أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 10 - صـ 121

جلسة 27 من يناير سنة 1959

برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, ومحمد عطيه إسماعيل, ومحمود حلمي خاطر المستشارين.

(27)
الطعن رقم 1772 لسنة 28 القضائية

تنظيم. الرخصة.
لا عبرة بما يثيره الطاعن من أنه تقدم بطلب الحصول على رخصة في ظل قانون معين ما دام لم يمنح هذا الترخيص.
ق 259 لسنة 1956. عدم نصه على قانون 656/ 54. أثر ذلك.
1 - لا عبرة بما يثيره الطاعن من أنه تقدم بطلب الحصول على الرخصة في ظل القانون رقم 93 لسنة 1948 ما دام هذا الترخيص لم يمنح له.
2 - لا محل لما يثيره الطاعن من سريان القانون رقم 259 لسنة 1956 على واقعة الدعوى وعدم جواز الحكم بالتصحيح طبقا له, ذلك لأنه لم ينص فيه على القانون رقم 656 لسنة 1954 الذي دين الطاعن وفقا له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - أنشأ المباني المبينة بالمحضر بغير ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم وثانيا - ارتكب المخالفات المبينة بالمحضر عندما اقام المباني موضوع التهمة الأولى وطلبت معاقبته بالمواد 1, 16, 21, 24, 30 من القانون رقم 656 لسنة 1954, ومحكمة مركز المحلة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش وبتصحيح الأعمال المخالفة على نفقته. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم طالبا إلغاءه وبراءته مما نسب إليه كما استأنفته النيابة طالبا إلزامه برسوم الرخصة ومحكمة طنطا الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الغرامة والتصحيح للأعمال المخالفة وبإجماع الآراء بالزام المتهم برسوم الرخصة.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه القصور ومخالفة القانون ذلك أنه دان الطاعن وقضى بتصحيح البناء وفقا للقانون رقم 656 لسنة 1954 مع أن الثابت من الأوراق أنه قدم طلب الترخيص بالبناء قبل صدور هذا القانون وفي ظل القانون رقم 93 لسنة 1948 الواجب التطبيق على واقعة الدعوى وقد تم البناء وفقا له, ولا يغير من ذلك قول مهندس البلدية أن البناء لم يستكمل في ظل القانون رقم 93 سنة 1948 ما دام قد بدئ في بنائه في ظل القانون المذكور خاصة وأن المحكمة العليا قد استقر رأيها على أن الجريمة المسندة للطاعن جريمة وقتية. كما أنه قد ثبت من أقوال المهندس أمام محكمة ثاني درجة أن جميع مخالفات البناء قد أزيلت فيما عدا الواجهة التي أقيمت في ظل القانون رقم 93 لسنة 1948 وهى مطابقة للمواصفات التي نص عليها في هذا القانون فما كان يسوغ للحكم أن يقضي بتصحيح البناء, هذا فضلا عن أن القانون رقم 259 لسنة 1956 يمنع الحكم بالتصحيح ويكتفي بتوقيع الغرامة على المخالف.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن تقدم في 16/ 4/ 1955 بطلب الترخيص له بإقامة بناء ولما أجريت المعاينة في 25/ 4/ 1955 تبين أنه يرغب في هدم المباني الموجودة بملكه وإعادة بناء دورين طبقا للرسم الهندسي المقدم منه فأوقفت إجراءات الترخيص وأعيد إليه الرسم لإصلاحه ثم أجريت معاينة أخرى في 16/ 6/ 1955 لمعرفة ما إذا كان الطاعن قد أقام البناء موضوع الدعوى في ظل القانون رقم 93 سنة 48 ولتحديد مدى مخالفته له فتبين منها أن البناء لم يتم وكل ما حدث هو إرتفاع بمباني الواجهة الشرقية والجدران الداخلية للجزء الشرقي من الملك إلى ثلاثة أمتار تقريبا ولم يتم بناء السقف بعد حتى يمكن التحقق من انتهاء بناء الدور الأرضي وحصر المخالفات وتأشر على طلب الترخيص بالحفظ نظرا إلى سريان القانون رقم 656 سنة 54 ثم تقدم الطاعن في 20/ 7/ 55 بشكوى إلى البلدية طالبا الترخيص وفقا للقانون القديم بدعوى أن ملكه يطل على شارع عرضه أربعة أمتار ويضربه تطبيق القانون الجديد. وبتاريخ 20/ 12/ 1955 قام المهندس المختص بتحرير محضر أثبت فيه أن الطاعن أقام البناء الموصوف به على غير الأوضاع القانونية وبدون الحصول على رخصة من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. لما كان ذلك وكان القانون رقم 656 سنة 54 في شأن تنظيم المباني الذي دين الطاعن بمقتضاه قد صدر في 8 من ديسمبر سنة 1954 ونشر في الجريدة الرسمية في 9 من الشهر المذكور ونصت المادة (35) منه على أن يعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره أي في 9 من يونيو سنة 1955, كما نصت المادة 34 على أن أحكامه تسري على المباني المرخص في إقامتها قبل العمل به, وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يمنح ترخيصا قط بإقامة البناء وأن المعاينة التي أجريت في 15/ 9/ 1955 أسفرت عن أن البناء شيد على خلاف القانون رقم 656 سنة 1954 الذي كان ساريا قبل ذلك اعتبارا من 9/ 6/ 1955 ولا عبرة بما يثيره الطاعن من أنه تقدم بطلب الحصول على الرخصة في ظل القانون رقم 93 سنة 1948 ما دام هذا الترخيص لم يمنح له, وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن مهندس البلدية شهد بأن الطاعن أقام واجهة البناء في ظل القانون المذكور - خلافا لما ذهب إليه الطاعن -, لما كان ذلك وكان لا محل لما يثيره الطاعن أيضا من سريان القانون رقم 259 سنة 1956 على واقعة الدعوى وعدم جواز الحكم بالتصحيح طبقا له ذلك لأنه لم ينص فيه على القانون رقم 656 سنة 1954 الذي دين الطاعن وفقا له, فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا مع تغريم الطاعن مبلغ عشرة جنيهات عملا بنص المادة 427 من قانون الإجراءات الجنائية.