أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثالث - السنة 21 - صـ 1110

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور محمد محمد حسنين، وطه الصديق دنانة.

(269)
الطعن رقم 1184 لسنة 40 القضائية

(أ، ب) تموين. خبز. مسئولية جنائية. "المسئولية المفترضة". إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
( أ ) قيام مسئولية صاحب المحل فى جرائم التموين. رهن بثبوت ملكية هذا المحل.
(ب) مسئولية صاحب المحل ومديره. عن الجرائم التموينية. فرضية.
افتراض القانون إشراف صاحب المحل عليه. وقوع الجريمة التموينية باسمه ولحسابه.
(ج، د) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". استئناف. "نظره والحكم فيه". عقوبة. "تطبيقها". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير العقوبة".
(ج) كفاية أخذ الحكم بمواد الاتهام. متى كان من بينها مادة العقاب.
ولو تضمنت تلك المواد مادة غير عقابية. تأييد ذلك الحكم فى الاستئناف لأسبابه. صحيح.
(د) تقدير العقوبة. موضوعى. دون التزام ببيان هذا التقدير.
(هـ) طعن. "المصلحة فى الطعن". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عقوبة. "تطبيقها". مصادرة.
عدم قبول طعن ليس لرافعه مصلحة فيه.
النعى من المتهم بعدم القضاء بالمصادرة. غير مقبول.
(و) إثبات. "إثبات بوجه عام". "بالكتابة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تموين.
تقرير المحكمة لأسباب سائغة. أن عقد الإيجار المقدم من المتهم اصطنع لخدمة الدعوى. صحيح.
1 - يكفى فى قيام مسئولية صاحب المحل فى جرائم التموين، طبقاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، أن تثبت ملكيته له.
2- مؤدى نصوص المواد 56 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 فى شئون التموين والقوانين المعدلة له والفقرة الأخيرة من المادة 37 من القرار الوزارى رقم 90 لسنة 1957 فى شأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز المعدلة بالقرار 109 لسنة 1959، أن صاحب المحل يكون مسئولاً مسئولية مديره مستحقاً لعقوبتى الحبس والغرامة، متى وقعت فى المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون، ومسئوليته فرضية تقوم على افتراض إشرافه على المحل، ووقوع الجريمة باسمه ولحسابه.
3- متى كان الحكم الابتدائى المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه، قد أثبت مواد القانون التى دان الطاعن بها ومن بينها مادة العقاب، وصرح بأنه أخذ بها وطبقها، فإن ذلك حسبه لتحقيق مراد الشارع فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه، ولو كانت مواد الاتهام التى بينها فى صدره وأحال إليها فى أسبابه قد شملت كذلك غير ما طبقه من مواد العقاب.
4- إن تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانوناً مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذى ارتأته.
5 - لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم، إلا ما كان للطاعن مصلحة فيه باعتبار أن المصلحة مناط الطعن، فحيث تنتفى، لا يكون الطعن مقبولاً. وإذ كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن من عدم القضاء بمصادرة الخبز يكون على غير سند.
66 - متى كان الحكم لم يعول على عقد الإيجار المقدم من الطاعن استناداً إلى أن هذا العقد، وإن أعطى تاريخاً سابقاً على واقعة الضبط، إلا أنه لم يثبت تاريخه رسمياً إلا بعد تلك الواقعة، كما لم يقرر المتهم الأول وهو ابن الطاعن عند سؤاله عقب التفتيش، أن والده قام بتأجير المخبز للمتهم الثانى - الخراط - وانتهى الحكم بذلك إلى أن هذا العقد اصطنع لخدمة الطاعن، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم سائغ ويؤدى إلى ما رتبه عليه.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - .... 2 -..... 3 - .... بأنهم فى يوم 13 سبتمبر سنة 1967 بدائرة مركز دير مواس محافظة المنيا: أنتجا خبزاً بلدياً ناقصاً عن الوزن المقرر على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابهم بالمواد 24، 28/ 1 من قرار وزير التموين رقم 90 سنة 1957 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة دير مواس الجزئية قضت عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهم الأول ومواد الاتهام بالنسبة للمتهمين الثانى والثالث ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه وحضورياً للمتهم الثانى بحبسه ستة شهور مع الشغل وغرامة 100ج وكفالة 5ج وحضورياً للمتهم الثالث بحبسه سنة للشغل وتغريمه 300ج وكفالة 20ج لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهمان الثانى والثالث هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً للمتهم الأول وحضورياً للمتهم الثانى بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفض استئناف الأول وبتأييد الحكم المستأنف وتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثانى فيما قضى بعقوبة الغرامة والاكتفاء بتغريمه مائة جنيه وبتأييده فيما عدا ذلك بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بصفته صاحب مخبز بجريمة إنتاج خبز بلدى يقل عن الوزن المقرر قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه البطلان والفساد فى الاستدلال وانطوى على القصور فى التسبيب، ذلك أن دفاع الطاعن قام على أنه أجر المخبز إلى أحد المتهمين الآخرين - الخراط - بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 9/ 1967 مما تنتفى معه مسئوليته، وأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بما لا يسيغ اطراحه، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بمواد الاتهام ومن بينها الفقرة الثانية من المادة 24 من قرار وزير التموين رقم 9 لسنة 1957 فى حين أن هذه الفقرة لا تنطبق على واقعة الدعوى، كما أن الحكم المطعون فيه قضى بتعديل الغرامة المقضى بها على الطاعن إبتدائياً دون أن يورد فى مدوناته أسباباً لذلك، ولم يقض الحكم بمصادرة الخبز موضوع الجريمة مع وجوب ذلك قانوناً، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوفر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، ثم أطرح دفاع الطاعن فى مختلف وجوهه سنداً إلى صحيح القانون، ولم يعول الحكم على عقد الإيجار المقدم من الطاعن استناداً إلى أن هذا العقد وإن أعطى تاريخاً سابقاً على واقعة الضبط إلا أنه لم يثبت تاريخه رسمياً إلا بعد تلك الواقعة، كما لم يقرر المتهم الأول وهو ابن الطاعن عند سؤاله عقب التفتيش أن والده قام بتأجير المخبز للمتهم الثانى - الخراط - وانتهى الحكم بذلك إلى أن هذا العقد إصطنع لخدمة الطاعن، وهى قرائن سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان يكفى فى قيام مسئولية صاحب المحل فى جرائم التموين طبقاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 أن تثبت ملكيته له، وكان مؤدى نصوص المواد 56، 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 فى شئون التموين والقوانين المعدلة له والفقرة الأخيرة من المادة 37 من القرار الوزارى رقم 90 لسنة 1957 فى شأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز المعدلة بالقرار رقم 109 لسنة 1959 أن صاحب المحل يكون مسئولاً مسئولية مديره مستحقاً لعقوبتى الحبس والغرامة متى وقعت فى المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون، ومسئوليته فرضية تقوم على افتراض إشرافه على المحل ووقوع الجريمة باسمه ولحسابه، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق، وكان تقدير أدلة الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع، مما يضحى معه هذا الوجه من النعى مجرد جدل موضوعى حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض، ومن ثم يكون هذا الوجه من النعى غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت مواد القانون التى دان الطاعن بها ومن بينها مادة العقاب وصرح بأنه أخذ بها وطبقها، فإن ذلك حسبه لتحقيق مراد الشارع فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه، ولو كانت مواد الاتهام التى بينها فى صدره وأحال إليها فى أسبابه قد شملت كذلك غير ما طبقه من مواد العقاب، ومن ثم يكون هذا الوجه من النعى فى غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانوناً مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التى دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذى ارتأته، وكان لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان للطاعن مصلحة فيه باعتبار أن المصلحة مناط الطعن فحيث تنتفى لا يكون الطعن مقبولاً، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه من عدم القضاء بمصادرة الخبز، يكون على غير سند. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعا.