أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 21 - صـ 1076

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، ومحمود عطيفه، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.

(259)
الطعن رقم 1371 لسنة 40 القضائية

(أ، ب) استئناف. "نطاق حق كل من النيابة العامة والمتهم فى الاستئناف". نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون". "الحكم فى الطعن".
( أ ) إطلاق المادة 402/1 أ، ج المعدلة بالقانون 107 لسنة 1962 حق الاستئناف فى الجنح لكل من المتهم والنيابة.
(ب) حجب الخطأ القانونى محكمة الموضوع من أن تقول كلمتها فى موضوع الاستئناف. وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإحالة.
1 - تنص المادة 402/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 على أنه "يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح..." ومفاد هذا النص هو إطلاق حق الاستئناف فى الجنح لكل من المتهم والنيابة. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز استئناف المتهم استناداً إلى أن محكمة أول درجة قضت بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات يكون قد أخطأ طريقه إلى صحيح القانون بما يستوجب نقضه.
2 - متى كان الثابت أن الخطأ القانونى الذى تردى فيه الحكم المطعون فيه وانتهى به إلى القضاء بعدم جواز الاستئناف قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها فى موضوع الاستئناف من حيث صحة إسناد التهم ماديا إلى المتهم وتحقيق ما لديه من دفاع، فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإحالة.


الوقائع:

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 10 ديسمبر سنة 1968 بدائرة قسم شبرا: (أولاً) عرض أغذية معرضا إياها للتلوث بالقاذورات. (ثانياً) لم يحتفظ بوعاء لوضع مخلفات محله بها. (ثالثاً) لم يراع النظافة التامة فى إعداد وصناعة الأغذية. وطلبت عقابه بالمواد 7 و17 من القانون رقم 10 لسنة 1966 والمواد 1 و4 و5 و9 و10 من القانون رقم 38 لسنة 1967. ومحكمة شبرا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة قرش عن كل تهمة. فعارض المحكوم عليه فى هذا الحكم وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية -بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم جواز الاستئناف. فعارض المحكوم عليه فى هذا الحكم وقضى فى عارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون بالخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بمقولة إن محكمة أول درجة قضت بغرامة لا تزيد عن خمسة جنيهات إذ أنه طبقاً للمادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 107 لسنة 1962 أصبح حق النيابة العامة والمتهم مطلقاً فى استئناف الأحكام الصادرة فى مواد الجنح.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بعدم جواز استئناف المتهم استناداً إلى أن محكمة أول درجة حكمت بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات، ولما كانت المادة 402/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 تنص على أنه: "يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح..." ومفاد هذا النص هو إطلاق حق الاستئناف فى الجنح لكل من المتهم والنيابة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ طريقه إلى صحيح القانون بما يستوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها فى موضوع استئناف المتهم من حيث صحة اسناد التهم ماديا إليه وتحقيق ما لديه من دفاع فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإحالة.