أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثانى - السنة 12 - صـ 439

جلسة 17 من أبريل سنة 1961

برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين.

(81)
الطعن رقم 2364 لسنة 30 القضائية

(أ) اثبات.
قرائن. سوابق المتهم. للمحكمة أن تتخذ منها قرينة تكميلية فى إثبات التهمة.
(ب) دفاع. حكم "تسبيبه".
الدفع بتلفيق التهمة. دفاع موضوعى. لا يستوجب فى الأصل ردا صريحا.
1 - لمحكمة الموضوع، فى سبيل تكوين عقيدتها، أن تستند إلى عناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وأن تتناول ما للمتهم من سوابق، فتتخذ منها قرينة تكميلية فى إثبات التهمة، كما تتناول عناصر التقدير الأخرى التى توجد فى الدعوى.
2 - الدفع بأن التهمة ملفقة على المتهم هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل ردا صريحا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز "حشيشا" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الإتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و 33جـ و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق بهذا القانون. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام ماعدا المادة 33جـ وبدلا عنها المادتين 2 و 34 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال حين دان الطاعن بجريمة إحراز مخدر بقصد الاستعمال الشخصى، ذلك أن الثابت من الحكم أن الورقة التى بها الجوهر المخدر المضبوط عثر عليها على قاعدة نافذة غرفة نوم الطاعن وقد أثار المدافع عنه أنها دست عليه من الخارج وأيدت المعاينة إمكان ذلك غير أن الحكم اطرح هذا الدفاع ورد عليه بما لا يفنده إذ تطلب من الطاعن إثبات دس المخدر عليه مع مخالفة هذا للأوضاع الصحيحة التى تقضى بأن الأصل هو أن المتهم برئ إلى أن يقوم الدليل الجامع المانع على إدانته وإلا تعين إسقاطه طالما أن هناك احتمالا لتأويله لمصلحته. واستطرد الحكم إلى استبعاد خروج الطاعن وزوجته من المنزل فى الليلة السابقة على الضبط وعدم تأييده بدليل، مع أنه أمر جائز الحدوث وقد أيدته زوجته فيه، وانتهى الحكم إلى القول باحتمال وضع الطاعن الجوهر المضبوط فى مكان العثور عليه حتى يتنصل من إحرازه عند الضرورة وهو قول مبناه الظن والافتراض مما لا يجوز أن تبنى عليه الأحكام. كما استدل الحكم من سوابق الطاعن دليلا على إدانته مع أن السوابق لا تصلح سندا لذلك لأن دورها لا يقوم إلا بعد ثبوت التهمة، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز الجوهر المخدر بقصد الاستعمال الشخصى التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. وعرض الحكم إلى دفاع الطاعن الموضوعى القائم على دس الجوهر المخدر عليه فاطرحه لما أورده من أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تستند إلى عناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وأن تتناول ما للمتهم من سوابق فتتخذ منها قرينة تكميلية فى إثبات التهمة كما تتناول عناصر التقدير الأخرى التى توجد فى الدعوى، وكان الدفع بأن التهمة ملفقة على المتهم هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل ردا صريحا. وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشاهد ووثقت مما ساقته من أدلة من صلة الطاعن بالجوهر المخدر فلا يقبل منه المجادلة فى عناصر اطمئنانها أو مصادرتها فى عقيدتها طالما أن ما حصلته من هذه الأدلة لا يخرج عن الإقتضاء العقلى والمنطقى كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن ينحل فى حقيقته إلى الجدل فى كفاية أدلة الإثبات وفى تقديرها وهو ما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ولا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.