أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 10 - صـ 27

جلسة 12 من يناير سنة 1959

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطيه إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

(7)
الطعن رقم 1664 لسنة 28 القضائية

هتك عرض. عناصر الواقعة الإجرامية. الفعل المادي. متى يتوافر؟
كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات يوفر بذاته الفعل المادي.
يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار، ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش، كإحداث إحتكاك أو إيلاج يترك أثرا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ من العمر ثماني عشر سنة بغير قوة أو تهديد بأن كشف عنها سروالها وحك قضيبه في فرجها حتى أمنى بها. وطلبت عقابه بالمادة 269/ 1 من قانون العقوبات، ومحكمة كفر صقر الجزئية قضت حضوريا بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وقدرت كفالة قدرها عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو القصور في البيان، ذلك أن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع بأن التقرير الطبي كذب المجني عليها - وهى الشاهدة الوحيدة - في دعواها، إذ أثبت التقرير الطبي عدم وجود أثر بالمجني عليها يدل على محاولة الإيلاج. كما أثبت عدم وجود آثار مواد منوية بها، كذلك أثبت التقرير أنها متكررة الاستعمال من الخلف لوجود ارتخاء كامل بعضلات دبرها، وعلى الرغم من قيام هذه الأدلة المادية التي تمسك بها الدفاع فإن الحكم المطعون فيه لم يعرض للرد عليها.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فقال "أنها تخلص فيما أبلغ به............ بتاريخ 8/ 8/ 1956 وقرره في التحقيقات من أنه أثناء عمله في حقل عبد الله عبد المجيد الساعة 8 صباحا حضرت إليه زوجته........... ومعه ابنته............ البالغة من العمر اثنتى عشر سنة وأخبرته بأنها وجدت المتهم جاثما عليها في زراعة القطن وقد خلع عنها سروالها واعتدى عليها اعتداء منكرا، ولما تنبه إلى اقترابها من مكانها ركن إلى الفرار" وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها التي روت كيفية اعتداء الطاعن على عرضها وذكرت بأنه بعد أن قضى وطره وأمنى مسح قضيبه في سروالها ومن أقوال والدى المجني عليها والشاهدة سيدة محمد شريف التي رافقت المجني عليها عند ذهابها إلى الحقل ومن تقرير المعمل البكتريولوجي الذي أثبت وجود آثار مواد منويه بسروال المجني عليها ومن قرار الطاعن إلى القاهرة بعد ارتكاب الجريمة، ولما كانت هذه الأدلة التي أوردها الحكم صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وكان يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجني عليه بعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش كإحداث احتكاك أو إيلاج يترك أثرا، لما كان ذلك وكانت المحكمة غير ملزمة بالرد على كل ما يثيره الدفاع من أوجه موضوعية إذ الرد عليها يكون مستفادا ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردتها واتخذتها قواما لحكمها، فإن ما يثيره الطاعن في طعنه لا يكون له وجه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.