أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 12 - صـ 307

جلسة 6 من مارس سنة 1961

برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين.

(58)
الطعن رقم 2427 لسنة 30 القضائية

(أ) نيابة عامة. أمر بألا وجه. غرفة الإتهام.
ماهية القرار الصادر من النيابة العامة بتسليم الأعيان المؤجرة إلى جهة معينة. هو قرار إدارى. أثر ذلك: عدم جواز استئنافه أمام غرفة الاتهام. اقتصار حق المجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية فى الطعن على الأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بعد تحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى.
(ب) غرفة اتهام. نقض.
مناط جواز الطعن بطريق النقض فيما تصدره الغرفة من قرارات برفض الطعون المقدمة لها. كون الطعن مرفوعا إليها طبقا للقانون.
1 - لا يجوز الطعن عملا بالمادتين 209 و 210 من قانون الإجراءات الجنائية إلا فى الأمر الصادر من النيابة بعد التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، فهذا الأمر هو الذى يكون للمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية الطعن فيه بطريق الاستئناف. فإذا كان القرار المستأنف قد اقتصر على تسليم الأعيان المؤجرة إلى البلدية - وهو إجراء إدارى - عدل فيه وضع اليد الذى رآه وكيل النيابة الجزئية، فإن هذا القرار يكون غير جائز استئنافه كما قضى بذلك القرار المطعون فيه.
2 - لا تجيز المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية الطعن بطريق النقض فى أوامر غرفة الإتهام إلا فيما تصدره من قرارات برفض الطعون المرفوعة لها طبقا للقانون.


الوقائع

تخلص وقائع هذه الدعوى فى أن الطاعنين تقدما بشكوى إلى النيابة قالا فيها إنهما يستأجران من بلدية القاهرة دار سينما وكازينو بموجب عقد إيجار مدته ثلاث سنوات وقد تجدد هذا العقد من تلقاء نفسه لمدة أخرى وتسلم الطاعنان الأماكن المصرح باستغلالها وأنفقا عليها من مالهما الخاص فى سبيل تهيئتها للغرض الذى أجرت من أجله وأقاما بها الكثير من الإنشاءات والتعديلات والإصلاحات الشاملة. غير أن البلدية عملت على إخراجهما من العين المؤجرة وطلبت فى ختام شكواهما أن تصدر النيابة العامة أمرها بحماية وضع يدهما على العين حتى يفصل القضاء فى النزاع فندب السيد رئيس النيابة ضابط المباحث لفحص الشكوى وسؤال الشاكين تحقيقا لوضع اليد وقد أثبت الضابط فى محضره أنه انتقل إلى العين فوجد لجنة من موظفى التنظيم وبلدية القاهرة مكلفة باستلام البناء وملحقاته بناء على فتوى مجلس الدولة وقرر مندوب البلدية أن الشاكيين تأخرا فى سداد مستحقات للبلدية قدرها 2079 جنيها و 920 مليما وأن عقد الترخيص يخول للبلدية الحق فى إخلاء العين عند الإخلال بشروطه ومنها التأخر فى سداد الأجرة المستحقة وقرر الشاكيان أنهما أنفقا على العين مبالغ طائلة لاستغلالها وأنهما أقاما ضد البلدية عند تعرضها لهما دعوى منع تعرض منظورة أمام المحكمة كما أقاما دعوى مستعجلة لإثبات حالة العين ودعوى ثالثة أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب إلغاء القرار الإدارى الصادر بإخراجهما من العين ووقف تنفيذه. فأمر وكيل النيابة بإبقاء الحال على ما هى عليه وتكليف الطرفين بالالتجاء إلى الطريق المدنى. ورفعت البلدية تظلما من هذا الأمر إلى السيد رئيس النيابة الذى أمر بتمكين البلدية من تسليم العين وتكليف الشاكيين بالالتجاء إلى القضاء. فتظلم الأخيران من هذا الأمر إلى السيد المحامى العام الذى أمر بإخطارهما بأنه لا شأن للنيابة العامة فى التدخل فى النزاع على اعتبار أنه يدور حول عمل من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام دون القانون الخاص وقد أيد السيد النائب العام هذا القرار. فاستأنف الشاكيان أمر النيابة العامة المنوه عنه وطلبا من غرفة الاتهام إلغاءه وإبقاء الحالة على ما هى عليه حتى يفصل فى النزاع القائم بينهما وبين البلدية أمام القضاء. وأمام غرفة الإتهام بالمحكمة الابتدائية قضى حضوريا بعدم جواز الطعن بالاستئناف. فطعن الطاعنان فى هذا الأمر بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... من حيث إن محصل الطعن مخالفة القانون والقصور فى التسبيب، ذلك أن غرفة الاتهام أسست قضاءها على ما قالته من أن الأمر المستأنف ليس فى حقيقته أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى العمومية ولا يصح أن يكون محل طعن أمام غرفة الإتهام واستند القرار إلى المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية وهى لا تتحدث عن الحكم بجواز الاستئناف أو عدم جوازه. ويقول الطاعن فى السبب الثانى من أسباب الطعن إن قرار غرفة الاتهام إذا اقتصر على ما تقدم فى الوجه الأول يكون قاصر الأسباب.
ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن الطاعنين كانا يستأجران دار للسينما وكازينو حلوان الصيفى والشتوى من بلدية القاهرة وأن البلدية تريد إخراجهما من العين مع أن عقد الإيجار يتجدد لمدة أخرى وأن البلدية قد رجعت إلى مجلس الدولة فأفتى بإخلاء الطاعنين لتأخرهما فى دفع الإيجار وقدما شكواهما إلى السيد وكيل نيابة حلوان ذكرا فيها أنهما أقاما دعوى مدنية كما أقاما دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب وقف تنفيذ إخلاء العين وطلبا من السيد وكيل النيابة حماية وضع يدهما فأمر بإبقاء الحال على ما هو عليه والالتجاء إلى الطريق المدنى لمن يشاء وقد ألغى السيد رئيس النيابة هذا القرار بناء على تظلم من البلدية وأمر بتمكين الإدارة من استلام الأعيان المؤجرة وأقر المحامى العام هذا التصرف كما أقره السيد النائب العام، فاستأنف الطاعنان هذا الأمر أمام غرفة الاتهام فقررت بعدم جواز الاستئناف إستنادا إلى الأمر المستأنف الصادر من النيابة العامة ليس أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى العمومية مما يجوز استئنافه أمام غرفة الاتهام.
وحيث إن القرار المستأنف قد اقتصر على تسليم الأعيان المؤجرة إلى البلدية - وهو إجراء إدارى عدل فيه وضع اليد الذى رآه وكيل النيابة الجزئية - وهو لذلك لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف أمام غرفة الاتهام. كما قضى بذلك القرار المطعون فيه - ذلك بأن هذا الطعن لا يجوز عملا بالمادتين 209 و 210 من قانون الإجراءات الجنائية إلا فى الأمر الصادر من النيابة بعد التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، فهذا الأمر هو الذى يكون للمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية الطعن فيه بطريق الاستئناف، ولما كانت المادة 212 إجراءات جنائية - لا تجيز الطعن بطريق النقض فى أوامر غرفة الإتهام إلا فيما تصدره من قرارات رفض الطعون المرفوعة لها طبقا للقانون، لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه قد صدر بعدم جواز الاستئناف فهو لا يجوز الطعن فيه طبقا لأحكام المادة 212 المذكورة، ومن ثم يكون الطعن غير جائز ويتعين القضاء بذلك مع مصادرة مبلغ الكفالة.