أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثانى - السنة 12 - صـ 641

جلسة 5 من يونيه سنة 1961

برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وتوفيق أحمد الخشن. المستشارين.

(123)
الطعن رقم 379 لسنة 31 القضائية

عقوبة. رد اعتبار قانونى.
تنفيد الأحكام. الإكراه البدنى. لا يبرئ من الغرامة إلا باعتبار عشرة قروش عن كل يوم على ألا تزيد مدته فى مواد الجنح والجنايات على ثلاثة أشهر. لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من باقى الغرامة إلا بمضى مدة سقوط العقوبة محتسبة من تاريخ آخر إجراء من اجراءات التنفيذ. أثر ذلك: مدة رد الاعتبار القانونى بالنسبة إلى المحكوم عليهم بعقوبة جنحة - غير ما ذكر فى البند "أولا" من المادة 550 أ. ج. هى 12 سنة من تاريخ سقوط العقوبة بمضى المدة. المواد 511 و 518 و 528 و 530 و 550 إجراءات جنائية.
يجب لرد الاعتبار بقوة القانون بالنسبة إلى المحكوم عليهم بعقوبة جنحة، فى غير ما ذكر فى البند "أولا" من المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية، أن يمضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذ كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضى المدة فتكون المدة اثنتى عشرة سنة. فإذا كان الثابت أن عقوبة الغرامة المقضى بها على طالب رد الاعتبار لم ينفذ بها عليه إلا فى حدود القدر الذى يجوز فيه التنفيذ بطريق الإكراه البدنى، وهو ما لا يجاوز ثلاثة أشهر عملا بنص المادة 511 من قانون الإجراءات الجنائية، فلا تبرأ ذمته إلا باعتبار عشرة قروش عن كل يوم طبقا لحكم المادة 518 من القانون المذكور، وكان باقى مبلغ الغرامة المحكوم به والذى لم تبرأ منه ذمة المحكوم عليه قد سقط بمضى المدة المسقطة للعقوبة فى الجنح وهى خمس سنين اعتبارا من تاريخ آخر إجراء من إجراءات التنفيذ التى اتخذت فى مواجهته عملا بحكم المادتين 528 و 530 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت المدة اللازم توافرها لرد اعتبار المحكوم عليه بحكم القانون لم تكن قد انقضت عملا بحكم البند "ثانيا" من المادة 550 سالفة البيان، فإن ما انتهى إليه الحكم من أن اعتبار الطالب قد رد الية بحكم القانون لمضى أكثر من ست سنوات على نهاية تنفيذ العقوبة يجافى التطبيق السليم للقانون.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن فى أن المطعون ضده تقدم بتاريخ 10 مايو سنة 1959 بطلب إلى النيابة العامة لرد اعتباره إليه عن الحكم الصادر ضده من محكمة بور سعيد الإبتدائية فى الدعوى رقم 1873 سنة 1950 جنح مستأنفة بور سعيد والقاضى حضوريا بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1950 بقبول الاستئناف المرفوع منه شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والذى دانه بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة 400 جنيه والمصادرة لاتهامه بإحراز جواهر مخدرة بدون مسوغ. وقد طعن "المطعون ضده" فى هذا الحكم بطريق النقض وقضى بتاريخ 27 فبراير سنة 1951 برفضه. وبعد أن حققت النيابة طلب رد الإعتبار، رفعته إلى محكمة جنايات بور سعيد بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1959 طالبة قبول الطلب وإعادة اعتبار الطالب إليه تطبيقا للمواد 536 و 537/ 2 و 539 - 1 و 545 من قانون الإجراءات الجنائية. وبتاريخ 28 يناير سنة 1960 قضت محكمة جنايات بور سعيد حضوريا بعدم قبول الطلب لرد اعتبار الطالب بقوة القانون. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض طالبة من محكمة النقض رد اعتبار الطالب إليه... الخ.


المحكمة

... وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول طلب إعادة الاعتبار بدعوى أن الطالب رد إليه اعتباره قانونا قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم قد أسس قضاءه على أن تنفيذ العقوبة فى جنحة إحراز المخدر - موضوع طلب رد الاعتبار - قد انتهى فى 16/ 9/ 1952 وأن المطالبة بالغرامة قد حفظت بتاريخ 29/ 2/ 1956 وانقضى أكثر من ست سنوات على تاريخ انتهاء التنفيذ. وما ذهب إليه الحكم من ذلك غير سديد، ذلك بأنه لما كانت الغرامة المحكوم بها على الطالب لم تنفذ عليه تنفيذا كاملا، بل نفذ عليه بطريق الإكراه مدة تسعين يوما انتهت بتاريخ 16/ 12/ 1952 وحفظت المطالبة بباقى الغرامة لعدم الميسرة، فإن ذمة المحكوم عليه المذكور لا تبرأ من الغرامة إلا باعتبار عشرة قروش عن كل يوم طبقا لنص المادة 518 من قانون الإجراءات الجنائية، أما الباقى منها فقط سقط بمضى المدة المسقطة للعقوبة اعتبارا من آخر إجراء من إجراءات التنفيذ التى اتخذت فى مواجهة المحكوم عليه وتنتهى هذه المدة فى 16/ 12/ 1957، ومن ثم فلا يرد اعتبار الطالب إليه إلا بمضى اثنتى عشرة سنة من التاريخ الأخير عملا بحكم المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية أى اعتبارا من 16/ 12/ 1969. واستطردت الطاعنة إلى القول بأن النيابة العامة رفعت الطلب إلى المحكمة للنظر فى رد اعتبار الطالب إليه قضائيا نظرا إلى فوات أكثر من ثلاث سنوات على آخر إجراء من إجراءات تنفيذ عقوبة الغرامة على رغم أنها لم تكن قد نفذت تنفيذا كاملا لما للمحكمة من حق التجاوز عن شرط الوفاء بها، إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء عملا بنص المادة 539 - 1 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن "عبد الغنى سليمان طمان" تقدم بتاريخ 10/ 5/ 1959 بطلب إلى النيابة العامة لرد اعتباره إليه من الحكم الصادر من محكمة بور سعيد الابتدائية فى الدعوى رقم 1873 سنة 1950 جنح مستأنفة بور سعيد القاضى حضوريا بتاريخ 28/ 11/ 1950 بقبول الاستئناف المرفوع منه شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف الذى دانه بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة 400 جنيه والمصادرة لاتهامه بإحراز جواهر مخدرة بدون مسوغ قانونى عملا بالمواد 1 - 1 و 2 و 6 و 35/ 6 (2) و 40 و 41 و 47 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومؤشر بالأوراق أن المحكوم عليه طعن بطريق النقض فى هذا الحكم وقضى بتاريخ 27/ 2/ 1951 برفضه. وبعد تحقيق طلب رد الاعتبار بمعرفة النيابة العامة رفعته إلى محكمة جنايات بور سعيد بتاريخ 30/ 12/ 1959 وطلبت قبول الطلب وإعادة اعتبار الطالب إليه تطبيقا للمواد 536 و 537/ 2 و 539/ 1 و 545 من قانون الإجراءات الجنائية. ومحكمة جنايات بور سعيد قضت حضوريا بحكمها المطعون فيه بعدم قبول الطلب لرد اعتبار الطالب إليه بقوة القانون. وأسس الحكم قضاءه على ما قاله من "أن الثابت من صحيفة الحالة الجنائية للطالب أنه سبق الحكم عليه فى 28/ 11/ 1950 حضوريا بحبسه سنتين مع الشغل وغرامة 400 جنيه فى القضية رقم 1873/ 1950 س بورسعيد وكان نهاية التنفيذ فى 1/ 9/ 1952كما تبين أن العقوبة نفذت وحفظت بالنسبة لباقى الغرامة فى 29/ 3/ 1956 وبذلك يكون اعتبار الطالب قد رد إليه بقوة القانون لمضى أكثر من ست سنوات على نهاية تنفيذ العقوبة" وانتهى الحكم إلى ما قضى به من عدم قبول الطلب لرد اعتبار الطالب إليه بقوة القانون. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه غير سديد، ذلك أنه إذا كان الثابت من الأوراق أن عقوبة الغرامة المقضى بها على طالب رد الاعتبار لم ينفذ بها عليه إلا فى حدود القدر الذى يجوز فيه التنفيذ. بطريق الإكراه البدنى وهو ما لا يجاوز ثلاثة أشهر عملا بنص المادة 511 من قانون الإجراءات الجنائية، فلا تبرأ ذمته إلا باعتبار عشرة قروش عن كل يوم طبقا لحكم المادة 518 من القانون المذكور. وكان يجب لرد الاعتبار بقوة القانون بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ما ذكر فى البند "أولا" من المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية - وهو ما يصدق على الحكم موضوع الطعن - أن يمضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضى المدة فتكون المدة اثنتى عشرة سنة. لما كان ذلك، وكان باقى مبلغ الغرامة المحكوم به والذى لم تبرأ منه ذمة المحكوم عليه قد سقط بمضى المدة المسقطة للعقوبة فى الجنح وهى خمس سنوات اعتبارا من تاريخ آخر إجراء من إجراءات التنفيذ التى اتخذت فى مواجهته عملا بحكم المادتين 528 و 530 من قانون الإجرءات الجنائية، فإن المدة اللازم توافرها لرد اعتبار المحكوم عليه المذكور بحكم القانون وهى إثنتا عشرة سنة لا تكون قد انقضت عملا بحكم البند "ثانيا" من المادة 550 سالفة البيان، ومن ثم يكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص يجافى التطبيق السليم للقانون مما يستوجب نقضه. ولما كان استنادا المحكمة فى عدم قبول الطلب إلى رأيها فى أن اعتبار الطالب قد رد إليه بقوة القانون - وهو رأى خاطئ على ما سبق بيانه - قد حجبها عن بحث الشروط اللازم توافرها قانونا لرد الاعتبار القضائى، مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة.