أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 10 - صـ 65

جلسة 20 من يناير سنة 1959

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

(17)
الطعن رقم 1699 لسنة 28 القضائية [(1)]

إثبات. حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته. محكمة الموضوع.
تعطيل سلطة محكمة الموضوع عن ممارسة حقها في تمحيص واقعة الدعوى وأدلتها لإظهار الحقيقة فيها أمر لا يقره القانون بحال.
دفاع. طلب ندب الخبير من حيث صلته بالتسبيب. رفضه لأسباب غير سائغة يوفر الإخلال بحق الدفاع. مثال في جريمة عدم تنفيذ قرار اللجنة المختصة بترميم عقار.
رفض الحكم طلب الطاعن ندب خبير هندسي للتحقق من سلامة العقار بقوله عدم جواز تعقيب المحكمة على قرار من جهة مختصة لا يصلح ردا على دفاع الطاعن وينطوي على إخلال بحق الدفاع.
إذا كان الحكم - في جريمة عدم تنفيذ قرار اللجنة المختصة بترميم عقار - حين رد على طلب الطاعن ندب خبير هندسي للتحقق من سلامة العقار قال "إن إجابة الطلب غير مقبولة قانونا لأنها بمثابة تعقيب من المحكمة على قرار من جهة مختصة ألزم القانون من تعلق به بتنفيذه" فإن هذا الذي قاله الحكم لا يصلح ردا على دفاع الطاعن، لأنه فضلا عما ينطوي عليه من الإخلال بحق الدفاع، فإن فيه تعطيلا لسلطة المحكمة عن ممارسة حقها في تمحيص واقعه الدعوى وأدلتها لإظهار الحقيقة فيها، وهو أمر لا يقره القانون بحال.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم ينفذ قرار اللجنة المختصة بترميم العقار المبين بالمحضر. وطلبت عقابه طبقا للقانون رقم 605 لسنة 1954. ومحكمة البلدية الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش والترميم بلا مصاريف. فعارض المحكوم عليه غيابيا في هذا الحكم وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة اسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه في الدفاع، فقد طلب إلى المحكمة ندب خبير هندسي للتحقق من سلامة العقار وأنه ليس في حالة يخشى معها من سقوطه، كما ذهب مهندس التنظيم، إلا أن المحكم لم تجبه إلى طلبه وردت عليه ردا غير سديد.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين رد على هذا الطلب قال:
"إن إجابة الطلب غير مقبولة قانونا لأنها بمثابة تعقيب من المحكمة على قرار من جهة مختصة ألزم القانون من تعلق به بتنفيذه" ولما كان هذا الذي قاله الحكم لا يصلح ردا على دفاع الطاعن لأنه فضلا عما ينطوي عليه من الإخلال بحق الدفاع فإن فيه تعطيلا لسلطة المحكمة عن ممارسة حقها في تمحيص واقعة الدعوى وأدلتها لإظهار الحقيقة وهو أمر لا يقره القانون بحال مما يجعل الحكم المطعون فيه معيبا متعينا نقضه وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


[(1)] قررت المحكمة المبدأ ذاته في الطعن 1698/ 28 ق الصادر بنفس الجلسة.