أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 10 - صـ 161

جلسة 3 من فبراير سنة 1959

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, ومحمد عطيه اسماعيل, وعادل يونس المستشارين.

(34)
الطعن رقم 1319 لسنة 28 القضائية

استئناف. حالاته. استئناف النيابة. طلبها توقيع اقصى العقوبة. شرط الاعتداد بهذا الطلب. هو ابداؤه بجلسة أعلن لها المتهم أو حضرها.
إذا كان طلب النيابة الحكم بأقصى العقوبة قد حصل بجلسة لم يعلن لها المتهمان ولم يحضراها فإنه لا يعتد بهذا الطلب عليهما - فإذا كانت محكمة أول درجة قد حكمت بحبس المتهمين في حدود مادة الاتهام المطلوبة, فإنها تكون قد أجابت النيابة إلى طلباتها وبالتالي يكون استئنافها غير جائز ويكون ما انتهى إليه الحكم من ذلك صحيحا في القانون.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: سرقا كمية الحديد المبينة بالمحضر لمنصور سلطان بسيوني. وطلبت عقابهما بالمادة 317/ 5 و7 من قانون العقوبات. ومحكمة مينا البصل الجزئية قضت حضوريا بحبس كل من المتهمين أسبوعين مع الشغل والنفاذ. استأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة الاسكندرية الابتدائية قضت غيابيا للمتهم الأول وحضوريا للمتهم الثاني بعدم جواز استئناف النيابة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون, إذ قضى بعدم جواز استئناف النيابة مع أنها طلبت الحكم بأقصى العقوبة أمام محكمة أول درجة, فيكون استئنافها جائزا, ولو اقتصرت في ذكر بيان أسباب الاستئناف على أنه لعدم ورود السوابق.
وحيث إنه يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا للطعن, أن القضية قدمت لجلسة 9 إبريل سنة 1957 وفيها لم يحضر المتهمان, وطلبت النيابة عقابهما بأقصى العقوبة بالمادة 317, وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 16 إبريل سنة 1957 وكلفت النيابة باحضار المتهمين من السجن, وفي جلسة 16 إبريل سنة 1957 حضر المتهمان ولم تطلب النيابة في مواجهتهما شيئا, وقضت المحكمة بحبسهما اسبوعين مع الشغل, كما تبين أن المتهمين لم يعلنا لجلسة 9 إبريل سنة 1957 التي طلبت فيها النيابة الحكم بأقصى العقوبة. لما كان ذلك, وكان طلب النيابة الحكم بأقصى العقوبة قد حصل بجلسة لم يعلن لها المتهمان ولم يحضراها, فلا يعتد به عليهما, وكانت المحكمة قد حكمت بحبس المتهمين أسبوعين مع الشغل في حدود مادة الاتهام المطلوبة, فإنها تكون قد أجابت النيابة إلى طلباتها, ومن ثم يكون استئنافها غير جائز ويكون ما انتهى إليه الحكم من ذلك صحيحا ويتعين رفض الطعن.