أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 12 - صـ 382

جلسة 28 من مارس سنة 1961

برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين.

(73)
الطعن رقم 2338 لسنة 30 القضائية

دفاع. طلب التحقيق. متى تلتزم المحكمة بإجابته.
عدم استيفاء المتهم دفاعه شفهيا قبل حجز القضية للحكم. تقدمه بطلب التحقيق فى مذكرته المصرح له بتقديمها. إغفال هذا الطلب. قصور. مثال.
إذا كان الثابت أن الدعوى حجزت للحكم لجلسة معينة مع الإذن للمتهم بتقديم مذكرة بدفاعه، ولم يسبق هذا الحجز استيفاء دفاع المتهم شفهيا. وفى الأجل المحدد قدم مذكرة بدفاعه انتهى فيها إلى طلب ندب خبير لمعرفة عمل العمال المشار إليهم فى موضوع التهمة ولتحديد نوع الملابس الواقية التى يمكن أن تصرف لهم، وهل تكفى الملابس التى تصرفها الشركة فعلا للوقاية من عدمه، غير أن المحكمة الاستئنافية قضت بالإدانة دون أن ترد على هذا الطلب مع أنه من الطلبات الجوهرية التى تلتزم المحكمة بإجابتها أو الرد عليها بما يبرر رفضها - فإن إغفال هذا الرد يجعل الحكم مشوبا بالقصور مستوجبا للنقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: لم ينفذ الاشتراطات الصحية بالنسبة لعمال الفرق المشتغلين بالشركة وهو تزويدهم بملابس واقية لا تسمح بمرور المياه لأجسامهم لحمايتهم من الرطوبة حسب طبيعة عملهم فى الماء. وطلبت عقابه بالمواد 26 و 52 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 والمادتين 1 و 2 من القرار الوزارى رقم 50 لسنة 1958. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بتغريم المتهم مائتى قرش مع تعدد العقوبة بالنسبة للخمسة عمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم والمحكمة الإستئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إخلال بحق الدفاع وقصور فى التسبيب ذلك أن الدفاع عن الطاعن طلب بمذكرته المقدمة أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة 22/ 9/ 1959 ندب خبير لتحديد نوع الملابس التى يمكن أن يزود بها عمال الفرق المشتغلين بالشركة وهل تكفى الملابس التى تصرفها الشركة فعلا لوقايتهم أم أنها غير كافية ولكن المحكمة أهدرت هذا الطلب ولم ترد عليه فى أسبابها بصرف النظر عن قبوله أو رفضه رغم كونه من الطلبات الجوهرية.
وحيث إن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه من محكمة ثانى درجة حصل واقعة الدعوى فى أن الطاعن هو مدير شركة صنادل بقناة لسويس لم يزود العمال محمد ابراهيم الدسوقى وعبد الرحيم سليم وفؤاد محمد الغرباوى ورضوان على أحمد ومصطفى الشرقاوى الذين يعملون لديه فى مياه البحر إلا بحذاء من الكاوتشوك وفانلتين من الصوف لا تكفى لوقايتهم من الرطوبة والبرد ولا تمنع وصول المياه لأجسامهم - واستند الحكم فى إدانة الطاعن إلى أقوال الطبيب حسن عز الدين الجمل المفتش بالإدارة العامة للعمل وما أثبته بمحضره وإلى أقوال العمال محمد ابراهيم الدسوقى وعبد الرحيم سليم وفؤاد محمد الغرباوى ورضوان على أحمد.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن القضية حجزت للحكم لجلسة 22/ 9/ 1959 مع الإذن للطاعن بتقديم مذكرة بدفاعه ولم يسبق هذا الحجز استيفاء دفاع الطاعن شفهيا، وفى الأجل المحدد قدم الطاعن مذكرة بدفاعه انتهى فيها إلى طلب ندب خبير لمعرفة عمل العمال المشار إليهم فى موضوع التهمة ولتحديد نوع الملابس الواقية التى يمكن أن تصرف لهم - وهل تكفى الملابس التى تصرفها الشركة فعلا للوقاية من عدمه غير أن المحكمة الاستئنافية المطعون في حكمها قضت بالإدانة دون أن ترد على هذا الطلب مع أنه من الطلبات الجوهرية التى تلتزم المحكمة بإجابتها أو الرد عليها بما يبرر رفضها. لما كان ذلك، وكان إغفال هذا الرد يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا بالقصور مستوجبا للنقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة.