أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثانى - السنة 12 - صـ 506

جلسة 25 من أبريل سنة 1961

برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين.

(93)
الطعن رقم 1786 لسنة 30 القضائية

سلاح. عقوبة. مصادرة.
سلاح بدون ترخيص. وجوب الحكم بالمصادرة. لا يمنع من ذلك مجرد النزاع على ملكيته. ما ذكره الحكم المطعون فيه تبريرا لعدم توقيع عقوبة المصادرة، من أن ثمت منازعة جديدة قائمة فى ملكية البندقية المضبوطة، ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن مجرد النزاع على السلاح المضبوط لا يمنع قانونا من الحكم بعقوبة المصادرة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه حاز بدون ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (بندقية خرطوش) بغير ترخيص من وزارة الداخلية. وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و 26/ 1 و 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 2 الملحق به. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسة جنيهات. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، إذ دان المطعون ضده عن جريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن ولم يقض بمصادرة ذلك السلاح بمقولة إن ثمة منازعة جدية حول ملكية السلاح ممن يدعى جاد ضيف الله الذى سبق أن سرقت منه بندقيته، وكانت موضوع القضية رقم 1528 سنة 51 جنح مركز سوهاج، وبالتالى لا يصح الحكم بمصادرة البندقية حتى لا يتعدى الحكم بهذه العقوبة المحكوم عليه إلى غيره، وأن هذا النظر الذى انتهى إليه الحكم المطعون فيه مخالف للتأويل السليم لحكم القانون الذى يعد هذه العقوبة تكميلية، كما أن الفقرة الثامنة من المادة 30 من قانون العقوبات أوجبت الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التى يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها جريمة فى ذاته ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه ذكر تبريرا لعدم توقيع عقوبة المصادرة أن ثمت منازعة جدية فى ملكية البندقية المضبوطة قائمة، ولما كان ما استند إليه الحكم فيما تقدم ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن مجرد النزاع على السلاح المضبوط لا يمنع قانونا من الحكم بعقوبة المصادرة، يضاف إلى هذا أن الذى يبين من الرجوع إلى قضية السرقة رقم 1528 سنة 1951 مركز سوهاج - والتى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن - أن موضوعها هو سرقة بندقية مرخص بها لجاد ضيف الله، ولما كان الترخيص بحمل هذه البندقية قد سقط بحكم القانون بعد فقد السلاح عملا بنص المادة 10 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة المصادرة يكون مخطئا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بمصادرة السلاح المضبوط بالإضافة إلى عقوبتى الحبس والغرامة المقضى بهما.