أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثانى - السنة 12 - صـ 408

جلسة 3 من أبريل سنة 1961

برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين.

(74)
الطعن رقم 1967 لسنة 30 القضائية

نقض. إجراءاته.
وجوب توقيع محام مقرر أمام محكمة النقض على أسباب الطعن المرفوع من غير النيابة. عدم وضوح الإمضاء وعدم ثبوت أنها لمحام مقبول أمام محكمة النقض. مقتضاه: عدم قبول الطعن شكلا. المادة 34 فقرة أخيرة من القانون 57 لسنة 1959.
إذا كانت الإمضاء الموقع بها على مذكرة الأسباب غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة إسم صاحبها، وقد سئل الطاعن عن إسم صاحب الإمضاء فادعى أن محاميه قد وكل عنه محاميا آخر فى توقيع أسباب الطعن ولم يصادقه هذا الأخير على ذلك وقرر أنه لا يعرف صاحب التوقيع الوارد على مذكرة الأسباب - فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا عملا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية هذه الدعوى مباشرة أمام المحكمة الجزئية ضد الطاعن وآخرين بعريضة أعلنت إليهم بأنهم: الأول أبلغ كذبا فى حق الطالب بأمور لو صحت لأوجبت عقابه قانونا. والثانى والثالث اشتراكا بطريق الاتفاق والمساعدة مع الأول فتمت الجريمة بناء على ذلك الأمر المنطبق على المواد 303 و 304 و 305 و 40/ 2 و 41 من قانون العقوبات. وطلبت القضاء له قبلهم متضامنين بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 303 و 305 و 55 و 56 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول (الطاعن) وبالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية للثانى والثالث أولا - برفض الدفع الذى أثاره المتهم الأول وبقبول الدعويين الجنائية والمدنية وثانيا - بحبس المتهم الأول شهرا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وبإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى مبلغ مائة جنيه والمصروفات المدنية المناسبة وبراءة المتهمين الثانى والثالث مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما وألزمت رافعها المصروفات. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 مايو سنة 1959 وقدم تقريرا بالأسباب فى 6 يونيه سنة 1959 موقعا عليه بإمضاء غير مقروءة.


المحكمة

... حيث إن المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص فى فقرتها الأخيرة على وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوع من غير النيابة العامة من محام مقيد أمام محكمة النقض، ولما كانت الإمضاء الموقع بها على مذكرة الأسباب غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها، وقد سئل الطاعن عن إسم صاحب الإمضاء فادعى أن محاميه قد وكل عنه الأستاذ كمال توفيق المحامى فى توقيع أسباب الطعن ولم يصادقه الأستاذ كمال توفيق على ذلك وقرر أنه لا يعرف صاحب التوقيع الوارد على مذكرة الأسباب، ولما كان يبين مما سبق أن أسباب الطعن لم يوقعها محام مقيد أمام هذه المحكمة فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.