أحكام النقض - المكتب الفني- جنائي
العدد الثالث - السنة 16 - صـ 672

جلسة 5 من أكتوبر سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود عباس العمراوي، ومحمد أبو الفضل.

(128)
الطعن رقم 368 لسنة 35 القضائية

(أ) عقوبة. "الغرامة النسبية". اختلاس. شروع.
عدم جواز الحكم بالغرامة النسبية في حالة الشروع في جرائم اختلاس الأموال الأميرية. المادتان 46، 118 عقوبات.
(ب) عقوبة. "عقوبة العزل". اختلاس. شروع.
وجوب توقيت عقوبة العزل عند معاملة المتهم بالرأفة والحكم عليه بالحبس سواء في جريمة الاختلاس التامة أو الشروع فيها. المادة 27 عقوبات.
(جـ) نقض. "الحكم في الطعن". "سلطة محكمة النقض".
الطاعن لا يضار بطعنه. كون الواقعة كما أثبتها الحكم تعتبر جريمة اختلاس تامة وليست شروعا. عدم طعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض. إصلاح هذا الخطأ في النقض غير جائز.
(د، هـ، و، ز) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه". "تسبيب غير معيب".
(د) تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم من اختصاص محكمة الموضوع.
(هـ) لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها واطراح ما يخالفها من صور أخري لم تقتنع بصحتها، وما دام استخلاصها سائغا.
(و) وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع. لا تثريب عليها إذا هي أخذت بقول الشاهد دون قول آخر له، أخذها بشهادة شاهد يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
(ز) تناقض الشهود لا يعيب الحكم. ما دام قد أورد الأدلة بما لا تناقض فيه.
1 - شرعية العقاب تقضي بأن لا عقوبة بغير نص - ولم تنص المادة 46 من قانون العقوبات التي طبقتها المحكمة على عقوبة الغرامة النسبية التي يحكم بها في حال الجريمة التامة في جرائم الاختلاس والحكمة من ذلك ظاهرة وهي أن تلك الغرامة يمكن تحديدها في الجريمة التامة على أساس ما اختلسه الجاني أو أستولي عليه من مال أو منفعة أو ربح وفقا لنص المادة 118 من قانون العقوبات - أما في حالة الشروع فإن تحديد تلك الغرامة غير ممكن لذاتية الجريمة.
2 -إذا كان الحكم المطعون فيه قد عامل المتهم - بجناية الشروع في الاستيلاء بغير حق على مال الدولة - بالرأفة وقضي عليه بالحبس، فقد كان من المتعين على المحكمة نتيجة لهذا النظر أن تؤقت مدة العزل المقضي بها عليه اتباعا لحكم المادة 27 من قانون العقوبات التي تسوي بين حالتي الجريمة التامة والشروع في هذا الخصوص.
3 - إذا كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم تعتبر جريمة اختلاس تامة وليست شروعا كما ذهب الحكم المطعون فيه، وكانت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم بطريق النقض، فإن محكمة النقض لا تستطيع إصلاح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه.
4 - تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى آخر.
5 - لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق.
6 - وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع ولا تثريب عليها إذا هي أخذت بقول الشاهد في مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون قول آخر له قاله في مرحلة أخرى، وهي متي أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يعني أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
7 - تناقض الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد أورد الأدلة بما لا تناقض فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر حكم ببراءته بأنه في 25 يوليه سنة 1964 بدائرة قسم الميناء محافظة بورسعيد: وهو موظف عمومي (عامل بهيئة قناة السويس) شرع في الاستيلاء بغير حق على الحديد المبين بالمحضر وصفا وقيمة والمملوك لهيئة قناة السويس وأوقف تنفيذ الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة في حالة تلبس. وطلبت من مستشار الاحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و47 و111 و113/ 1 و118 و119 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بورسعيد قضت حضوريا بتاريخ 26 يناير سنة 1965 عملا بالمواد 45 و46 و113/ 1 و118 و119 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه وعزله من وظيفته. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الشروع في الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لهيئة قناة السويس حالة كونه يشتغل عاملا بهذه الهيئة، قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه استند في قضائه بالادانة إلى شهادة الشهود الاثبات على الرغم من تناقض أقوالهم وعدم استقرارهم على رواية واحدة في مراحل الدعوى المختلفة، فضلا عن مجافاة تصويرهم الواقعة للمنطق السليم إذ أنه من غير المستساغ قولهم أنهم قد سمحوا للطاعن باعادة المضبوطات إلى المكان الذي نقلها منه وأنه تمكن من اعادتها في فترة زمنية وجيزة كما أنه لا يتصور أن يكون الطاعن قد تسني له نقل هذه المضبوطات إلى الرافعة التي ضبط بها رغم أن هذه الرافعة لم تصل إلى مكان رسوها إلا قبيل الضبط طبقا لما شهد به قبطانها - هذا إلى أن المحكمة انتهت إلى تبرئة متهم آخر في الدعوى لا يكاد يختلف مركزه عن مركز الطاعن وذلك استنادا إلى تشككها في شهادة الشهود بالنسبة إلى هذا المتهم، وكان لزاما عليها أن تسلك مسلكا مماثلا بالنسبة هذا الطاعن - كما أنه، وقد خلت الدعوى من دليل على صحة أقوال هؤلاء الشهود، فإنه لا يمكن القول بأن المضبوطات قد وجدت بالفعل في حيازة الطاعن أو أنه قد انتوي تملكها وخاصة أنه كان يستحيل عليه اخراجها من المنطقة الجمركية ومن ثم فإن أركان الجريمة المسندة إليه لا تكون متوافرة في حقه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنه حدث في ليلة 25 من يوليو سنة 1964 أن كانت القاطرة (المسماة نخلة) التابعة لهيئة قنال السويس على أهبة الانتقال من رصيف ترسانة بور فؤاد إلى الباخرة يورك شير التي كانت قد رست في ميناء بور سعيد وكانت تلك القاطرة مكلفة بنقل مهمات وصلت على تلك الباخرة لحساب هيئة القنال، وكان يرسو بجوار القاطرة الرافعة (خالد) التابعة لهذه الهيئة (وتسمي الرافعة في لغة البحارة البيجة) وبينما كان أحمد شلبي سعيد الميكانيكي بهيئة القنال والذي يعمل على القاطرة (نخلة) جالسا على مقعد مرتفع بها شاهد شخصا يتجه من الرصيف إلى داخل الرافعة ثم يعود ثانية من الرافعة إلى الرصيف، وكان يرتدي فانلة ولباسا وقد فعل ذلك أكثر من مرة فاشتبه في أمره وأخبر زميليه على عباس عطيه وأحمد أحمد عسيلي اللذين كانا معه في القاطرة، والأخيران من طاقم القاطرة ويعملان مخزنجية في هيئة القناة، ولما رأوا ثلاثتهم تردد المتهم على هذا النحو وكانت هناك على الرصيف مسامير وورد من الحديد من مهمات هيئة القناة نادى أولهم عليه وأسرعوا إلى الرافعة فوجدوا المتهم الأول محمد أحمد أحمد سعد (الطاعن) واقفا عليها ويتظاهر بربط الرافعة بالحبل في الوتد الموجود بها والمعد لذلك (والمسمي في لغة البحارة بشمعة) ووجدوا تحت قدمه مسمارا مطابقا للمسامير الموجودة على الرصيف فأيقنوا أنه استولي عليه برضعه على الرافعة التي تبين أنه يعمل بحارا عليها ومن موظفي هيئة قناة السويس، وعندئذ توجه أحمد أحمد عسيلي لإبلاغ الخفراء المنوط بهم الحراسة، وقد خشي المتهم عاقبة التبليغ فأعاد ما كان قد شرع في الاستيلاء عليه من مسامير والورد الخاصة بهيئة القناة من الرافعة إلى موضعها مع مثيلاتها في الرصيف، وكان أحمد أحمد عسيلي قد أحضر خفير الحراسة طايع محمد أحمد وحضر بعده مباشرة محمد على السيد تومة رئيس قوة حراسة مخازن هيئة القناة فاعترف المتهم الأول (الطاعن) بأن ما فعله كان خطأ منه وطلب منهم الصفح وعدم التبليغ". واستند الحكم في ادانة الطاعن إلى أقوال الشهود سالفي الذكر وإلي ما أبداه، في التحقيقات، رئيس الحركة بالمخزن العام بهيئة قناة السويس عن وصف المهمات المختلسة وقيمتها، ثم عرض إلى دفاع الطاعن وأطرحه في قوله "ومن حيث إن المحكمة لا تعول على انكار المتهم بعد أن قطع شهود الإثبات آنفو الذكر أنهم رأوه وتحققوا منه تماما وحينما صار ينقل المضبوطات من الرصيف إلى الرافعة التي يعمل عليها وانهم رأوا مسمارا منها أسفل قدمه على الرافعه ولم يعلل المتهم سبب وجوده في هذا المكان كما قطع الشاهدان الأولان أن المتهم أعاد ما كان قد شرع في الاستيلاء عليه من المضبوطات إلى مكانها الأصلي على الرصيف، وأنهما تركاه يفعل ذلك بعد أن صعد قبطان الرافعة وأمره بذلك ولا ينال من سلامة أقوالهم ما شابها من اضطراب طفيف بين ما قرروه في التحقيق الاداري وتحقيق النيابة وبين ما شهدوا به في الجلسة وهو تناقض لا ترى منه المحكمة ما ينال من سلامة جوهر الشهادة التي استقروا عليها في جميع مراحل التحقيق وبالجلسة، والمتهم لم يعلل سبب إثارة هذه الأقوال قبله، والقول بأن المتهم لم يكن في استطاعته وحده حمل المضبوطات التي تزن 502 كيلو جراما في فترة وجيزة ثم اعادتها إلى الرصيف في فترة عشر دقائق فقط مردود بأن شهود الحادث وصلوا إلى القاطرة في منتصف الليل، ومن المحتمل جدا أن يكون المتهم قد بدأ في نقل المضبوطات قبل ذلك بكثير، والقول بأنه لم يكن في استطاعة المتهم أن يعيد المضبوطات في فترة العشر دقائق الأخيرة مردود بما قرره الشاهد الثاني على عباس عطيه أن كمية المضبوطات المبلغ عنها مبالغ فيها ويعتقد أن عددها أقل من ذلك، هذا بالاضافة إلى أنه قد جاء على لسان شهود الاثبات ما يفيد أن المتهم الثاني السيد عبد الله خليل أعان المتهم الأول (الطاعن) وساعده في اعادة المضبوطات إلى موضعها الأصلي بالرصيف، وأما عن ترك الشهود للمتهم الأول يعيد المضبوطات إلى مكانها الأصلي فلعل ذلك كان تنفيذا للأمر الصادر من قبطان الرافعة هو السيد/ حافظ أحمد حسن الذى لا تصدق المحكمة قوله بأنه لم ير المضبوطات على الرافعة، وهو قول قصد به درء الشبة عن الرافعة المعهود إليه قيادتها والمسئول عنها وعن كل ما يحدث فيها، والقول بأنه لم يكن هناك من سبيل إلى اختلاس المضبوطات في قناة السويس الموضوعة تحت الحراسة مردود بأن شواطئ القناة متسعة ويسهل لمثل المتهم الأول أن يصرف المضبوطات للغير بشتي الوسائل لا سيما بعد أن تبين أن المتهم يقيم في الاسماعيلية وهو المقر الأصلي للرافعة (خالد) التي يعمل عليها والتي استدعيت لتنفيذ أعمال طارئة "ببور فؤاد". وخلص الحكم إلى ادانة الطاعن بوصفه عاملا بهيئة قناة السويس بجريمة الشروع في الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لهذه الهيئة، وأوقف تنفيذ الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه متلبسا، وطبق في حقه المواد 45 و46 و 113/ 1 و118 و119 من قانون العقوبات. ولما كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم تعتبر جريمة اختلاس تامة، وليست شروعا كما ذهب الحكم المطعون فيه وكانت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم بطريق النقض، فإن هذه المحكمة لا تستطيع اصلاح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تناقض الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد أورد الأدلة بما لا تناقض فيه، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع ولا تثريب عليها إذ هي أخذت بقول الشاهد في مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون قول آخر له قاله في مرحلة أخرى، وهي متي أخذت بشاهدة شاهد فإن ذلك يعني أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. ولما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث والصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق. ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل ولا يعدو أن يكون نعيا واردا على سلطة محكمة الموضع في تقدير الدليل والأخذ منه بما تطمئن إليه واطرح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى آخر، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة الفساد في الاستدلال لقضائه بادانته مع ما ذهب إليه من تبرئة متهم آخر في الدعوى يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استخلص الادانة من الأدلة التي أوردها ورد على دفاع الطاعن بما يفنده، وأقام قضاءه على ما اطمأنت إليه عقيدة المحكمة واقتنعت به من أقوال شهود الاثبات، وكان ما أورده الحكم في ذلك سائغا وسديدا وتتوافر به العناصر القانونية لجريمة الاختلاس كما هي معرفة به في القانون. لما كان ما تقدم فان الطعن بالصورة الواردة به يكون على غير أساس.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضي على الطاعن بالغرامة فوق عقوبة الحبس وبالعزل غير الموقوت قد جاء مشوبا بالخطأ في القانون، ذلك أن شرعية العقاب تقضي بأن لا عقوبة بغير نص، ولم تنص المادة 46 من قانون العقوبات التي طبقتها المحكمة على عقوبة الغرامة النسبية التي يحكم بها في حالة الجريمة التامة في جرائم الاختلاس، والحكمة من ذلك ظاهرة وهي أن تملك الغرامة يمكن تحديدها في الجريمة التامة على أساس ما اختلسه الجاني أو استولي عليه من مال أو منفعة أو ربح وفقا لنص المادة 118 من قانون العقوبات، أما في حالة الشروع فإن تحديد تلك الغرامة غير ممكن لذاتية الجريمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عامل الطاعن بالرأفة وقضي عليه بالحبس فقد كان من المتعين على المحكمة نتيجة لهذا النظر أن تؤقت مدة العزل المقضي بها عليه اتباعا لحكم المادة 27 من قانون العقوبات التي تسوي بين حالتي الجريمة التامة والشروع في هذا الخصوص ويتعين على هذه المحكمة من أجل ذلك أن تعمل نص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض وأن تنقض الحكم لمصلحة الطاعن نقضا جزئيا وتصححه بالغاء عقوبة الغرامة المقضي بها وتوقيت عقوبة العزل. وجعله لمدة سنة واحدة.