أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 12 - صـ 304

جلسة 6 من مارس سنة 1961

برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين.

(57)
الطعن رقم 2421 لسنة 30 القضائية

(أ) إجراءات المحاكمة.
شفوية المرافعة. جواز الاستغناء عن سماع الشهود إذا تعذر سماعهم أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. المادة 289 أ. ج معدلة بالقانون 113 لسنة 1957.
(ب) دفاع.
طلب سماع الشهود. رفضه. اضطرار الدفاع لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع الشهود. الحكم فى الدعوى دون إجابة هذا الطلب. إخلال بحق الدفاع.
1 - الأصل فى الأحكام أن تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة وإنما يصح للمحكمة أن تقرر تلاوة شهادة الشهود فى التحقيق الابتدائى إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب، أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.
2 - إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن الشاهدين كاشفا المحكمة بعذرهما فى التخلف عن الحضور لأداء الشهادة وأن الدفاع قد طلب التأجيل حتى يحضر هذان الشاهدان ويتمكن من مناقشتهما فرفضت المحكمة هذا الطلب مما أحاط محامى المتهم بالحرج الذى يجعله معذورا إن هو لم يتمسك بطلبه بعد تقرير رفضه والإصرار على نظر الدعوى مما أصبح به المدافع مضطرا لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع الشهود، فإن سير إجراءات المحاكمة على هذا النحو لا يتحقق به المعنى الذى قصد إليه الشارع فى المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب، أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويكون الحكم مشوبا بعيب الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز حشيشا وأفيونا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت إلى غرفة الإتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و 2 و 7 و 33ج و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و 12 من الجدول المرافق. فصدر قرارها بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام ماعدا المادة 7 بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة والأشياء المضبوطة فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أن المحكمة أسست قضاءها على أقوال الشهود فى التحقيقات الابتدائية دون أن تجرى أى تحقيق فى الدعوى ولم تبين السبب فى عدم سماع الشهود بالجلسة مع أن سماعهم كان ممكنا لأن أحدهما ضابط بمكتب المخدرات والثانى مخبر ملحق به - وفى عدم سماع الشاهدين إخلال بحق الدفاع، ولا يصحح ذلك ما ثبت فى محضر الجلسة من أن المحكمة تلت أقوال الشاهدين بموافقة النيابة والدفاع لأن الثابت من محضر الجلسة أن الشاهدين قد تخلفا عن الحضور وأن الدفاع طلب التأجيل لحين حضورهما لمناقشتهما فرفضت المحكمة هذا الطلب بقرار أصدرته عقب تقديمه، ثم سارت فى إجراءات المحاكمة وأمرت بتلاوة أقوال الشاهدين الغائبين، ويقول الطاعن بأنه لا يسوغ عقلا والحالة هذه أن يوافق الدفاع على هذه التلاوة، كما لا تعد التلاوة بموافقة الدفاع تنازلا عن سماع الشهود لأنه أصبح بعد رفض طلب التأجيل أمام أمر واقع هو متابعة إجراءات المحاكمة أو التخلى عن واجب الدفاع.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر الجلسة المؤرخ 18 من أكتوبر سنة 1959 أن الشاهدين لم يحضرا وأرسلا يعتذران لانشغالهما فى مأمورية سرية وقد طلب المحامى الموكل عن المتهم تأجيل القضية لحين حضورهما لمناقشتهما - والمحكمة أجابت على هذا الطلب بتقرير نظر الدعوى وبعد أن سألت المحكمة المتهم عن التهمة جاء فى محضر الجلسة أن النيابة والدفاع اكتفيا بأقوال الشهود الغائبين الواردة فى التحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوة أقوالهما وتليت بموافقة النيابة والدفاع - ذلك هو الثابت فى محضر الجلسة ولما كان الأصل فى الأحكام أن تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمة فى الجلسة - وإنما يصح للمحكمة أن تقرر تلاوة شهادة الشهود فى التحقيق الابتدائى إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ولما كان التابت بمحضر الجلسة أن الشاهدين كاشفا المحكمة بعذرهما فى التخلف عن الحضور لأداء الشهادة، وكان الدفاع قد طلب التأجيل حتى يحضر هذان الشاهدان ويتمكن من مناقشتهما فرفضت المحكمة هذا الطلب مما أحاط محامى الطاعن بالحرج الذى يجعله معذورا إن هو لم يتمسك بطلبه بعد تقرير رفضه والإصرار على نظر الدعوى مما أصبح به المدافع مضطرا لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع الشهود، ولا يحقق سير إجراءات المحاكمة على هذا النحو المعنى الذى قصد له الشارع فى المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بعيب الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه وذلك دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.