أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 21 - صـ 1063

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطيه، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.

(255)
الطعن رقم 710 لسنة 40 القضائية

إثبات. "إثبات بوجه عام". "شهادة". "خبرة". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". ضرب. "ضرب أفضى إلى موت".
تعويل الحكم فى رفع التناقض بين الدليلين الفنى والقولى على أساس انحناء المجنى عليه عند إصابته. رغم ما شهد به من أن المتهم انبطح أرضاً وأطلق عليه النار حال وقوفه، وما شهد به الشاهد من أن المتهم كان مرتكزاً على ركبته وقت إطلاق النار على المجنى عليه الذى كان واقفاً. يعيبه. لاستناده إلى واقعة لا أصل لها فى الأوراق.
متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن المدافع عن الطاعن أثار وجود تناقض بين الدليل القولى والدليل الفنى، وقد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله: "إن ما أثاره الدفاع مردود بأن تقرير الصفة التشريحية أجاز حدوث إصابة المجنى عليه من إطلاق المتهم عياراً نارياً حسب درجة انحناء المجنى عليه بجذعه إلى الإمام لحظة إصابته، وهو ما تعذر على التقرير أن يؤكده" وكان يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المجنى عليه، قرر أن الطاعن انبطح على الأرض وأطلق العيار أثناء وقوفه، كما شهد الشاهد بأن المتهم كان مرتكزا على ركبته عند إطلاق العيار على المجنى عليه الذى كان واقفاً، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عول فى إزالة التناقض بين الدليل القولى والدليل الفنى على أساس انحناء المجنى عليه أثناء اطلاق العيار النارى عليه، وهى واقعة لا أصل لها فى الأوراق، وفى ذلك ما يعيبه بما يستوجب نقضه.


الوقائع:

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 25 نوفمبر سنة 1966 بدائرة مركز أبو تيج محافظة أسيوط: قتل أحمد أحمد محمود عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم على قتله وتوجه لحقل المجنى عليه ليرعى أغنامه وما أن قدم المجنى عليه لإخراج تلك الأغنام حتى أطلق عليه عياراً نارياً من بندقيته المرخصة باسمه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات. وادعى جوده أحمد أحمد محمود ابن القتيل مدنياً وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات. (أولاً) بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. (ثانياً) فى الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه المصرفات ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضى إلى الموت، جاء مشوباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بأنه استند فى إدانة الطاعن إلى الدليل القولى المستمد من أقوال المجنى عليه وشاهد الإثبات عبد الحليم شريف أحمد وإلى الدليل الفنى المستمد من تقرير الصفة التشريحية مع ما بينهما من تعارض، لأن مؤدى أقوال هذين الشاهدين أن الطاعن أطلق العيار النارى على المجنى عليه من أسفل إلى أعلا فى حين أنه ثبت بتقرير الصفة التشريحية أن العيار أطلق فى مستوى أفقى، وقد تمسك المدافع عن الطاعن بذلك أمام محكمة الموضوع، وقد أطرحت المحكمة هذا الدفاع بما لا يسوغ إطراحه وبما يخالف الثابت فى الأوراق، ذلك بأن المحكمة افترضت انحناء المجنى عليه عند إصابته مع أن الثابت من أقوال المجنى عليه وشاهد الإثبات أن المجنى عليه كان واقفاً، وفى ذلك ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن المدافع عن الطاعن أثار وجود تناقض بين الدليل القولى والدليل الفنى وقد رد الحكم على هذا الدفاع بقوله: "وأن ما أثاره الدفاع مردود بأن تقرير الصفة التشريحية أجاز حدوث إصابة المجنى عليه من إطلاق المتهم عياراً نارياً حسب درجة انحناء المجنى عليه بجذعه إلى الإمام لحظة إصابته وهو ما تعذر على التقرير أن يؤكده" لما كان ذلك، وكان يبين من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المجنى عليه قرر أن الطاعن انبطح على الأرض وأطلق عليه العيار أثناء وقوفه كما شهد عبد الحليم شريف بأن المتهم كان مرتكزا على ركبته عند اطلاق العيار على المجنى عليه الذى كان واقفاً. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عول فى إزالة التناقض بين الدليل القولى والدليل الفنى على أساس انحناء المجنى عليه أثناء إطلاق العيار النارى عليه وهى واقعة لا أصل لها فى الأوراق وفى ذلك ما يعيبه بما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.