أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 21 - صـ 1105

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ أنور خلف، ومحمد السيد الرفاعى، ومحمد ماهر حسن، وحسن المغربى.

(267)
الطعن رقم 1433 لسنة 40 القضائية

إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إجراءات المحاكمة. تسول.
كفاية الشك فى صحة إسناد التهمة سنداً للقضاء بالبراءة. متى أحاط الحكم بالدعوى عن بصر وبصيرة. مثال على عدم الاطمئنان إلى ما جاء بإفادة الملجأ لتضمنها وجود مكان واحد خال به فى عدد من القضايا نظرت فى جلسة واحدة.
القول بوجوب التحقق من وجود مكان خال بالملجأ عند الشك فى الإفادة الصادرة منه. وبعدم صحة الحكم بالبراءة استنادا إلى دليل مقدم فى دعوى أخرى. غير سليم.
متى كان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة التسول المسندة إليه تأسيساً على القول "إن المحكمة لا تطمئن إلى ما جاء بإفادة ملجأ العجزة خاصة وأنها تتضمن وجود مكان واحد فى جميع القضايا التى نظرتها المحكمة بجلسة اليوم" وكان يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل، ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة. وإذ كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على عدم الاطمئنان إلى إفادة الملجأ للأسباب المار ذكرها وهى أسباب سائغة فى العقل والمنطق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، لأنها تدل على عدم جدية ما تضمنتة الإفادة وعدم دقة محررها فى تقصى حقيقة ما تضمنته، ومن ثم فإن قول النيابة أنه كان على المحكمة أن تتأكد من وجود مكان خال بالملجأ - إن هى ساورها شك فى الإفادة المقدمة فى الدعوى - لا أن تقضى بالبراءة استناداً إلى دليل مقدم فى دعوى أخرى، يكون على غير أساس ولا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما يتعين معه رفض الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 23 أكتوبر سنة 1969 بدائرة قسم أول طنطا محافظة الغربية: وجد متسولاً بالطريق العام بمدينة طنطا التى نظمت لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً حالة كونه غير صحيح البنية ويتجاوز الخامسة عشرة من عمره. وطلبت عقابه بالمواد 2 و8 و9 و10 من القانون رقم 49 لسنة 1933 بتحريم التسول. ومحكمة طنطا المستعجلة الجزئية قضت فى الدعوى غيابياً عملاً بمواد الاتهام ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت فى الدعوى غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة التسول حالة كونه غير صحيح البنية وكان التحاقه بالملجأ ممكناً قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال، ذلك بأنه أسس قضاءه على عدم الاطمئنان إلى وجود مكان خال بالملجأ إذ تضمنت إفادة ملجأ العجزة وجود مكان واحد خال فى جميع القضايا التى نظرتها المحكمة فى الجلسة التى صدر فيها الحكم، فى حين كان على المحكمة أن تتأكد من وجود هذا المكان - إن هى ساورها الشك - لا أن تقضى بالبراءة استناداً إلى دليل مقدم فى دعوى أخرى.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة التسول المسندة إليه تأسيسا على القول "إن المحكمة لا تطمئن إلى ما جاء بإفادة ملجأ العجزة بطنطا خاصة وأنها تتضمن وجود مكان واحد فى جميع القضايا التى نظرتها المحكمة بجلسة اليوم". لما كان ذلك وكان يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على عدم الاطمئنان لإفادة الملجأ للأسباب المار ذكرها وهى أسباب سائغة فى العقل والمنطق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها لأنها تدل على عدم جدية ما تضمنته الإفادة وعدم دقة محررها فى تقصى حقيقة ما تضمنته. فمن ثم يكون ما أثير فى الطعن على غير أساس لأنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما يتعين معه رفض الطعن موضوعاً.