أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 21 - صـ 1005

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ أنور أحمد خلف، وإبراهيم الديوانى، ومحمد ماهر حسن، وحسن المغربى.

(240)
الطعن رقم 1108 لسنة 40 القضائية

( أ ) قذف. وصف التهمة. إجراءات المحاكمة. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعديل محكمة أول درجة التهمة من قذف مجرد إلى قذف يتضمن طعنا فى العرض فى مواجهة المتهم والقضاء فى الدعوى على هذا الأساس. استئناف المتهم هذا الحكم وورود استئنافه منصبا على ذلك التعديل. لا وجه للقول بأن الدفاع لم يخطر به طالما أن المحكمة الاستئنافية لم تجرِ أى تعديل فى التهمة. ليس للطاعن إثارة أمر هذا التعديل لأول مرة أمام محكمة النقض.
(ب، ج) إثبات. "إثبات بوجه عام. إقناعية الدليل". " شهود". حكم. " تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(ب) العبرة فى المحاكمة الجنائية هى باقتناع القاضى. لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا إذا قيده القانون بذلك.
(ج) أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. دلالته؟
1 - متى كان الثابت أن الطاعن حين استأنف الحكم الابتدائى الصادر بإدانته على أساس التعديل الذى أجرته محكمة أول درجة فى التهمة من قذف مجرد إلى قذف يتضمن طعنا فى العرض بالتطبيق للمادة 308 من قانون العقوبات كان على علم بهذا التعديل، وكان استئناف الحكم الابتدائى منصبا على هذا التعديل الوارد به فلا وجه للقول بأن الدفاع لم يخطر به طالما أن المحكمة الاستئنافية لم تجرِ أى تعديل فى التهمة، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يثر شيئا بخصوص هذا التعديل أمام المحكمة الاستئنافية فلا يجوز أن يبديه لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - العبرة فى المحاكمة الجنائية هى باقتناع القاضى بناء على ما يجريه من تحقيق فى الدعوى ومن كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين، إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
3 - الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض.


الوقائع:

أقامت المدعية بالحقوق المدنية (المطعون ضدها) دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة مصر القديمة الجزئية ضد الطاعن متهمة إياه بأنه فى يوم 17 يوليو سنة 1968 قذف فى حقها ووجه إليها عبارات السب المبينة بعريضة الدعوى. وطلبت معاقبته بالمواد 171 و302 و303 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام (أولاً) فى الدعوى الجنائية بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وبتغريمه 20 ج وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات من صيرورة الحكم نهائيا. (ثانياً) وفى الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية خمس جنيهات والمصاريف و200 قرش أتعابا للمحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية - بهيئة اسئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن وكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمةة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القذف، قد شابه الإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال، ذلك بأن محكمة أول درجة عدلت التهمة بإضافة الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 308 من قانون العقوبات باعتبار أن القذف تضمن طعنا فى العرض دون أن تواجه بهذا التعديل، وأطرحت دفاعه بعدم صحة الاتهام وسايرتها فى ذلك محكمة الدرجة الثانية مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يبطله ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان يبين من حكم أول درجة أن قضى بإدانة الطاعن بعد أن اعتبر الواقعة المسندة إليه جريمة قذف تضمن طعنا فى عرض الأفراد وخدشا لسمعة العائلات بالتطبيق للمواد 303/ 1 و306 و308 و171 من قانون العقوبات. فاستأنف الطاعن الحكم، ومحكمة ثانى درجة قضت بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان الطاعن حين استأنف الحكم الابتدائى الصادر بإدانته على أساس التعديل الذى أجرته محكمة أول درجة فى التهمة من قذف مجرد إلى قذف يتضمن طعناً فى العرض بالتطبيق للمادة 308 من قانون العقوبات كان على علم بهذا التعديل، وكان استئناف الحكم الابتدائى منصباً على هذا التعديل الوارد به فلا وجه للقول بأن الدفاع لم يخطر به طالما أن المحكمة الاستئنافية لم تجرِ أى تعديل فى التهمة، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص هذا التعديل أمام المحكمة الإستئنافية فلا يجوز أن يبديه لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون ما جاء بهذا الوجه على غير أساس. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من جدل حول استدلال الحكم بأقوال شهود الإثبات مع تمسكه باصطناعها وعدم مطابقتها للحقيقة مردوداً بأن العبرة فى المحاكمة الجنائية هى باقتناع القاضى بناء على ما جرى به من تحقيق فى الدعوى ومن كافة عناصرها المعروضة على بساط البحث، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين، إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه. والأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولا يجوز الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض. ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عرض إلى دفاع الطاعن فى شأن عدم صحة أقوال شهود الإثبات ورد عليه رداً سائغاً مؤداه أن المحكمة اطمأنت إلى أقوالهم وأطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم التعويل عليها فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.