أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثانى - السنة 12 - صـ 411

جلسة 3 من أبريل سنة 1961

برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين.

(75)
الطعن رقم 16 لسنة 31 القضائية

شريك. فاعل أصلى. تبديد. دفاع. حكم "تسبيبه". ارتباط. نقض.
ارتباط جريمتى الفاعل والشريك. أثره. استفادة الشريك بالتبعية من الدفاع الجوهرى للفاعل الذى لو صح لانتفت مسئوليته.
تبديد. دفاع جوهرى. عدم الرد عليه. قصور. مثال.
نقض. نسبية أثر الطعن. نقض الحكم بالنسبة للشريك الطاعن وحده دون الفاعل الأصلى الذى لم يستأنف الحكم الابتدائى الصادر ضده.
إذا كان الطاعن - وهو المتهم بالاشتراك فى تبديد سيارته المحجوز عليها - لم يبد أمام محكمة الموضوع ما أبده الفاعل الأصلى من أن السيارة التى حجز عليها فى الطريق العام كانت موجودة بالجاراج ولم تبدد - إلا أنه نظرا لارتباط جريمته بجريمة الفاعل الأصلى _ الحارس على السيارة المحجوزة) فإنه أى الشريك يستفيد حتما بالتبعية من دفاع هذا الأخير الذى لو صح لانتفت مسئوليته وبالتالى تنتفى مسئولية الطاعن. إذا كان ذلك وكانت محكمة الموضوع لم تعرض لهذا الدفاع الجوهرى فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه بالنسبة للطاعن دون الحارس الذى لم يستأنف الحكم الابتدائى الصادر ضده.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من آخر والطاعن بأنهما المتهم الأول - بدد السيارة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للثانى ولم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها. والمتهم الثانى (الطاعن) - اشترك مع المتهم الأول بطريقى التحريض والاتفاق فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن حرضه واتفق معه على ارتكابهما فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق. وطلبت عقابهما بالمواد 40/ 1 و 41 و 341 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين خمسة عشر يوما مع الشغل وكفالة 200 قرش لكل منهما لإيقاف التنفيذ. فعارض المحكوم عليهما وأثناء نظر المعارضة ادعى.... (المحضر) بحق مدنى بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل الطاعن لأنه سبه فى ذمته، والمحكمة المذكورة قضت عملا بمواد الإتهام مع تطبيق المادتين 55 و 56 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين والمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الثانى عن التهمة الثانية بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع أولا برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بإيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بلا مصاريف. ثانيا - ببراءة المتهم الثانى من التهمة الثانية ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بالمصاريف. استأنف المتهم (الطاعن) هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن فيه بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ فى تطبيق القانون، إذ انتهى إلى القول بقيام جريمة تبديد السيارة المحجوز عليها وإدانة الطاعن باعتباره شريكا فيها على أساس أن الحارس لم يقدم السيارة للمحضر فى المكان الذى توقع فيه الحجز عليها والمحدد مكانا للبيع، وأنه لما كان الثابت أن المحضر أوقع الحجز على السيارة وهى فى طريق عام وأن الحارس أخبر المحضر قبل اليوم المحدد للبيع بوجود السيارة فى الجاراج كما أرسل محامى الطاعن برقية بهذا المعنى إلى قلم المحضرين، فإنه كان يتعين على المحضر أن يتوجه إلى مكان وجود السيارة بالجاراج فإذا تبين عدم وجودها أو امتنع الحارس عن تقديمها فى ذلك المكان فعندئذ يسوغ القول بوقوع جريمة التبديد، ومن ثم فإن الحكم إذ قضى بإدانة الطاعن يكون مشوبا بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون لمخالفة ما نصت عليه المادة 521 من قانون المرافعات من وجوب أن يتم البيع فى المكان الذى توجد فيه الأشياء المحجوز عليها أو فى أقرب سوق.
وحيث إن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية قبل كل من "... ... ... ... ... ... " والطاعن لأن الأول بدد السيارة المحجوز عليها قضائيا والمملوكة للطاعن وذلك حالة كونه معينا حارسا عليها والثانى اشترك مع الأول بطريقى الإتفاق والتحريض على ارتكاب الجريمة سالفة الذكر فوقعت بناء على هذا الإتفاق وذلك التحريض وطلبت النيابة معاقبتهما طبقا للمواد 40 و 41 و 341 من قانون العقوبات فقضت محكمة أول درجة غيابيا بحبس كل منهما خمسة عشر يوما مع الشغل فعارضا وقضى فى المعارضة بتأييد الحكم المعارض فيه مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس. فاستأنف الطاعن ولم يستأنف المتهم الأول (الحارس) وقضت محكمة ثانى درجة حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للطاعن. لما كان ذلك، وكانت واقعة الدعوى كما بينها حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه تتحصل فى أن حجزا قضائيا توقع بتاريخ 29/ 2/ 1955 بناء على طلب "صابر إبراهيم" وآخرين على سيارة مملوكة للطاعن وفاء لمبلغ 244 جنيها وعين المتهم الأول حارسا عليها وأن المحضر المكلف بإجراء التنفيذ أثبت بمحضره المؤرخ 21/ 5/ 1955 أنه توجه إلى مكان السيارة المحجوز عليها فلم يجدها وأخبره المدين (الطاعن) بأن السيارة غير موجودة لما كان ذلك، وكان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الحاضر مع المتهم الأول (الحارس) دفع بجلستى 25/ 2/ 1958 و 25/ 11/ 1958 بقيام عذر هذا المتهم فى عدم تقديم السيارة المحجوز عليها يوم البيع وأن المدين (الطاعن) أرسل برقية إلى المحضر تفيد أن السيارة تالفة ومودعة بالجاراج كما أثبت الحكم الابتدائى فى تحصيله لأقوال المحضر أن الطاعن أرسل برقية للمحضر الأول ضمنها أن السيارة تالفة ومودعة بالجاراج وأن وكيل الطاعن حضر إلى المحضر فى يوم البيع وطلب منه إيقاف البيع. لما كان ذلك، وكان الثابت من أقوال أحد الدائنين - الحاجز "صابر إبراهيم جوده" أمام محكمة أول درجة بجلسة 25 من فبراير سنة 1958 أنه ذهب مع المحضر لبيع السيارة المحجوز عليها فى "ميدان السيدة" فحضر الحارس وقرر أن السيارة بجاراج المدين. لما كان ما تقدم، وكان الطاعن وإن لم يبد أمام محكمة الموضوع أن السيارة كانت موجودة بالجاراج ولم تبدد إلا أنه نظرا لارتباط جريمته بجريمة الفاعل الأصلى (الحارس) فإنه "أى الشريك" يستفيد حتما بالتبعية من دفاع هذا الأخير الذى لو صح لانتفت مسئوليته وبالتالى تنتفى مسئولية الطاعن. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع لم تعرض لهذا الدفاع الجوهرى وتحققه حتى يتبين لها حقيقة الأمر فيه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه بالنسبة للطاعن دون الحارس الذى لم يستأنف الحكم الابتدائى الصادر ضده.