أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 10 - صـ 15

جلسة 12 من يناير سنة 1959

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه اسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

(4)
الطعن رقم 1649 لسنة 28 القضائية

(أ) إجراءات المحاكمة. تدوينها بمحضر الجلسة.
بطلان. أسباب البطلان. ما لا يرتب البطلان. مخالفة القواعد التنظيمية.
خلو محضر الجلسة من توقيع شاهدي الإثبات لا يبطل الإجراءات. المادة 114 أ. ج.
(ب) إجراءات المحاكمات. ترتيب الإجراءات بالجلسة. إثبات. اعتراف. متى يصح الأخذ باعتراف المتهم؟
اعتراف المتهم بعد تلاوة أمر الإحالة وسؤاله عن التهمة يجيز الأخذ به عند الاطمئنان إليه. م 271 أ. ج.
(ج) حكم. البيانات الواجبة في تسبيب أحكام الإدانة. الخطأ المادي في بيان تاريخ الواقعة. أثره.
الخطأ المادي في بيان تاريخ الواقعة لا يعيب الحكم.
1 - خلو محضر الجلسة من توقيع شاهدي الإثبات لا يبطل الإجراءات ولا يؤثر في سلامة الحكم الذي أخذ بأقوالهما، ذلك أن ما نصت عليه المادة 114 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هو من قبيل الإجراءات التنظيمية التي لم يرتب القانون البطلان على مخالفتها.
2 - ما ورد بمحضر الجلسة من تلاوة أمر الإحالة ومن أن المتهم سئل عن التهمة المسندة إليه فاعترف بها ما يصح به الأخذ بهذا الاعتراف واعتباره حجة على الطاعن متى اطمأنت إليه المحكمة.
3 - الخطأ في تاريخ الواقعة التي أسندت للطاعن والتي ألمت بها المحكمة وأحاطت بكل ظروفها، وهى نفسها التي أسفر عنها تنفيذ الإذن الصادر بالتفتيش، مما لا يعيب الحكم في شئ.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز سلاحا ناريا "بندقية خرطوش" بغير ترخيص حالة كونه سبق الحكم عليه بعقوبة الحبس في سرقات. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/ 1 و7 جـ و26/ 1 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 2 المرفق. فقررت بذلك. وأمام محكمة جنايات الفيوم دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش باعتبار أنه قد تم في غيبة المتهم. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وبمصادرة السلاح المضبوط. وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفع قائلة بأنه في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو بطلان الإجراءات التي بنى عليها الحكم المطعون فيه وقصور تسبيبه فقد استندت المحكمة إلى شهادة شاهدين لم يوقعا على أقوالهما بالمحضر بغير سبب ظاهر واعتمدت التاريخ الذي أوردته النيابة في وصف التهمة مع أنه سابق على تاريخ الإذن الصادر بالتفتيش وتاريخ الضبط ومن ثم فقد دانت الطاعن بتهمة لما تكن وقعت. وأخيرا فقد أخذت المحكمة باعتراف الطاعن دون أن تتلو عليه نص التهمة وأن تبين الوقائع المسندة إليه وبغير أن تثبت نص هذا السؤال والعبارة التي أجاب بها الطاعن وليس يغني عن هذا ما تثبت من أن المتهم سئل عن التهمة فاعترف بها.
وحيث إن خلو محضر الجلسة من توقيع شاهدي الإثبات لا يبطل الإجراءات ولا يؤثر في سلامة الحكم الذي أخذ بأقوالهما ذلك أن ما نصت عليه المادة 114 من قانون الإجراءات الجنائية من توقيع الشاهد على شهادته بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها ومن إثبات امتناع الشاهد عن وضع إمضاءه أو ختمه في المحضر أو عجزه عن ذلك مع ذكر الأسباب التي يبديها إنما هو من قبيل الإجراءات التنظيمية التي لم يرتب القانون البطلان على مخالفتها. لما كان ذلك وكان فيما ورد بمحضر الجلسة من تلاوة أمر الإحالة ومن أن المتهم سئل عن التهمة المسندة إليه فاعترف بها ما يصح به الأخذ بهذا الاعتراف واعتباره حجة على الطاعن متى اطمأنت إليه المحكمة. ولما كان الخطأ في تاريخ الواقعة لا يعدو أن يكون خطأ ماديا لا يؤثر في حقيقة الواقعة التي اسندت للطاعن والتي ألمت بها المحكمة وأحاطت بكل ظروفها وهى نفسها التي أسفر عنها تنفيذ الإذن الصادر بالتفتيش مما لا يعيب الحكم في شئ. لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد بينت واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دين الطاعن بها وأوردت على ثبوتها في حق أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.