أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 21 - صـ 1073

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطيه، ومحمود عطيفه، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.

(258)
الطعن رقم 1151 لسنة 40 القضائية

حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات. "اعتراف".
لا يقدح فى سلامة الحكم خطأ المحكمة فى تسمية أقوال الطاعن اعترافاً. شرط ذلك؟
متى كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من أقواله، فإنه لا يقدح فى سلامة الحكم خطأ المحكمة فى تسمية أقوال الطاعن اعترافاً طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للإعتراف، وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع شهود.


الوقاع

اتهمت النيابة العامة الطاعنان وآخر بأنهم فى يوم 31 يونيه سنة 1968 بدائرة مركز طما محافظة سوهاج: سرقوا المبلغ المبين وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوك لهيئة البريد وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على مسعد عياد بخيت وكيل مكتب بريد مشطا بأن باغتوه أثناء مسيره ولكمه أولهم بقبضة يده على فمه فسقط أرضاً وتعطلت بذلك مقاومته بينما وقف المتهمان الثانى والثالث يرقبان لزميلهما الطريق شدا من أزره وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من سرقة المبلغ آنف الذكر وقد ترك الإكراه بالمجنى عليه أثر الجروح الموصوفة بالتقرير الطبى. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادة 314/ 1 - 2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وادعى مسعد عياد بخيت مدنيا وطلب القضاء له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بالنسبة إلى المتهمين الأول والثانى والمادتين 304/ 1، 381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الثالث (أولا) بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثانى بالأشغال الشاقة عشر سنوات. (ثانيا) ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه. (ثالثا) بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية وألزمت رافعها مصروفاتها. فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه وإن كان الطاعن الثانى قد قرر بالطعن فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن مع آخرين بجريمة سرق بإكراه جاء مشوباً بالخطأ فى الإسناد والفساد فى الاستدلال، ذلك بأنه عول فى إدانة الطاعن على اعتراف المتهمين فى حين أنه هو لم يعترف فى أى مرحلة من مراحل التحقيق، كما أن الحكم اعتبر قول الطاعن بأنه كان موجوداً بمكان الحادث اعترافاً منه بارتكاب الجريمة، وفى ذلك ما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التى دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها أدلة سائغة مستمدة من شهادة شهود الإثبات وأقوال المتهمين. لما كان ذلك، فإنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد ذكر عند بيانه لواقعة الدعوى أنها ثابتة من أقوال شهود الإثبات الذين ذكر أسماءهم واعتراف المتهمين إلا أنه عند تحصيله لأقوال المتهم الأول (الطاعن الأول) قال: "وحيث إن الثابت من الأوراق إن المتهم الأول قرر أن المتهمين الثانى والثالث خرجا على المجنى عليه فى الطريق ومع كل منهما عصا وضربه المتهم الثالث على ذراعه الأيمن فسقط على الأرض وانتزع منه المظروف الذى يحوى النقود وسلمه للمتهم الثانى وهربا" ولما كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من أقواله، فإنه لا يقدح فى سلامة الحكم خطأ المحكمة فى تسمية أقوال الطاعن اعترافاً طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع الشهود. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس واجب الرفض موضوعا.