أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثانى - السنة 12 - صـ 652

جلسة 5 من يونيه سنة 1961

برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وتوفيق أحمد الخشن المستشارين.

(126)
الطعن رقم 387 لسنة 31 القضائية

تنظيم. عقوبة.
الجرائم المعاقب عليها بالمادة الثامنة من القانون رقم 605 لسنة 1954 بشأن المنشآت الآيلة للسقوط. عدم التزام القاضى بتحديد ميعاد فى حكمه ليقوم المحكوم عليه خلاله بتنفيذ الترميم أو الهدم أو الإزالة. ذلك منوط بالسلطة القائمة على أعمال التنظيم. علة ذلك.
لا يبين من نص المادة الثامنة من القانون رقم 605 لسنة 1954 بشأن المنشآت الآيلة للسقوط أو المذكرة الإيضاحية المرافقة له أن القاضى ملزم بتحديد ميعاد فى حكمه ليقوم المحكوم عليه خلاله بتنفيذ الترميم أو الهدم أو الإزالة - كما أن ذكر عبارة "المدة التى تحدد لهذا الغرض" فى الفقرة الثانية من تلك المادة تؤكد مراد الشارع من إناطة تحديد تلك المدة بالسلطة القائمة على أعمال التنظيم لاتصال هذا الأمر بالتنفيذ، وهى مرحلة تأتى بعد الحكم، كما أنها من صميم اختصاص جهة الإدارة الأقدر على تحديد الموعد المناسب لكل حالة على حدة. [(1)]


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه لم ينفذ قرار اللجنة الهندسية المختصة والذى يقضى بإزالة وترميم المبانى المبينة بالمحضر فى الميعاد. وطلبت عقابه بالمواد 1 و 4 و 6 و 9 و 10 من القانون رقم 605 لسنة 1954. والمحكمة الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام مع تطبيق المادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية بتغريم المتهم 100 قرش مع الإزالة والترميم على نفقته. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم كما استأنفته النيابة. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ فى القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يحدد أجلا ينفذ خلاله المحكوم عليه عقوبة الإزالة والترميم المقضى بهما بمقولة إن المادة الثامنة من القانون رقم 605 لسنة 1954 لا توجب ذلك فضلا عن أن مفهوم نص الفقرة الثانية من هذه المادة أن المشرع ترك تحديد هذا الأجل للسلطة القائمة على أعمال التنظيم مع أن المستفاد من نص المادة المشار إليها أنه يجب أن يحدد الحكم أجلا ينفذ المحكوم عليه خلاله الترميم أو الهدم أو الإزالة ولو صح ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه لنص الشارع على ذلك صراحة.
وحيث إن واقعة الدعوى كما أثبتها حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه تتحصل فى أن النيابة العامة أقامت الدعوى قبل المتهم المطعون ضده بوصف أنه لم ينفذ القرار الهندسى الصادر بإزالة الدور العلوى للمبنى الموضح بالمحضر وترميم الدور الأرضى للمبنى المذكور وطلبت معاقبته طبقا للمواد 1 و 4 و 6 و 8 و 9 و 10 من القانون رقم 605 لسنة 1954، فقضت محكمة أول درجة بتغريم المتهم 100 قرش مع الإزالة والترميم على نفقته، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة، فقضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف - ولما كانت المادة الثامنة من القرار رقم 605 لسنة 1954 قد نصت على أن "كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم بترميم المنشأة أو هدمها أو إزالتها. فإذا لم يقم صاحب الشأن بتنفيذ الحكم الصادر بذلك فى المدة التى تحدد لهذا الغرض جاز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم إجراء هذه الأعمال على نفقته وتحصل قيمة التكاليف بالطريق الإدارى" وجاء فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون "أنه إذا لم يقم صاحب الشأن بتنفيذ الحكم قامت السلطة القائمة على أعمال التنظيم بتنفيذه على نفقته وتحصل قيمة التكاليف بالطريق الإدارى، وبذلك لا تتولى جهة الإدارة أعمال الترميم أو الهدم أو الإزالة إلا فى حالة واحدة هى التى يكون فيها إجراء هذه الأعمال بناء على حكم صادر من جهة القضاء ولم يقم صاحب الشأن بتنفيذه فى الميعاد المعين". ومفاد ما تقدم أن الفقرة الأولى من المادة الثامنة المشار إليها تنص على العقوبات التى يطبقها القاضى على ما يخالف أحكام هذا القانون وهى الحبس لمدة لا تزيد على أسبوع والغرامة التى لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين مع ترميم المنشأة أو إزالتها أو هدمها، وأما الفقرة الثانية وهى التى نصت على تنفيذ عقوبة الترميم أو الهدم أو الإزالة ففرضت ذلك أصلا على صاحب الشأن، وأجازت لجهة الإدارة فى حالة امتناعه عن التنفيذ إجراء ذلك على نفقته. ولا يبين من نص القانون أو المذكرة الإيضاحية المرافقة له أن القاضى ملزم بتحديد ميعاد فى حكمه ليقوم المحكوم عليه خلاله بتنفيذ الترميم أو الهدم أو الإزالة - كما أن ذكر عبارة "المدة التى تحدد لهذا الغرض" فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة تؤكد مراد الشارع من إناطة تحديد تلك المدة بالسلطة القائمة على أعمال التنظيم لاتصال هذا الأمر بالتنفيذ، وهى مرحلة تأتى بعد الحكم كما أنها من صميم اختصاص جهة الإدارة الأقدر على تحديد الموعد المناسب لكل حالة على حدة - لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه.


[(1)] المبدأ ذاته فى الطعون 207/ 31ق (جلسة 1/ 5/ 1961) و 210/ 31ق (جلسة 2/ 5/ 1961) ومن 442 إلى 445/ 31ق (جلسة 12/ 6/ 1961 ).