أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 21 - صـ 1056

جلسة 2 من نوفمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ أنور خلف، وإبراهيم الديوانى، ومحمد ماهر حسن، وحسن المغربى.

(253)
الطعن رقم 1141 لسنة 40 القضائية

( أ ) دفوع. "الدفع بتعذر الرؤية". ضرب. "ضرب أحدث عاهة". عاهة. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
الدفع بتعذر الرؤية أو تعذر تحديد الضارب محدث العاهة. غير جوهرى. عدم التزام المحكمة بالرد عليه استقلالا.
(ب) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
اقتصار دفاع المتهم على التحدث عن خلو التحقيقات من تكليف زوجة المجنى عليه بالحضور للنيابة ومناقشتها فيما شهدته من اعتداء على زوجها دون طلب ذلك من المحكمة. لا محل للنعى على الحكم بالإخلال بحق الدفاع.
(ج) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعى. عدم جواز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض.
1 - الدفع بتعذر الرؤية أو تعذر تحديد الضارب محدث العاهة ليس من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمة أن ترد عليها استقلالاً، بل يكفى أن يكون الرد عليها مستفاداً من الأدلة التى استند إليها الحكم فى الإدانة.
2 - متى كان الدفاع لم يطلب من المحكمة استدعاء زوجة المجنى عليه وسماع أقوالها بل اقتصر دفاعه على التحدث عن خلو التحقيقات من تكليفها بالحضور للنيابة العامة ومناقشتها فيما شهدته من اعتداء على زوجها المجنى عليه، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن فى هذا النعى من قالة الإخلال بحق الدفاع.
3 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم متروك لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولا يجوز الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض.


الوقائع:

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 6 يوليو سنة 1966 بدائرة ههيا محافظة الشرقية: ضرب محود عيسوى محمد بعصا على ساعده الأيمن فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى كسر غير ملتحم بالنتوء المرفقى لعظمة الزند اليمنى وإعاقات فى نهاية حركات بسط المرفق وفى نهاية حركات كب الساعد الأيمن وثنى أصابع اليد اليمنى وتقدر هذه العاهة بحوالى خمسة عشرة فى المائة، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بمواد الاتهام. فقرر بذلك. وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 250ج على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/ 1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وإلزامه بأن يدفع للمدعى المدنى مبلغ مائة جنيه بصفة تعويض مع المصروفات. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة العاهة المستديمة قد استند إلى أقوال المجنى عليه على الرغم مما تمسك به الطاعن من أن رؤية المجنى عليه لمحدث العاهة به مستحيلة لأن الدماء كانت تسيل على عينيه نتيجة إصابته الأولى من آخر، كما أن ابن المجنى عليه قرر بأن والده أخبره بأن الهادى وأخوته قد اعتدوا عليه وأحدثوا به إصابات دون أن يحدد الشخص الذى أحدث به العاهة المستديمة فضلاً عن أن المحكمة لم تستمع إلى أقوال زوجة المجنى عليه الذى قرر أنها شهدت الاعتداء عليه مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة العاهة المستديمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال المجنى عليه التى جاءت مؤيدة بما أثبته التقرير الطبى الشرعى من حدوث عاهة مستديمة بالمجنى عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم متروك لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ولا يجوز الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، وكان الدفع بتعذر الرؤية أو تعذر تحديد الضارب محدث العاهة ليس من الدفوع الجوهرية التى يتعين على المحكمة أن ترد عليها استقلالاً بل يكفى أن يكون الرد عليها مستفاداً من الأدلة التى استند إليها الحكم فى الإدانة، وكان الدفاع لم يطلب من المحكمة - على ما يبن من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة - استدعاء زوجة المجنى عليه وسماع أقوالها. بل اقتصر دفاعه على التحدث عن خلو التحقيقات من تكليفها بالحضور للنيابة العامة ومناقشتها فيما شهدته من اعتداء على زوجها المجنى عليه، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن فى هذا النعى من قالة الإخلال بحق الدفاع. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.