أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 21 - صـ 1009

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ أنور أحمد خلف، وإبراهيم الديوانى، ومحمد ماهر حسن، وحسن المغربى.

(241)
الطعن رقم 1109 لسنة 40 القضائية

قتل عمد. قصد جنائى. إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
فخذ المرء. ليس من الأجزاء القاتلة.
إطلاق عيار نارى صوب المجنى عليه من مسافة قريبة. لا يفيد حتما قصد إزهاق روحه.
متى كان الثابت من الحكم أن المجنى عليه أصيب من العيار النارى أثناء الشجار - فى فخذه الأيسر، وهذا الجزء من الجسم ليس من المقاتل، وكان إطلاق العيار النارى صوب المجنى عليه ومن مسافة قريبة، لا يفيد حتما أن الجانى انتوى إزهاق روحه، وهو ما لم يدلل عليه الحكم، فإنه يكون قاصر البيان متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى ليلة 24 مارس سنة 1968 بناحية سرس الليان مركز منوف محافظة المنوفية (أولاً) قتل عاشور أحمد الصعيدى عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن أطلق عليه عياراً نارياً من بندقية خرطوش قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى أودت بحياته (ثانياً) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش" (ثالثاً) أحرز ذخائر طلقة واحدة مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازة السلاح وإحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 234/ 1 من قانون العقوبات و1/ 1 - 2 و6 و26/ 1 - 4 و301 من قانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول 2. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات عن التهم الثلاث المسندة إليه. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد وإحراز سلاح مششخن وذخيرته بغير ترخيص قد شابه القصور فى بيان نية القتل والاستدلال على توافرها لديه، ذلك أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن هذه النية ثابتة من إطلاق الطاعن عيارا ناريا من سلاح قاتل بطبيعته ومن مسافة قريبة لا يكفى لإثبات توافر تلك النية فى حقه كما ذهب الحكم إلى ذلك وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل فى قوله: "إن نية القتل متوافرة لدى المتهم من إقدامه على إطلاق عيار نارى على المجنى عليه إثر ما نشب بينهما من شجار وكان ذلك من بندقية معمرة وهو سلاح قاتل بطبيعته ومن مسافة قريبة من المجنى عليه وإصابة الأخير بهذا المقذوف الناى بقطع بأنه تعمد قتله" وكان الثابت من الحكم أن المجنى عليه أصيب من العيار النارى - أثناء الشجار فى فخذه الأيسر- وهذا الجزء من الجسم ليس من المقاتل وكان إطلاق العيار النارى صوب المجنى عليه ومن مسافة قريبة لا يفيد حتما أن الجانى انتوى إزهاق روحه وهو ما لم يدلل عليه الحكم، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.