أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 21 - صـ 1079

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطيه، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين، وطه الصديق دنانة.

(260)
الطعن رقم 1162 لسنة 40 القضائية

قتل عمد. سلاح. ارتباط. عقوبة. "تطبيقها". إثبات. "اعتراف". "شهادة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير توافر الارتباط بين الجرائم وفقا للمادة 32/ 2 عقوبات. موضوعى. متى أقيم على ما يسوغه. انتهاء الحكم إلى أن جرائم القتل العمد وإحراز السلاح وذخيرته بدون ترخيص. قد وقعت لغرض واحد وأنها مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة. وتوقيعه العقوبة المقررة لأشدها وهى القتل عمدا. صحيح. ما دام أنه أقيم على ما يحمله.
إن تقدير توافر شروط المادة 32/ 2 من قانون العقوبات، أو عدم توافرها أمر يدخل فى سلطة محكمة الموضوع، ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانونا. وإذ كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من اعتراف المتهم ومن أقوال الشهود أنه أطلق النار على المجنى عليه من السلاح المضبوط معه وقت الحادث وانتهت فى منطق سليم إلى القول بأن الجرائم الثلاث المسندة إلى المطعون ضده، وهى القتل عمدا وإحراز السلاح وذخيرته بدون ترخيص، قد ارتكبت لغرض واحد وأنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، الأمر الذى يوجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها وهى جريمة القتل العمد، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 29/ 6/ 1967 بدائرة مركز كفر الزيات محافظة الغربية: (أولا) قتل توفيق محمد الكاشف عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا من سلاح نارى قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. (ثانيا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (بندقية خرطوش) (ثالثا) أحرز ذخيرة (طلقة) مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر والذى لم يرخص له فى حيازته أو إحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 234/ 1 من قانون العقوبات و1 و6 و26/ 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق. فصدر قراره بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة عشر سنوات عن التهم الثلاث المسندة إليه ومصادرة السلاح المضبوط. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى يوم صدوره إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه وقررت النيابة العامة الطعن فى ذلك الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن فى الحكم فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه، فيكون طعنه غير مقبول شكلا.
وحيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم القتل العمد وإحراز سلاح نارى غير مششخن وذخيرة (طلقة) قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بعقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث إعمالا لحكم المادة 32 من قانون العقوبات تأسيسا على أن هناك ارتباطا بين جريمتى القتل العمد وإحراز السلاح حالة كون كل منهما قد نشأ عن فعل مستقل عن الآخر، مما كان يوجب على المحكمة أن تنزل بالمطعون ضده عقوبة مستقلة لجريمة القتل وأخرى لجريمة إحراز السلاح وذخيرته.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة استخلصت من اعتراف المطعون ضده ومن أقوال الشهود أنه أطلق النار على المجنى عليه من السلاح المضبوط معه وقت الحادث وانتهت فى منطق سليم إلى القول بأن الجرائم الثلاث المسندة إلى المطعون ضده قد ارتكبت لغرض واحد وبأنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، الأمر الذى يوجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها وهى جريمة القتل العمد تطبيقا لنص المادة 32 فقرة ثانية من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان تقدير توافر شروط هذه المادة أو عدم توافرها أمرا يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضائها على ما يحمله قانونا وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.