاذاعة سبق أن حرر تقريرا ضده نسب إليه فيه الإهمال فى العمل وكثرة التغيب وقد ضرب السيد محمد أبو العلا الطاعن الأول وأوقعه على الأرض فما كان من الأخير أثناء رقاده على الأرض محاولا الدفاع عن نفسه إلا أن عض أصبع السيد محمد أبو العلا ولم ترد محكمة أول درجة على هذا الدفاع الجوهرى وجارتها فى ذلك محكمة الدرجة الثانية.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على أقوال الطاعن الأول التى حصلها الحكم المطعون فيه أنها تضمنت أن المتهم الثالث (المجنى عليه السيد محمد أبو العلا) بادرهما بالاعتداء وكان يشترك مع آخر يرتدى الملابس البلدية وأن الطاعن الأول وأخاه الطاعن الثانى كانا يدافعان عن نفسيهما - كما أنه يبين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى لديهما غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانة الطاعنين دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه مع أنه من الدفوع الجوهرية التى ينبغى على المحكمة أن تناقشها فى حكمها وترد عليها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مشوبا بالقصور الذى يعيبه ويستوجب نقضه بغير حاجة لبحث الوجه الثانى من الطعن.