أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثانى - السنة 12 - صـ 538

جلسة 8 من مايو سنة 1961

برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين.

(100)
الطعن رقم 223 لسنة 31 ق (تنازع)

اختصاص. تنازع الاختصاص السلبى.
انعقاد الفصل فى التنازع السلبى للجهة التى يرفع إليها الطعن فى أحكام وقرارات الجهتين المتنازعتين أو إحداهما. المادتان 226 و 227 إجراءات جنائية.
مؤدى نص المادتين 226 و 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة يرفع إلى الجهة التى يرفع إليها الطعن فى أحكام وقرارات الجهتين المتنازعتين أو إحداهما مادام الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بعدم جواز نظر الدعوى قد أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه، ذلك بأن غرفة الإتهام إن هى إلا دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية، ومن ثم فإن الفصل فى الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن التنازع السلبى القائم ينعقد لمحكمة النقض على أساس أنها هى الدرجة التى يطعن أمامها فى قرارات غرفة الإتهام عندما يصح الطعن قانونا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحدث عمدا بالمجنى عليه الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة أكثر من عشرين يوما. وطلبت عقابه بالمادة 241/ 1 من قانون العقوبات. وقد ادعى المجنى عليه بحق مدنى بمبلغ 50 جنيها بصفة تعويض. والمحكمة الجزئية قضت غيابيا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، وذلك لما تبين لها من تخلف عاهة مستديمة بالمجنى عليه. فقامت النيابة العامة بتحقيق الواقعة وقدمتها إلى غرفة الإتهام لإحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهم بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات. ولكن الغرفة قررت إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية للفصل فى واقعة الجناية على أساس عقوبة الجنحة، ولم تتنبه إلى أن المحكمة المذكورة كانت قد قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأصبح حكمها نهائيا. وفات النيابة العامة كذلك أن تطعن على قرار غرفة الإتهام بطريق النقض، وبذا أصبح هذا القرار نهائيا. وبعد أن أنهت المحكمة الجزئية نظر الدعوى قضت حضوريا بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها. لم تستأنف النيابة العامة هذا الحكم، ثم تقدمت بالطلب الحالى لمحكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة قدمت طلبا بتعيين المحكمة المختصة بنظر القضية 2630 سنة 1956 مركز سوهاج.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت أولا أمام محكمة سوهاج الجزئية بتهمة الضرب المنطبقة على المادة 241/ 1 من قانون العقوبات ضد محمد مرعى اسماعيل لأنه فى يوم 3/ 12/ 1956 بدائرة مركز سوهاج أحدث عمدا بعابدين عياط عارف الإصابة المبينة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة تزيد على العشرين يوما - فقضت المحكمة المذكورة غيابيا فى 13/ 2/ 1958 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها وذلك لما تبين لها من تخلف عاهة مستديمة بالمجنى عليه - وقامت النيابة العامة بتحقيق الواقعة وقدمتها إلى غرفة الإتهام لتحيلها إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهم عن جناية إحداث العاهة المستديمة بالمجنى عليه طبقا لنص المادة 240/ 1 من قانون العقوبات، فقررت غرفة الإتهام بجلسة 29/ 11/ 1958 إحالة الدعوى إلى محكمة جنح مركز سوهاج الجزئية للفصل فى واقعة الجناية على أساس عقوبة الجنحة ولم تتنبه إلى القضاء السابق لمحكمة سوهاج الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ذلك القضاء الذى أصبح نهائيا بعدم الطعن فيه، وفات النيابة العامة كذلك أن تطعن فى قرار غرفة الإتهام بطريق النقض فأصبح القرار المذكور نهائيا أيضا - وبجلسة 22/ 10/ 1959 قضت محكمة مركز سوهاج حضوريا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، فلم تستأنف النيابة هذا الحكم وتقدمت بالطلب الحالى إلى هذه المحكمة لتعيين المحكمة المختصة بالفصل فى الدعوى. ولما كانت المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا كانت الواقعة سبق الحكم فيها نهائيا من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص لأنها جناية سواء أكانت الدعوى أحيلت إليها من النيابة العامة أم من قاضى التحقيق أم من غرفة الإتهام، يجب على غرفة الإتهام إذا رأت أن هناك وجها للسير فى الدعوى أن تحيلها إلى محكمة الجنايات، ومع ذلك إذا رأت أن الواقعة جنحة أو مخالفة، جاز لها أن تحيلها إلى محكمة الجنايات بالوصفين لتحكم بما تراه." لما كان ذلك، فإن غرفة الإتهام تكون قد أخطأت بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة لسبق قضاء محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأنها جناية، وكان يتعين عليها تطبيقا للقانون على وجهه الصحيح أن تحيلها مبشرة إلى محكمة الجنايات عملا بنص المادة 180 المشار إليها، أما وهى لم تفعل ولم تطعن النيابة فى هذا القرار فأصبح بدوره نهائيا، ومن هنا يبدو التنازع الذى رسم القانون طريقا لتلافى نتائجه. لما كان ما تقدم، وكان لا يشترط لاعتبار التنازع قائما ومنتجا أثره أن يقع لزاما بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق، بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات الحكم والأخرى من جهات التحقيق كما حدث فى هذه الدعوى، وكانت محكمة النقض هى الجهة صاحبة الولاية العامة بمقتضى المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية فى تعيين الجهة المختصة بالفصل فى الدعاوى عند قيام هذا التنازع، ولما كان مؤدى نص المادتين 226 و 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة يرفع إلى الجهة التى يرفع إليها الطعن فى أحكام وقرارات الجهتين المتنازعتين أو إحداهما مادام الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى قد أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه، ذلك بأن غرفة الإتهام إن هى إلا دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية، فإن الفصل فى الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن التنازع السلبى القائم ينعقد لمحكمة النقض على أساس أنها هى الدرجة التى يطعن أمامها فى قرارات غرفة الإتهام عندما يصح الطعن قانونا. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين قبول هذا الطلب وتعيين محكمة جنايات سوهاج للفصل فى الدعوى.