أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 10 - صـ 209

جلسة 17 من فبراير سنة 1959

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, ومحمد عطيه اسماعيل, وعادل يونس المستشارين.

(46)
الطعن رقم 1679 لسنة 28 القضائية

إعادة الإعتبار بحكم القانون. المدة الواجب مضيها عند تعدد الأحكام. إسنادها إلى أحدثها. المادة 550, 551 أ. ج.
سلاح. الظروف المشددة للعقوبة. أثر قيام سابقة الحكم للاشتباه. انطباق المادة 26/ 3 من قانون السلاح.
إذا سبق الحكم على المتهم بالأشغال الشاقة لسرقة, فإن رد اعتباره عن جريمة الإشتباه المحكوم فيها بعدها لا يكون وفقا للمادتين 550 و551 من قانون الإجراءات الجنائية إلا بمضي 12 سنة على انقضائها, وإذ كان سبق الحكم للاشتباه على المتهم - بجريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص قائما وموجبا لتطبيق الفقرة "و" من المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 وتوقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة عليه وفقا للمادة 26/ 3 من القانون المذكور بعد أن نزل بها الحكم إلى عقوبة السجن عملا بالمادة "17" من قانون العقوبات - فإن الحكم يكون صحيحا في القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز سلاحا ناريا "بندقية خرطوش" بدون ترخيص وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و7/ ب و26/ 1 و3 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 2 المرفق فقررت بذلك. وأمام محكمة جنايات الزقازيق دفع الحاضر عن المتهم ببطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و7/ ب و26/ 1 - 3 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 2 الملحق والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم سعد سباعي منصور بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح المضبوط وقد ذكرت في أسبات حكمها أن الدفع في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه بني على إجراء باطل وأخطأ في تطبيق القانون وشاب أسبابه القصور, إذ صدر الإذن من النيابة العامة بالتفتيش لا للوصول إلى جريمة معينة وقعت بالفعل ولكن للتحقق من وقوع جريمة, وآية ذلك أن الإذن صدر بتفتيش أحد عشر شخصا من بلاد متفرقة لا تجمعهم رابطة, وقد دفع الطاعن بذلك فرد عليه الحكم ردا قاصرا وقضت المحكمة بإدانة الطاعن رغم ما ثبت من أن السلاح ضبط في غيبته وباب الدار مفتوح. أما وجه الخطأ في تطبيق القانون فهو أن المحكمة آخذت الطاعن بسابقة له في سرقة مضي عليها أكثر من عشرين عاما.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "إنها تخلص في أنه وصل إلى علم الملازم أول اسماعيل زكي السيد ضابط مباحث مركز أبو كبير أن المتهم سعد سباعي منصور الطاعن وآخرين يحرزون أسلحة وذخائر بدون ترخيص فتحري عنهم حتى إذا ما تأكد من صحة ذلك حرر محضرا وعرضه على وكيل النيابة المختص فأجرى تحقيقا مفتوحا سأله فيه وبانت جدية التحريات فأذن له ومن يندبه من رجال الضبطية القضائية بتفتيش أشخاص ومساكن الوارد ذكرهم بمحضر تحرياته ومن يتواجد بمساكنهم أثناء التفتيش لضبط ما يحرزونه من أسلحة وذخائر بدون ترخيص... وتنفيذا لهذا الإذن ندب هذا الضابط بدوره ضابط نقطة كفور نجم محمد عبد الحليم وهدان لتفتيش منزل المتهم سعد سباعي منصور الذي توجه يوم الحادث ومعه قوة من المخبرين إلى منزل المتهم لتفتيشه فعثر بحجرة على يمين الداخل على بندقية خرطوش وواجه بها زوجة المتهم فاعترفت بأنها لزوجها إذ يعمل خفيرا خصوصيا وإذ سئل المتهم في محضر ضبط الواقعة قرر لأول وهلة أن البندقية المضبوطة كانت في داره فعلا وكان قد عثر عليها من أسبوع في مكان الأعراب الذين يحضرون إلى العزبة. وقد تبين من تقرير الطبيب الشرعي أن البندقية المضبوطة من نوع الخرطوش عيار 16 بماسورتين مصقولتين من الداخل طول كل منهما 75.5 سم صالحة للاستعمال في الماسورة اليسري فقط لأن الزناد الأيمن مختل." ودلل الحكم على صحة هذه الواقعة بما شهد به ضابط نقطة كفور نجم والمخبر محمد خضر السيد من عثورهما على البندقية في دار الطاعن واعترافه لهما بأنه عثر عليها وباعتراف الطاعن وبتقرير الطبيب الشرعي, ثم رد الحكم على ما دفع به الطاعن من بطلان التفتيش بقوله: "إن هذا الدفع مردود إذ أن تقدير جدية التحريات هى مسألة متروك تقديرها لمن يصدر الأذن وهو وكيل النيابة تحت إشراف المحكمة وأن المحكمة تقر النيابة على ما رأته من أن بلاغ الضابط وأقوالة في التحقيق المفتوح كافية لاتصال المتهم بالجريمة وقد جزم الضابط في محضر التحقيق المفتوح بأنه تأكد من صحة التحريات بنفسه, ثم تحدث بعد ذلك عن سوابق الطاعن فقال: "إنه تبين من صحيفة سوابق المتهم أنه سبق الحكم عليه في 18 من مايو سنة 1935 بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين لسرقة, كما سبق الحكم عليه في 6 من سبتمبر سنة 1949 بوضعه تحت المراقبة الخاصة لمدة ستة شهور لاشتباه. وقد اعترف المتهم بهاتين السابقتين, وفي النهاية قضى الحكم بإدانة الطاعن ومعاقبته بالسجن ثلاث سنين والمصادرة وفقا للمواد 1 و7/ ب و 26/ 1 - 3 و30 من القانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 2 الملحق والمادة 17 من قانون العقوبات, لما كان ذلك, وكان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر معه العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها, وكان رد المحكمة على الدفع بالبطلان يفيد أنها تحققت في حدود سلطتها التقديرية من أن الضابط الذي استصدر الاذن قد شهد بوقوع جريمة معينة وباتصال الطاعن بها وفي هذا ما يكفي لصحة التفتيش, وكان ما ورد في الطعن خاصا بضبط السلاح في غيبة الطاعن والباب مفتوح ما هو إلا مجادلة في موضوع الدليل لا تلتزم المحكمة بالرد عليه صراحة ما دام أنها اقتنعت بأدلة الثبوت التي أوردتها, وكان سبق الحكم على الطاعن للاشتباه في 6 من سبتمبر سنة 1949 موجبا لتطبيق الفقرة ومن المادة السابعة من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 وتوقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة عليه وفقا للمادة 26/ 3 من القانون المذكور التي طبقها الحكم بعد أن نزل بها إلى عقوبة السجن عملا بالمادة 17 من قانون العقوبات, ما دام أن رد الاعتبار عن هذه الجريمة الأخيرة لا يكون وفقا للمادتين 550, 551 من قانون الإجراءات الجنائية إلا بمضي 12 سنة على انقضائها وذلك لسبق الحكم على الطاعن بالأشغال الشاقة خمس سنين لسرقة سنة 1935. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.