أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 10 - صـ 32

جلسة 12 من يناير سنة 1959

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطيه إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

(9)
الطعن رقم 1669 سنة 28 القضائية

دفاع. طلب ضم الأوراق من حيث صلته بالتسبيب. قصور البيان. مثال في جريمة خيانة الأمانه.
إذا كان دفاع الطاعن يقوم على أنه سلم المجني عليه الأتعاب التي استلمها من الموكلين، وطلب من المحكمة الاستئنافية ضم أجندة المكتب عن سنة معينة، وقال "إنه ثابت فيها كل شئ" وكان هذا الطلب من الطلبات الجوهرية لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها، وكانت المحكمة لم ترد على هذا الطلب بما يبرر طرحه، بل اكتفت بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه، فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن: أولا - سرق شرط توفر فيه الإثبات الذي يداين به الاستاذ جبريل شحاته معوض المحامي المدعو عبد الحليم رشدي. ثانيا - بدد مبلغ 125 جنيها للأستاذ جبريل شحاته معوض وكان هذا المبلغ قد سلم إليه على سبيل الوكالة من بعض عملاء المكتب وهم محمود السيد صالح، وعياد إلياس شرف، وأمين حمدان أمين ليوصله إلى المجني عليه فبدده إضرارا به، وطلبت عقابه بالمادتين 318، 341 من قانون العقوبات وقد أدعى الاستاذ جبريل شحاتة المحامي بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له قبله بمبلغ 60 جنيها بصفة تعويض مؤقت، ولدى نظر الدعوى أمام محكمة الموسكي الجزئية دفع المدعي بالحقوق المدنية بعدم جواز الإثبات بالبينة، ونظرت المحكمة المذكورة هذه الدعوى وقضت فيها عملا بالمادة 341 من قانون العقوبات برفض الدفع من المدعي بالحق المدني بعدم جواز الإثبات بالبينة وبراءة المتهم من التهمة الأولى ورفض الدعوى المدنية بالنسبة لها وحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 3 جنيه عن التهمة الثانية وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 20 جنيها والمصاريف المناسبة ورفضت ما عدا ذلك من طلباته. فاستأنف المتهم هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 913 سنة 56. سمعت محكمة القاهرة الابتدائية هذه الدعوى وقضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف المدنية.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه طلب من محكمة أول درجة ومحكمة ثاني درجة في دفاعه الشفوي ومذكراته المكتوبة سماع شهود الإثبات والنفي إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه، كما طلب ضم دفتر العقود وأجندة المكتب عن سنة 1954 وصورة من تقرير مأمورية الضرائب عن هذه السنة وملفات القضايا المدعي بتبديد أتعابها لتتبين المحكمة منها أن هذه القضايا مقيدة في الأجندة بخط المجني عليه، وأنه حضر للدفاع فيها فعلا مما يشير إلى علمه بالاتفاق واستلامه الأتعاب، كما طلب ضم دفاتر عقود الاتفاق من سنة 1950 إلى سنة 1954 وتقرير مأمورية الضرائب عن سنة 1952 للتدليل على سلامة دفاعه الذي أورده في مذكراته إلا أن المحكمة لم تجبه لهذه الطلبات بل أيدت الحكم المستأنف لأسبابه.
وحيث إنه لما كان دفاع الطاعن يقوم على أنه سلم المجني عليه الأتعاب التي استلمها من الموكلين، وطلب من المحكمة ضم أجندة المكتب عن سنة 1954 وقال إنه ثابت فيها كل شئ، وكان هذا الطلب من الطلبات الجوهرية لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها، وكانت المحكمة لم ترد على هذا الطلب بما يبرر طرحه بل اكتفت بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه. فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضه، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.