أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثانى - السنة 12 - صـ 638

جلسة 5 من يونيه سنة 1961

برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وتوفيق أحمد الخشن. المستشارين.

(122)
الطعن رقم 378 لسنة 31 القضائية

فاعل أصلى. مثال. "شروع فى قتل عمدا".
التداخل المباشر فى تنفيذ الجريمة: إمساك أحد المتهمين بالمجنى عليه لشل مقاومته، فى حين طعنه الآخر بسكين، كلاهما فاعل أصلى. المادة 39/ 2 عقوبات.
إذا كان الثابت أن المتهمين قد اتفقا على سرقة القطن الذى كان المجنى عليه قائما بحراسته، فلما اعترض ووقف حائلا دون تمكينهما من اختلاسه، أمسك به المتهم الثانى لشل مقاومته وطعنه الآخر بسكين، فإن ذلك مما يصح معه قانونا وصف المتهم الثانى بأنه فاعل أصلى مادام أنه تداخل تداخلا مباشرا فى تنفيذ جريمة الشروع فى القتل مما عناه الشارع فى الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات، لأن كلا منهما قد أتى عمدا عملا من الأعمال المكونة للجريمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهما: شرعا فى قتل بكر صديق محمد عمدا بأن أمسك به المتهم الثانى ليشل مقاومته وتمكن منه المتهم الأول الذى طعنه بسكين قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى نفذت للتجويف البطنى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج. وقد ارتبطت هذه الجناية بجنحة هى أنهما فى المكان والزمان سالفى الذكر سرقا كمية القطن الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لمحمد صديق وعلام أحمد مصطفى حالة كون المتهم الأول يحمل سلاحا ظاهرا سكينا الأمر المنطبق على المادة 317/ 5 - 6 من قانون العقوبات وقد كان القصد من ارتكاب جريمة الشروع فى القتل ارتكاب جريمة السرقة. وطلبت من غرفة الإتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و 46 و 234/ 1 - 3 من قانون العقوبات. فقررت ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو القصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول الطاعنان إن الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاع الطاعنين من أن الذى ارتكب الجريمة هو سبع عبد اللطيف الذى أيدهما فى ذلك، كما وأنه لم يدلل على توافر نية القتل لدى الطاعنين، وأن الطاعن الثانى نسب إليه أنه أمسك المجنى عليه فقط وأدانته المحكمة بوصفه فاعلا أصليا فى جريمة الشروع فى القتل مع أن مجرد الإمساك لا يفيد أنه كان عالما بما ينويه الطاعن الأول.
وحيث إن واقعة الدعوى كما حصلها الحكم المطعون فيه هى "أن لوالد المتهمين سيد وعبد اللطيف زراعة قطن شركة بينه وبين محمد صديق محمد دياب أخى المجنى عليه وأن المتهمين حضرا لزراعة القطن المذكورة أثناء جنيها ووجدا المجنى عليه فى حراسة المحصول الذى تم جنيه، وإذ أقبلا على سرقة القطن اعترضهما المجنى عليه محاولا منعهما من أخذه فأمسكا به وطعنه المتهم الأول بسكين قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى نفذت للتجويف الصدرى وقد عولج المجنى عليه وشفى من إصابته دون تخلف عاهة وظهر من تقرير الطبيب الشرعى أن بالمجنى عليه إصابة طعنيه تحدث من آلة صلبة ذات حافة حادة أيا كان نوعها كسكين أو مطواة أو ما أشبه وهى بالنسبة لموضهما والآلة المستعملة فى إحداثها تعتبر فى مقتل كما أنها كانت خطرة على حياته نظرا لنفاذها للتجويف الصدرى".
وحيث إن ما يثيره الطاعنان من قصور التسبيب لعدم الرد على الدفاع بأنهما لم يرتكبا الحادث وأن الذى ارتكبه هو شخص آخر يدعى سبع عبد اللطيف، فإن هذا الدفاع موضوعى يتناول أدلة الإثبات وتقدير كفايتها وأدلة النفى ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، كما أن الرد عليه مستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة اعتمادا على أدلة الثبوت التى أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد تحدث عن نية القتل بقوله "إن نية القتل لدى المتهمين واضحة من استعمالهما سلاحا قاتلا بطبيعته (سكين) يضاف لذلك موضوع الإصابة وخطورتها إذ هى فى مقتل وخطرة على حياة المجنى عليه لنفاذها للتجويف البطنى "وما ذكره الحكم كاف للتدليل على توفر نية القتل وقد استخلصه من الوقائع والأدلة استخلاصا سائغا مقبولا، ولا يقدح فى ذلك ما أثاره الطاعن الثانى من أن عمله اقتصر على مجرد إمساك المجنى عليه بينما كان الطاعن الأول يعتدى عليه بالسكين، إذ أن الثابت بالحكم أن الطاعنين قد اتفقا على سرقة القطن الذى كان المجنى عليه قائما بحراسته، فلما اعترض المجنى عليه ووقف حائلا دون تمكينهما من اختلاسه، أمسك به الطاعن الثانى لشل مقاومته وطعنه الطاعن الأول بالسكين، مما يصح معه قانونا وصف الطاعن الثانى بأنه فاعل أصلى مادام أنه تداخل تداخلا مباشرا فى تنفيذ جريمة الشروع فى القتل مما عناه الشارع فى الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات، لأن كلا منهما قد أتى عمدا عملا من الأعمال المكونة للجريمة. ولما تقدم يكون الطعن على غير أساس ومتعينا رفضه.