أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 21 - صـ 1027

جلسة أول نوفمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين، وطه الصديق دنانة.

(246)
الطعن رقم 1121 لسنة 40 القضائية

طعن. "المصلحة فى الطعن". نيابة عامة. "حقها فى الطعن فى الحكم". استئناف. "نظره والحكم فيه". نقض. "الصفة فى الطعن". دعوى جنائية. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
إنفراد النيابة العامة كخصم عادل فى الدعوى الجنائية. بمركز قانونى خاص، يبيح لها أن تطعن فى الحكم لمصلحة المتهم، ولو لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن.
دفاع المعارض بأنه ليس المحكوم عليه الحقيقى. جوهرى. وجوب تقصى المحكمة هذا الدفاع وإقساطه حقه إيرادا وردا، إذ لو ثبتت صحته، لوجب عليها القضاء بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذى صفة. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً لحصوله بعد الميعاد، دون تمحيص ما تقدم. قصور وإخلال بحق الدفاع. تخويله النيابة حق الطعن فيه بالنقض.
من المقرر أن النيابة العامة - وهى تمثل الصالح العام وتسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص، يجيز لها أن تطعن فى الحكم وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن، بل كانت المصلحة هى للمتهم المحكوم عليه - وإذ كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات فى جميع مراحل الدعوى الجنائية صحيحة، وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان، فإن مصلحة النيابة فى الطعن تكون قائمة بكل صفاتها ومميزتها، طالما أن البين من الحكم الاستئنافى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون, أنه أسس قضاءه بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد على اعتبار أن ميعاد الطعن فى الحكم الصادر من محكمة أول درجة باعتبار المعارضة كأن لم تكن يبدأ من تاريخ صدوره، رغم أن البين من مطالعة جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن - حين لفتت المحكمة نظره إلى أن اسئنافه جرى بعد الميعاد - دفع بأنه ليس هو المحكوم عليه الحقيقى فى الحكم الصادر من محكمة أول درجة , فإن دفاع المتهم المذكور, يضحى دفاعا جوهريا، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تتقصاه وتقول كلمتها فيه، إذ لو ثبت لها صحته لتغير وجه الرأى فى الدعوى، مما كان يوجب على المحكمة أن تقضى بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذى صفة، أما وقد قعدت عن تحقيق هذا الدفاع دون أن تقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع، مما يوجب نقضه.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 25/ 11/ 1962 بدائرة قسم الوايلى: حصل من عبد الله حسن على المبالغ المبينة بالمحضر وذلك عن طريق التهديد. وطلبت عقابه بالمادة 326 من قانون العقوبات. ومحكمة الوايلى الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور وكفالة مائتى قرش لوقف التنفيذ. فعارض، وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فعارض وقضى فى معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد، قد شابه القصور وانطوى على الإخلال بحق الدفاع، وذلك أن المطعون ضده لفت نظر المحكمة إلى أنه ليس هو المحكوم عليه الحقيقى، ولم تعرض المحكمة لهذا الدفاع مع جوهرتيه أو ترد عليه، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن النيابة العامة - وهى تمثل الصالح العام وتسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم - وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن - بل كانت المصلحة هى للمتهم المحكوم عليه - ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة، وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان، فإن مصلحة النيابة فى الطعن تكون قائمة بكل صفاتها و مميزاتها. ولما كان البين من مطالعة الحكم الغيابى الاستئنافى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أسس قضائه بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد على اعتبار أن ميعاد الطعن فى الحكم الصادر من محكمة أول درجة باعتبار المعارضة كأنها لم تكن يبدأ من تاريخ صدوره, وكان يبين من مطالعة جلسات المعرضة الاستئنافية أن الطاعن حين لفتت المحكمة نظره بجلسة 1/ 11/ 1969 إلى أن استئنافه جرى بعد الميعاد - دفع بأنه ليس هو المحكوم عليه الحقيقى فى الحكم الصادر من محكمة أول درجة, فإن دفاع المتهم المطعون ضده - يضحى دفاعاً جوهرياً، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تتقصاه وتقول كلمتها فيه, إذ لو ثبت لها صحته لتغير وجه الرأى فى الدعوى، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضى بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذى صفه، أما وقد قعدت عن تحقيق هذا الدفاع دون أن تقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع، مما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث سائر ما تثيره الطاعنة فى أوجه طعنها.