أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثانى - السنة 12 - صـ 645

جلسة 5 من يونيه سنة 1961

برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وتوفيق أحمد الخشن المستشارين.

(124)
الطعن رقم 382 لسنة 31 القضائية

وصف التهمة. اشتباه. استئناف.
تعديل المحكمة الاستئنافية وصف التهمة من اشتباه إلى عود لحالة الاشتباه، استنادا إلى وجود صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أمام محكمة أول درجة: لا ينطوى ذلك على إضافة واقعة جديدة. وجوب الحكم - متى كان الاستئناف من النيابة - على أساس الوصف الصحيح وهو العود للاشتباه.
إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهم بوصف أنه عد مشتبها فيه، ولما استأنفت النيابة حكم الإدانة، عدلت المحكمة الاستئنافية الوصف فى مواجهة المتهم إلى أنه عاد لحالة الاشتباه - مستندة إلى وجود صحيفة حالته الجنائية عند نظر الدعوى ابتداء أمام محكمة أول درجة - غير أنها قضت بتأييد الحكم المستأنف، وقالت فى تبرير عدم أخذ المتهم بالوصف الجديد إنه ينطوى على إسناد واقعة جديدة - إذا كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره، ذلك لأن الموضوع المطروح أمام ثانى درجة - بمقتضى استئناف النيابة العامة - لا ينطوى على واقعة جديدة أسندت للمتهم ولم تكن مطروحة أمام محكمة أول درجة، وما استئناف النيابة إلا لتصحيح الوصف الخاص بالواقعة التى كانت بعينها مطروحة أمام تلك المحكمة دون إضافة أية واقعة جديدة، مما كان يقتضى المحكمة الاستئنافية - بعد أن نبهت المتهم لتعديل الوصف - أن تنزل حكم القانون على الواقعة موصوفة بوصفها الصحيح، وهو العود لحالة الاشتباه، وأن تعاقب المتهم على هذا الأساس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده المذكور بأنه عد مشتبها فيه إذ اشتهر عنه لأسباب مقبولة الإعتياد على ارتكاب جرائم الاعتداء على المال. وطلبت عقابه بالمواد 5/ 1 و 6 و 8 و 9 من القانون رقم 98 لسنة 1945. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور فى المكان الذى يحدده وزير الداخلية تبدأ من وقت إمكان التنفيذ عليه مع النفاذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن ما تنعاه النيابة على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أنه سبق الحكم على المطعون ضده فى جريمة اشتباه بالحبس والمراقبة فى 18/ 10/ 1950 وثبت ارتكاب بعد ذلك ثلاث سرقات على التوالى فى 7/ 2/ 1956 و 29/ 7/ 1957 و 26/ 9/ 1957 وذلك على ما يبين من صحيفة حالته الجنائية التى كانت معروضة على محكمة أول درجة، وإذ نظرت القضية استئنافيا وجهت المحكمة للمتهم تهمة العود لحالة الاشتباه ثم انتهت إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة المراقبة المقررة لجريمة الاشتباه، ولم تأخذ بوصف ما وقع من المتهم عودا للاشتباه بعد أن نبهت المطعون ضده بتوجيه هذه التهمة الجديدة إليه بالجلسة، وقالت محكمة ثانى درجة إن توجيه الوصف الجديد ينطوى على اسناد واقعة جديدة لم تكن معروضة على محكمة أول درجة مما يمتنع عليها أن تجريه حتى لا تفوت على المتهم إحدى درجتى التقاضى، وفات المحكمة أن الأمر فى حقيقته لا يعدو أن يكون تغييرا فى وصف التهمة فى حدود الواقعة التى سبق عرضها على محكمة أول درجة وأنه كان يتعين عليها بعد أن لفتت المتهم لتعديا الوصف أن تنزل حكم القانون على الواقعة بوصفها الصحيح فتعاقبه بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945.
ولما كان يبين من مطالعة محضر جلسة محكمة ثانى درجة التى أصدرت الحكم المطعون فيه أن المحكمة عدلت الوصف فى مواجهة المتهم بأنه عاد لحالة الإشتباه، ويبين من الاطلاع على محضر جلسة محكمة أول درجة وجود صحيفة الحالة الجنائية للمتهم عند نظر الدعوى ابتداء، ولما كان قول الحكم المطعون فيه فى تبرير عدم أخذه بالوصف الجديد من أنه ينطوى على إسناد واقعة جديدة قد جاء خاطئا فى تطبيق القانون وتفسيره، ذلك لأن الموضوع المطروح أمام محكمة ثانى درجة بمقتضى استئناف النيابة العامة لا ينطوى على واقعة جديدة أسندت المتهم ولم تكن مطروحة أمام محكمة أول درجة، وما استئناف النيابة إلا لتصحيح الوصف الخاص بالواقعة التى كانت بعينها معرضة على محكمة أول درجة دون إضافة أية واقعة جديدة إلى تلك الحالة، مما كان يقتضى المحكمة الاستئنافية بعد أن نبهت المتهم لتعديل الوصف طبقا للمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنزل حكم القانون على الواقعة موصوفة بوصفها الصحيح فتعاقب المتهم طبقا للفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945، أما قضاؤها بتأييد الحكم الابتدائى المستأنف فقد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ فى تطبيق القانون يقتضى من هذه المحكمة تصحيحه طبقا للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959، إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية لم تعن بتمحيص دفاع المتهم من سابقة صدور أحكام قضائية ضده فى قضايا عود للاشتباه سابقة على نظر الدعوى ولم تستظهر إن كانت حالة المطعون ضده مع قيام هذه السوابق تتوافر بها حالة العود للإشتباه المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 وهو ما يقتضى تحقيقا موضوعيا، فإنه يتعين مع النقض الإحالة.