أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثانى - السنة 12 - صـ 559

جلسة 9 من مايو سنة 1961

برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين.

(105)
الطعن رقم 236 لسنة 31 القضائية

الأمر بألا وجه. غرفة الإتهام. نيابة عامة. نقض.
أمر الغرفة بألا وجه. من له حق الطعن فيه بالنقض؟ للنائب العام عملا بالمادة 193 أ. ج؟ وللمحامى العام فى دائرة اختصاصه أو من وكيل خاص عنه عملا بالمادة 30 من القانون 56 لسنة 1959.
الصفة فى الطعن. الخطاب الصادر من المحامى العام إلى رئيس النيابة بالموافقة على رفع الطعن. لا يقوم مقام التوكيل الخاص الذى يتطلبه القانون.
الطعن بطريق النقض فى الأمر الصادر من غرفة الإتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لا يجوز طبقا للمادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية إلا للنائب العام، وطبقا للمادة 30 من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية - للمحامى العام فى دائرة اختصاصه أو من وكيل خاص عنه. ولما كان الخطاب الصادر من المحامى العام إلى رئيس النيابة بالموافقة على رفع الطعن لا يقوم مقام التوكيل الخاص الذى يتطلبه القانون لاستعمال حق الطعن، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز "حشيشا" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الإتهام إحالته إلى محكمة الجنايات، وأمام غرفة الإتهام دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات. والغرفة أمرت بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة. فطعن السيد رئيس النيابة فى هذا الأمر بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطعن رفع عن أمر صادر من غرفة الإتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى وأن الذى قرر الطعن ووقع أسبابه هو رئيس نيابة المنصورة، وأرفق بأوراق الطعن خطابا مؤرخا فى 27 من يناير سنة 1960 صادرا له من المحامى العام بالموافقة على الطعن بطريق النقض فى الأمر المذكور. ولما كان الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من غرفة الإتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لا يجوز طبقا للمادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية إلا للنائب العام، وطبقا للمادة 30 من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية للمحامى العام فى دائرة اختصاصه أو من وكيل خاص عنه، ولما كان الخطاب الصادر من السيد المحامى العام بالموافقة على رفع الطعن لا يقوم مقام التوكيل الخاص الذى يتطلبه القانون لاستعمال حق الطعن، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا.