أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثانى - السنة 12 - صـ 461

جلسة 17 من أبريل سنة 1961

برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين.

(85)
الطعن رقم 53 لسنة 31 القضائية

غرفة الإتهام. الأمر بأن لا وجه. نقض.
(أ) للغرفة أن تمحص واقعة الدعوى وأدلتها ثم تصدر أمرها وفقا لما تراه من كفاية الدلائل أو عدم كفايتها.
(ب) أمر الغرفة بعدم وجود وجه. مناط الطعن فيه بالنقض: لعلة الخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها. الخطأ فى الإجراءات لا يتسع له مجال الطعن.
1 - غرفة الإتهام لا تحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إلا إذا تبينت أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته، ولها بناء على ذلك أن تمحص واقعة الدعوى والأدلة المطروحة أمامها، وأن تأخذ فى سبيل تكوين عقيدتها بقول دون آخر وأن ترجح رأيا فنيا على آخر، ثم تصدر أمرها وفقا لما تراه من كفاية الدلائل أو عدم كفايتها. ولما كانت غرفة الإتهام قد مارست حقها على هذا الوجه فقد انتفت عنها قالة الخطأ بتجاوز حدود الاختصاص.
2 - لما كانت المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية قد قصرت حق الطعن بطريق النقض فى الأوامر الصادرة من غرفة الإتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى حالة الخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها، فإن ما أثاره الطاعن من دعوى القصور وفساد الاستدلال لا يعتبر خطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها، وإنما هو من صميم الخطأ فى الإجراءات الذى لا يتسع له مجال الطعن بحدوده الواردة بالمادة 195 سالفة الذكر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم أولا - المتهم الأول خطف بطريق الإكراه... ... ... الذى لم يبلغ سنه ست عشرة سنة وكان ذلك بأن فاجأه أثناء سيره بالطريق ووضع جلبابا على رأسه ثم حمله كرها إلى مكان أخفاه فيه وثانيا - المتهم الثانى اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق فى ارتكاب جناية الخطف سالفة البيان وكان ذلك بأن اتفق معه على ارتكابها وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. وثالثا المتهمان الأول والثانى قتلا عمدا ومع سبق الإصرار.. ... ... بأن اتفقا على خطف المجنى عليه ومطالبة والده بدفع إتاوة قدرها مائة جنيه لإعادة ابنه إليه وبيتا النية على قتله إن امتنع والده عن دفع الإتاوة المطلوبة ولما لم يقم الوالد بالدفع قتلا المجنى عليه بواسطة كتم النفس. ورابعا - المتهم الثالث أخفى جثة القتيل بدون إخبار جهات الاقتضاء قبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه. وطلبت النيابة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهم الأول بالمواد 230 و 231 و 288 من قانون العقوبات والمتهم الثانى بالمواد 230 و 231 و 40/ 2 و 41 و 288 من القانون المذكور والثالث بالمادة 239 منه. وفى أثناء نظر القضية أمام غرفة الإتهام ادعى كل من الطاعن وأخرى بحق مدنى قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين جميعا بالتضامن. فقررت الغرفة حضوريا للمتهمين الأول والثانى والمدعين بالحق المدنى وغيابيا للثالث بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى. فطعن الطاعن ى هذا القرار بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو القصور وفساد الاستدلال والخطأ فى القانون، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن غرفة الإتهام اعتمدت فى إصدار قرارها بأن لا وجه على وجود تناقض - لا حقيقة له - بين أقوال الشهود وعلى تأخر والد المجنى عليه فى التبليغ عن إسم شاهده مع أن هذا التأخير إنما كان لخوف الوالد على حياة ولده المخطوف - كما استند الحكم فيما انتهى إلى عدول المتهم الثالث عن اعترافه بحمل الجثة بتكليف من المتهم الأول بمقولة إن الاعتراف كان وليد إكراه مع أن الإكراه لم يثبت وفى حين أن العدول حدث دفعا لقيام شبهة الإشتراك فى القتل، وقد فات الغرفة أن ترد على دلالة وجود دماء آدمية بملابس هذا المتهم بما يصلح لنفيها. هذا ويضيف القرار أن إسم المتهم الثالث لم يرد بالتحريات الأول وأنه ليس من سبب للحادث وهذه شبهات مردودة باعتراف المتهم نفسه وبأن الحصول على الفدية هو سبب الخطف، أما ما قيل من أن الفديه لم تكن بالقدر الذى يتناسب مع ثراء الوالد فهو لا ينفى أن هذا القدر هو الذى طلب فعلا، هذا إلى أن ما ذكره القرار من أن التقرير الطبى لم يقطع بسبب الوفاة فهو مردود بأن التقرير رجح أن يكون سبب الوفاة هو اسفكسيا الخنق يريد ذلك ما أبداه طبيب الوحدة فى مناقشته بجلسة غرفة الإتهام مما لم يتعرض له القرار، وأخيرا فإن ما ذهب إليه القرار من أن سبب الوفاة قد يكون سقوط المجنى عليه فى الساقية فهو ما لم يقل به أحد، كما أن ما ذكره من أن للمجنى عليه أخا له مصلحة فى قتله يرد عليه بأن هذا الأخ عاجزا لا يستطيع الحركة ولم يدع والدهما بوجود خصومة تدعو إلى القتل وليس للغرفة أن تبنى قرارها على أسباب لم يقل بها أحد.
وحيث إن ما أبداه الطاعن فى أسباب طعنه مما سبق بيانه لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا تعرض فيه الطاعن لأسباب القرار الصادر بأن لا وجه وناقشها على الوجه الذى يراه معززا لرأيه - لما كان ذلك، وكانت المادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية قد قصرت حق الطعن بطريق النقض فى الأوامر الصادرة من غرفة الإتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى على حالة الخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها، وكان ما أثاره الطاعن من دعوى القصور وفساد الاستدلال لا يعتبر خطأ فى تطبيق القانون أو تأويلها وإنما هو من صميم الخطأ فى الإجراءات الذى لا يتسع له مجال الطعن بحدوده الواردة بالمادة 195 سالفة الذكر. ولما كانت المحكمة قد فحصت أدلة الدعوى ووازنت بينها وأصدرت أمرها بعدم كفايتها لإدانة المتهمين ولما كان للغرفة أن تأخذ فى سبيل تكوين عقيدتها بقول دون آخر وأن ترجح رأيا فنيا على آخر فإنه لا تجوز مجادلتها فى ذلك. ولما كان من المقرر أن غرفة الاتهام لا تحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إلا إذا تبينت أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته فإن لها بناء على لك أن تمحص واقعة الدعوى والأدلة المطروحة أمامها ثم تصدر أمرها وفقا لما تراه من كفاية الدلائل أو عدم كفايتها، ولما كانت غرفة الإتهام قد مارست حقها على هذا الوجه فقد انتفت عنها قالة الخطأ بتجاوز حدود الاختصاص - لما كان ذلك فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.